Halaman

Minggu, 02 Mei 2010

Bahtsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il ke-18

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA-MADURA
Di Pon. Pes. Mamba'ul Hikam PO BOX 02 Mantenan Udanawu Blitar

Komisi B

Jalsah Ula
MUSHOHHIH
1. KH. Atho’illah S. Anwar
2. KH. Asyhari Shofwan
PERUMUS
1. A.fauzi hamzah
2. Syamsul M
3. M.Dinul Qoyyim
4. Hanif
5. M. Big
6. M. Jamaluddin
MODERATOR
Ust. Rofiq ajhuri

NOTULEN
1. Ust. Ari Fahman
2. Ust. Ardik nurdiansyah

1. ANTARA TRADISI DAN TAFA'UL
Kehadiran sang jabang bayi bagi kedua orang tua merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Selain sebagai penerus keturunan, setidaknya orang tua punya sejuta keinginan agar si jabang bayi menjadi anak yang baik. Hal ini terbukti yang berlaku di setiap daerah bahwa setiap bayi yang lahir, plasma atau ketuban dikebumikan kemudian diberi lampu bahkan ada yang diberi bunga dan wewangian. Yang lebih aneh lagi ada yang menyampuri ketuban tersebut (ketika dikebumikan) dengan kunyit dan bawang. Semuanya itu ditujukan agar si jabang bayi memiliki hati terang, mampu menerangi orang lain, serta dengan bumbu tersebut kelak memiliki akhlak yang sedap layaknya bumbu tersebut. Kegiatan memupuk asa (tafa'ulan) juga tidak hanya terjadi pada kasus jabang bayi melainkan ada sebagian daerah yang meletakkan jenang merah di pojok tempat pembakaran batu bata dengan harapan batu bata tersebut matang dan berwarna merah layaknya warna merah jenang tersebut.


Pertanyaan
a. Sejauh manakah konsep tafa'ulan yang diperbolehkan menurut syara' (apakah harus ada nash-nash shorih atau tidak )?
Jawaban
Konsep tafa'ulan yang diperbolehkan menurut syara' adalah sejauh tidak ada unsur tathayyur, istizlam, idla’atul mal yang tidak ada tujuan yang benar, dan tidak ada nash sharih yang melarang serta tetap meyakini bahwa yang mewujudkan adalah Allah.

Referensi
1. Anwarul Furuq Juz 04 Hal. 240
2. Fath al-Bariy Juz 17 Hal. 98
3. Bughyah al-Mustarsyidien Hal 249

أنوار الفروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 240)
( الفرق السابع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة , وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام ) أما التطير والطيرة فقد تقدمت حقيقتهما وأحكامهما , وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير غير أنه تارة يتعين للخير , وتارة للشر وتارة مترددا بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب فهذا فأل حسن مباح مقصود وقد ورد في الصحيح أنه عليه السلام حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم : { إنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن } وأما الفأل الحرام فقد قال الطرطوشي في تعليقه إن أخذ : الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام ; لأنه من باب الاستقسام بالأزلام . والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدهما , فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة , أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه , والرديء يتركه , وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم , وما رأيته حكى في ذلك خلافا , والفرق بينه وبين القسم الذي تقدم الذي هو مباح أن هذا متردد بين الخير والشر , والأول متعين للخير فهو يبعث على حسن الظن بالله - تعالى - فهو حسن ; لأنه وسيلة للخير , والثاني بصدد أن يبين سوء الظن بالله - تعالى - فحرم لذلك , وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق بالطيرة فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
قوله : ( وإضاعة المال )
تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق ، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام ، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه ؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد ، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح ، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره ، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه . والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه :
الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه ،
والثاني : إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكور ،
والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس ، فهذا ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ، فهذا ليس بإسراف .
والثاني : ما لا يليق به عرفا ، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين :
أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة ، فهذا ليس بإسراف ،
والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له . قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ما قال ا ه . وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات : هو حرام ، وتبعه الغزالي ، وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم ، وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر أنه ليس بتبذير ، وتبعه النووي ، والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته ؛ لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس ، وما أدى إلى المحذور فهو محذور . وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة ، وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة . ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة ، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش ، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ، وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 249)
(مسألة: ك): جعل الوسائط بين العبد وبين ربه، فإن صار يدعوهم كما يدعو الله في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله تعالى فهو كفر، وإن كان نيته التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته، مع اعتقاد أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور دون غيره، فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً.


b. Legalkah menurut syara' tradisi yang dilakukan masyarakat tersebut?
Jawaban
Mengubur ari-ari disunnahkan. memberikan wewangian, bunga, kunyit, lampu dan bawang hukumnya haram karena termasuk idla’atul mal.Sedangkan peletakan Jenang merah dipojok pembakaran batu bata hukumnya haram.

Referensi
1. Hasyiyatul Jamal ‘Alal Manhaj Juz 02 Hal. 190
2. Nihayah Al-Muhtaj Juz 08 Hal. 231
3. Fath Al-Bariy Juz 17 Hal. 98

حاشية الجمل ج:2 ص 190 دار الفكر
{فرع} آخر هل المشيمة جزء من اللأم ام من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان له حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها ولو وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء اولا لأنها لاتعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل اهـ س م على المنهج وأقول الظاهر أنه لا يجب فيها شيئ اهـ ع ش على م ر وعبارة البرماوى أما المشيمة المسماة بالخلاص فكالجزء لأنها تقطع من الولد فهى جزء منه وأما المشيمة التى فيها الولد فليست جزأ من الأم ولا من الولد انتهت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص 231)
ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا أو ممن شك في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ، ودم نحو فصد إكراما لصاحبها
( قوله : ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا ) ويعلم ذلك بأن لم تكن حركته حركة مذبوح عقب انفصال الجزء منه
فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
قوله : ( وإضاعة المال )
تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق ، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام ، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه ؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد ، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح ، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره ، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه . والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه :
الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه ،
والثاني : إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكور ،
والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس ، فهذا ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ، فهذا ليس بإسراف .
والثاني : ما لا يليق به عرفا ، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين :
أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة ، فهذا ليس بإسراف ،
والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له . قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ما قال ا ه . وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات : هو حرام ، وتبعه الغزالي ، وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم ، وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر أنه ليس بتبذير ، وتبعه النووي ، والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته ؛ لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس ، وما أدى إلى المحذور فهو محذور . وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة ، وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة . ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة ، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش ، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ، وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة


Jalsah Tsaniyah

MUSHOHHIH
1. KH. M. Azizi Chasbullah
2. KH. Ah. Asyhari
3. KH. M. Mukhlis Dimyati
4. KH. M. Masruchan
5. KH. Atho’illah PERUMUS
1. Ust. A.fauzi hamzah
2. Ust. Syamsul M
3. Agus Ali Saudi
4. Ust. M.Dinul Qoyyim
5. Ust. Hanif
6. Ust. Rofiq Ajhuri
7. Ust. M. Jamaluddin
8. Ust. Ulul Bashoir MODERATOR
Ust. Faidli

NOTULEN
1. Ust. M. Munif
2. Ust. Ardik nurdiansyah

2. FATWA HARAM MEROKOK
Majelis Ulama' Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu mewacanakan mengeluarkan fatwa "Rokok Haram". Sebagaian kalangan menilai bahwa rencana MUI mengeluarkan fatwa "Rokok Haram" adalah sepihak. Mereka berdalih kalau rokok diharamkan, maka akan ada banyak pengangguran dan mengurangi devisa negara yang didapat dari pajak rokok. Pada 2006 saja, suntikan cukai dan pajak rokok kepada pemerintah mencapai 50 triliun.
Sementara itu, banyak juga kalangan yang mendukung rencana MUI. Bahkan menurut suatu survei, total biaya konsumsi tembakau adalah Rp. 127,4 triliun, yang digunakan untuk belanja tembakau, biaya pengobatan sakit akibat mengonsumsi tembakau, kecacatan dan kematian dini.
Selaras dengan itu, Survei Ekonomi dan Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) juga membuktikan keluarga miskin rata-rata mengalokasikan 8-9 persen pengeluarannya untuk belanja tembakau.
Sementara itu, pada saat yang sama, keluarga miskin hanya mengalokasikan 2,6 persen untuk biaya pendidikan dan 1,9 persen untuk kesehatan dari total pengeluaran.

Pertanyaan
a. Bagaimana menurut fiqh formal muatan fatwa MUI berkenaan fatwa "Rokok Haram" pada saat sekarang, apakah sudah dianggap proporsional ?
Jawaban
Kurang dianggap proposional karena :
 MUI tidak punya kapasitas untuk melahirkan hukum dari ijtihadnya sendiri, dan referensi hukum haram yang ada merupakan pendapat yang lemah.
 Pertimbangan yang disampaikan MUI belum memenuhi standar untuk memastikan haramnya merokok secara mutlak

Referensi
1. Anwarul Buruq Juz 01 Hal. 217
2. Al Mausu’ah Fiqhiyah Juz 11 Hal. 101 3. Tuhfatul Muhtaj Juz 4 Hal 238
4. Bughyah al-Mustarsyidien Hal 39

أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 1 / ص 217)
ثم قال اللكنوي ورأيت في تنقيح الفتاوى الحامدية للعلامة ابن عابدين ما نصه ( مسألة ) أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا فلنبين ذلك بعدما حققه أئمة أصول الدين قال شارح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم بن عمر البيضاوي ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل عليه الإمام في المحصول بانعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد ا هـ وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد فهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت فإن كان عن تقليد غيرهم فإما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وإما من مجتهد ثبت إفتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع الأول أن الأصل في المنافع الإباحة والمأخذ الشرعي آيات الأولى قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعا وهو المطلوب الثانية قوله تعالى { من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى { أحل لكم الطيبات } المراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها والثاني أن الأصل في المضار التحريم والمنع لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والترياق أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان أضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت أضراره فالأصل الحل مع أن الإفتاء بحله فيه دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون بتناوله فتحليله أيسر من تحريمه { وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما } وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام أو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى ا هـ كلام ابن عابدين ولا يبعد أن يقال بمنع من يعتاد كثرة شرب الدخان كأكل البصل والثوم من دخول المسجد لوجود الرائحة الكريهة في فمه والملائكة تتأذى منها ا هـ كلام اللكنوي وبالجملة فمن عافاه الله من شربه واستعماله بوجه من الوجوه لا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم إذ من شرط التغيير أن يكون متفقا عليه قال عياض في الإكمال ما نصه لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وإنما يغير ما اجتمع على إحداثه وإنكاره ا هـ وقال الشيخ محيي الدين في منهاجه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع ونحو هذا في جامع الذخيرة للقرافي ونحوه في قواعد عز الدين قال شيخ الشيوخ ابن لب لا سيما إن كان الخلاف في كراهية لا في تحريم فإن الأمر في ذلك قريب وربما يؤول الإنكار إلى أمر يحرم ا هـ وقد نقل البرزلي في نوازله كلام ابن لب معزوا لبعض الشيوخ ورشحه أفاده المواق في شرحه على خليل فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال بل لما قال كما هو دأب الرجال
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 101)
و - حرّر ابن عابدين أنّه لا يجب تقليد من أفتى بحرمة شرب الدّخّان ، لأنّ فتواهم إن كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بثابت ، لعدم توافر شروط الاجتهاد ، وإن كانت عن تقليد لمجتهد آخر ، فليس بثابت كذلك لأنّه لم ينقل ما يدلّ على ذلك ، فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب تقليدهم ؟.ثمّ قال: والحقّ في إفتاء التّحليل والتّحريم في هذا الزّمان التّمسّك بالأصلين اللّذين ذكرهما البيضاويّ في الأصول ، ووصفهما بأنّهما نافعان في الشّرع. الأوّل: أنّ الأصل في المنافع: الإباحة ، والآيات الدّالّة على ذلك كثيرة. الثّاني: أنّ الأصل في المضارّ: التّحريم والمنع لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار » .
ثمّ قال: وبالجملة إن ثبت في هذا الدّخّان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه ، وإن لم يثبت إضراره فالأصل الحلّ. مع أنّ الإفتاء بحلّه فيه دفع الحرج عن المسلمين ، فإنّ أكثرهم يبتلون بتناوله ، فتحليله أيسر من تحريمه ، فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير.
نعم لو أضرّ ببعض الطّبائع فهو عليه حرام ، ولو نفع ببعض وقصد التّداوي فهو مرغوب.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 238)
وقوله : لعدم قيام دليل إلخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف ؛ لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله ؛ لأن فيه ضررا كبيرا ، وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح ، وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره ا هـ . بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 39)
(مسألة: ك): قال: لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، وكل ما يروى فيه من ذلك لا أصل له، بل مكذوب لحدوثه بعد الألف، واختلف العلماء فيه حلاً وحرمة، وألفت فيه التآليف، وأطال كل في الاستدلال لمدعاه، والخلاف فيه واقع بين متأخري الأئمة الأربعة، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة.


b. Apakah status MUI Komisi Fatwa dalam kacamata fiqh ?
Jawaban
Setatusnya adalah sebagai Mufti Majazi / Naqilul Qoul

Referensi
1. Qowa’idul Fiqh li Muhammad ‘Amimi Juz 01 Hal. 565-567
2. Bughyah al-Mustarsyidien Hal 7 3. Al Faruq Juz 04 Hal 53
4. Al Majmu’ Juz 01 Hal 42
5. Adabul Fatwa Wal Mufti Juz 01 Hal 10-13

قواعد الفقه لمحمد عميمي الجزء الأول ص: 565-567
وأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت وفتواه ليست حقيقية بل هو نقل كلام والإطلاق عليه مجاز ولكن حل له الإفتاء أن كان صوابه أكثر من خطائه وإن لم يكن من أهل الاجتهاد نعم لا يفتى إلا بطريق النقل والحكاية فيحكى ما يحفظ من اقوال الفقهاء وطريق من كتاب معروف وتداولته الأيدي والثاني هو المختار في عصرنا قال أبو بكر الرازي رح فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به وقد تداولت النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وفلان كذا وأن لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد رح والموطأ لمالك رح ونحو هما من الكتب المصنفة في أصناف العلم لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والمستفيض ولا يحتاج مثله إلى إسناد والله أعلم
بغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر
(الفائدة) قال فى فتاوى ابن حجر ليس لمن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتى إلا فيما علم من مذهبه علما جازما كوجوب النية فى الوضوء ونقضه يمس الذكر نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر أو عن كتاب موثوق به جاز وهو ناقل لا مفت وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطورا وإن وجد له نظيرا وحينئذ المتبحر فى الفقه هو من أحاط بأصول إمامه فى كل باب وهى مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطع من نحو أربعمائة سنة اهـ
الفروق الجزء الرابع ص: 53 عالم الكتب بيروت
فظهر أيضا من هذه الفتاوى والمباحث ان لفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله ويجب على السامع اعتقادهما وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى إخبار عن الله فى الزام واباحة والحكم اخبار عن معناه الانشاء والالزام من قبل الله تعالى كالمترجم مع القاضى ينقل ما وجده عن القاضى واستفاده منه باشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أ ترك والحاكم مع الله كنائب الحاكم ينشئ الاحكام والالزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك عن مستنبيه قال له اى شيئ حكمت به على القواعد فقد جعلت حكمى فكلاهما موافق للقاضى ومطيع له وساع فى تنفيذ مواده غير ان احدهما ينشئ والآخر ينقل نقلا مخضا من غير اجتهاد له فى الانشاء كذلك المفتى والحاكم كلاهما مطيع لله قابل للحكم غير ان الحاكم منشئ والمفتى مخبر مخض إهـ
المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 43)
فصل قال أبو عمر والمفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما (3) بمعرفة أدلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد: وأن يكون عالما بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الاحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه: عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها: ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك: عالما بالفقه ضابطا لامهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتى المطلق المستقل الذى يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لانه يستقل بالادلة بغير تقليد الي ان قال ............ (القسم الثاني) المفتى الذى ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم المفتى المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة * وللمفتى المنتسب أربعة أحوال ............ الي ان قال (الحالة الرابعة) ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص امامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر انه لا فرق بينهما جاز الحاقه به والفتوى به: وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب امساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط: وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه: قال أبو عمرو وان يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتى قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب
آداب الفتوى والمفتي والمستفي - (ج 1 / ص 10-13)
القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عُدِم المفتي المستقل.
وصَارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدهما : أن لا يكون مقلداً لإمامه، لا في المذهب ولا في دليله، لاتصافه بصفة المستقل؛ وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد.....إلى أن قال.... الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، من نصوص إمامه، وتفريع المجتهدين في مذهبه

3. GOSIP INTERTAINMENT
Dalam dunia jurnalistik, kode etik dalam menyajikan pemberitaan sebuah peristiwa harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak terkesan vulgar. Oleh karenanya, dalam memberitakan sebuah tindakan perzinahan misalnya, bahasa yang lazim digunakan adalah hubungan intim, selingkuh,hubungan badan, dsb, juga penggunaan inisial bagi para pelaku maupun korban. Meskipun menggunakan bahasa demikian, para penikmat berita (dan media terkait) sudah tahu sama tahu bahwa yang dimaksud adalah sebuah tindakan perzinahan, sebab disamping bahasa zina kurang populer, juga terkesan vulgar.

Pertanyaan
a. Menimbang kata zina dalam dunia jurnalistik hampir tidak dikenal, yang lazim digunakan justru hubungan intim, selingkuh, hubungan badan, Dianggap Qadzf-kah pemberitaan seputar perselingkuhan yang disajikan sebuah media ?
Jawaban
Tafsil :
 Jika pemberitaannya menggunakan media tulis maka tidak bisa dianggap qodf kecuali memenuhi syarat qodf dalam bentuk tulisan sebagai berikut :
1. Dengan menggunakan kata-kata yang shorih berarti jima’ seperti zina, atau kinayah yang disertai dengan niat seperti hubungan intim, hubungan badan, selingkuh.
2. Pemberitaannya menyebutkan nama pelaku secara terang-terangan tidak dengan bentuk inisial.
3. Disampaikan atas nama penulis sendiri bukan dari kabar orang lain.
4. Ada niat qodf pada waktu penulisan
 Jika pemberitaannya menggunakan media elektronik maka juga tidak bisa dianggap qodf kecuali jika memenuhi syarat no 1, 2, dan 3 yang tercantum dalam redaksi diatas.

Referensi
1. Al Bajuri Juz 02 Hal 236
2. Al Mausu’ah Fiqhiyah Juz 27 Hal. 16
3. Al Mabsuth Juz 09 Hal 121 4. Al Mausu’ah Fiqhiyah Juz 33 Hal. 25
5. Al Kafi fil Fiqih Imam Ahmad Juz 04 Hal 220

الباجوري الجزء الثاني ص: 236
والحاصل أن الألفاظ في هذا المقام ثلاثة أقسام صريح وكناية وتعريض لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح وإن احتمله واحتمل غيره بوضعه فكناية وإن لم يحتمله أصلا لكن يفهم منه بقرائن الأحوال فتعريض.
الموسوعة الجزء 27 ص: 16
( القذف ): 20 - امتازت صيغة القذف عن غيرها من الصيغ بمجيء الصريح والكناية والتعريض فيها, فالقذف الصريح المتفق على صراحته من قبل العلماء هو أن يقول لرجل: زنيت, أو يا زاني, أو لامرأة: زنيت, أو يا زانية فهذه الألفاظ لا تحتمل معنى آخر غير القذف, ومثل ذلك اللفظ المركب من النون والياء والكاف, وكذا كل لفظ صريح في الجماع فإنه يكون قذفا إذا انضم إليه وصف الحرمة, وكذا نفي الولد عن أبيه بقوله: لست لأبيك. ومن صريح القذف كما في الروضة: الرمي بالإصابة في الدبر كقوله: لطت, أو لاط بك فلان, سواء خوطب به رجل أو امرأة. وأما الرمي بإتيان البهائم فقد ذكر النووي في الروضة أنه قذف إن قلنا: يوجب الحد, وإلا فلا. وأما الكناية: فكقوله للرجل: يا فاجر, وللمرأة: يا خبيثة. وأما التعريض: فكقوله: أما أنا فلست بزان, وأمي ليست بزانية. وتفصيل ذلك محله ( قذف ) .
المبسوط الجزء التاسع ص: 121
( قال ) فإن قال: قد أخبرت أنك زان فلا حد عليه, لأنه ما نسبه إلى الزنا إنما حكى خبر مخبر, والخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا, فالمخبر يكون حاكيا للقذف عن الغير لا قاذفا وإن قال: اذهب فقل لفلان إنك زان فالمرسل لا يكون قاذفا له بهذا, لأنه أمر الغير أن يقذفه وبالأمر لا يصير قاذفا, كما أنه بالأمر بالقتل لا يكون قاتلا فإن ذهب الرسول وحكى كلام المرسل على وجه تبليغ الرسالة لا حد عليه, لأنه حاك كلام الغير, وإن قال الرسول: أنت زان فعليه الحد, لأنه قاذف له بالزنا, وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بأنك زان فهو إنما ذكر شهادة الغير إياه فيكون قاذفا
الموسوعة الجزء 33 ص: 25
قذف المجهول: 45 - من قذف مجهولا لا حد عليه لعدم تعيين المعرة, إذ لا يعرف من أراد والحد إنما هو للمعرة, فإن اختلف رجلان في شيء فقال أحدهما: الكاذب هو ابن زانية, فلا حد عليه لأنه لم يعين أحدا بالقذف, وإذا سمع السلطان رجلا يقول: زنى رجل, لم يقم عليه الحد, لأن المستحق مجهول, ولا يطالبه بتعيينه لقول الله عز وجل: { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }, ولأن الحد يدرأ بالشبهة, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: { يا هزال, لو سترته بثوبك كان خيرا لك }, وإن قال سمعت رجلا يقول: إن فلانا زنى, لم يحد لأنه ليس بقاذف وإنما هو حاك, ولا يسأله عن القاذف, لأن الحد يدرأ بالشبهة, وإن قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية فلا حد عليه, ولو قاموا كلهم لعدم تعيينه المعرة لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد, وهذا إذا كثرت الجماعة بأن زادوا على ثلاثة, فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم وعفا البعض الباقي, إلا أن يحلف أنه لم يرد القائم وإن لم يحلف حد, وهذا عند المالكية, وقال الحنفية: لو قام بعضهم فقال: لم أرد القائم لم يحد سواء عفا البعض أو لم يعف, وسواء حلف أنه لم يرد القائم أو لم يحلف, لأن القذف وقع غير موجب للحد, حيث لم يعين أحدا بالقذف .
الكافي في فقه الإمام أحمد - (ج 4 / ص 220)
فصل في القدف بالكناية
و أما الكتابة : فنحو قوله : يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ، أو يقول للرجل : يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي و ليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل : قد فضحتيه ، و جعلت له قروناً ، و نكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، و لا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، و الخبث بغير الزنا ، و القحبة المتعرضة للزنا و إن لم تفعله ، و المخنث المتطبع بطباع التأنيث ، و سائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجب به الحد مع الاحتمال . و عنه : أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه : أن رجلاً قال : ما أنا بزان ، و لا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد . و روى الأثرم : أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه . و لأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق و العتاق ، كذا هاهنا . و فيما إذا قال : يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته . و إن قال لثابت النسب : لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال : لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه . لأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه . و يحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه و أخلاقه .
و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه . و إن قال لابنه : لست بابني ، فقال القاضي : ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 8 / ص 64)
( فصل ) : وأما شرائط وجوب اللعان وجوازه فأنواع : بعضها يرجع إلى القاذف خاصة ، وبعضها يرجع إلى المقذوف خاصة ، وبعضها يرجع إليهما جميعا ، وبعضها يرجع إلى المقذوف به ، وبعضها يرجع إلى المقذوف فيه ، وبعضها يرجع إلى نفس القذف ... إلى أن قال وأما الذي يرجع إليهما جميعا فهو أن يكونا زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين في القذف...الى ان قال وأما اعتبار النطق فلأن الأخرس لا شهادة له ؛ لأنه لا يتأتى منه لفظة الشهادة ؛ ولأن القذف منه لا يكون إلا بالإشارة ، والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكتابة وإنه لا يوجب اللعان كما لا يوجب الحد لما نذكره في الحدود إن شاء الله تعالى .

b. Jika iya, siapakah yang terkena beban had qadzf, pemburu berita, editor, ataukah pimpinannya ?
Jawaban
Orang yang secara langsung mengungkapkan / menulis tuduhan perzinahan.

Referensi idem


Jalsah Tsalitsah

MUSHOHHIH
1. KH. M. Azizi Chasbullah
2. KH. Ah. Asyhari
3. KH. M. Mukhlis Dimyati
4. KH. M. Masruchan
5. KH. Atho’illah
PERUMUS
1. Agus Ali Saudi
2. Ust. A.fauzi hamzah
3. Ust. Syamsul M
4. Ust. Hanif
5. Ust. M.Dinul Qoyyim
6. Ust. Rofiq Ajhuri
7. Ust. M. Jamaluddin
8. Ust. Ulul Bashoir
MODERATOR
Ust. Syafi’ Mukarom

NOTULEN
1. Ust. Nur Hakim
2. Ust. Ari Fahman

4. PEMANFAATAN AIR MASJID
Di sebuah daerah terdapat kejadian yang unik. Di kawasan itu terdapat sebuah bangunan masjid yang ternyata di tengah-tengahnya terdapat sumber air alami. Persoalannya, saat ini sumber air yang keluar dari dalam masjid itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang berada di luar masjid dan oleh musafir yang kebetulan lewat.

Pertanyaan
a. Bagaimana hukumnya, masyarakat atau musafir menggunakan air dari dalam masjid tersebut menurut fiqh?
Jawaban
Bila berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa air tersebut huququl musytarokah maka diperbolehkan menggunakan air tersebut secara bebas asal tidak terjadi tadlorrur. Namun bila mengikuti pendapat bahwa sumber air tersebut adalah milik masjid maka tidak diperbolehkan menggunakan sumber air yang berada di dalam masjid, kecuali dalam penggunaannya ada unsur masholihul masajid.

Referensi
1. At Tadzhib Juz 4 Hal 502-503
2. Al Aziz Syarh Wajiz Juz 06 Hal 327
3. Qulyubi Juz 03 Hal 98 4. Nihayatul Muhtaj Juz 05 Hal. 356
5. Fathul Mu’in Juz 03 Hal 216
6. Bughyatul Musytarsyidin Hal 171

التهذيب - (ج 4 / ص 502-503)
أما اذا نبع الماء من عين في ملكه أو بئر أو حفر بئرا في الموات للتملك فظهر الماء هل يكون ذلك الماء ملكا له ؟ فيه وجهان أحدهما وهو قول ابي اسحاق لا يكون ملكا له حتى يحوزه في إناء أو حوض لظاهر الخبر
والثاني : نص عليه في رواية حرملة وهو قول ابن ابي هريرة : وهو ملك له لأنه نماء ملكه كصمرة الشجرة حتى قال يقظع سارقه ومن قال بالأول قال الدليل على انه ليس يملك ان مستأجر الدار يجوز له ان ينتفع بماء البئر بالإتفاق ولو كان ملكا لصاحب الدار لم يجز له أن ينتفع به ...الى ان قال ولو نبع الماء من ملكهفجرى وخرج عن ملكه فأخذه غيره فعلى قول ابي اسحاق ملكه من أخذه وعلى قول ابي هريرة لا يملكه ويسترده مالك الأرض ولو دخل رجل أرضه دون اذنه وا×ذ شيأ منه عصى بالدخول ولكنه يملك الماء على قول ابي اسحاق وعلى قول ابن ابي هريرة لا يملكه
العزيز شرح الوجيز - (ج 6 / ص 327)
أن الماء إما محرز في الأواني فهو مختص في المحرز ملك له من أي موضع أخذ واما غير محرز وينقسم الى ما يحدث من وضع غير مملوك كالمياه المباحة العامة والى ما يحدث من موضع مملوك كماء الفروات فهي ثلاثة أقسام وفي معنى الأواني الحوض المملوك اذا جمع فيه الماء ...الى قال واعلم أولا أن حفر البئر يصور على أوجه : احدها الحفر في المنازل للمارة الثاني الحفر في الموات على قصد الإرتفاق دون التملك ... الى ان قال وأما البئر المحفورة للتملك وفي الملك فهل يكون ماؤها ملكا فيهو وجهان : احدها وبه قال ابو اسحاق لا الى ان قال وأظهرها وبه قال ابن ابي هريرة نعم ويجري الخلاف فيما اذا تفجرت عين في ملكه

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 98)
( والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ) حافرها ( ماءها في الأصح ) ؛ لأنه نماء ملكه كالثمرة والثاني لا يملكه لحديث { الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار } رواه ابن ماجه بإسناد جيد ( وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بدل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية ) لم يجد صاحبها ماء مباحا .
( على الصحيح ) لحرمة الروح ، والثاني لا يجب كالماء المحرز في إناء ، وعلى الأول لا يجوز أخذ عوض عنه ، على الصحيح للنهي عن بيع فضل الماء ، رواه مسلم من حديث جابر ، والثاني يجوز كما يطعم المضطر بالعوض نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 356)
( والمحفورة ) في الموات ( للتملك ) أو المحفورة بل والتابعة بدون حفر ( في ملك يملك ) حافرها وملك محلها ( ماءها في الأصح ) إذ هو نماء ملكه كالثمرة واللبن والشجر النابت في ملكه ، والثاني لا يملكه للخبر المار ويجري الخلاف كما قاله الماوردي في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح كما علم مما مر ، وإنما جاز لمكتري دار الانتفاع بماء بئرها لأن عقد الإجارة قد يملك به عين تبعا كاللبن ( وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بدل ما فضل عن حاجته ) ولو لزرعه ( لزرع ) وشجر لغيره ، أما على الملك فكسائر المملوكات ، وأما على مقابله فلأنه أولى به لسبقه ( ويجب ) بذل الفاضل عن حاجته الناجزة كما قيد به الماوردي .
قال الأذرعي : ومحله إن كان ما يستخلف منه يكفيه لما يطرأ بلا عوض قبل أخذه في نحو إناء ( لماشية ) إذا كان بقربه كلأ مباح ولم يجد صاحبها ماء آخر مباحا (على الصحيح )
فتح المعين - (ج 3 / ص 216)
(وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين ؟.
(فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 171)
(مسألة: ش): حكم الشجر النابت في أرض موقوفة لسكنى المسلمين أو المقبرة المسبلة أو الموقوفة الإباحة تبعاً لها، لكن قال الحناطي: الأولى صرف ثمرها لمصالح الوقف، أما الموقوفة على طائفة مخصوصة فتختص بهم، فمن أخذ منهم شيئاً ملكه، وإن أخذه غيرهم ضمنه ويبرأ بدفعه لواحد منهم، والأولى دفعه للحاكم ليصرفه في مصالحها، كحفر بئر بها وتسويتها، كما لو استوفى شخص منفعة الأرض بنحو زرع وغرس.
b. Apabila tidak boleh bagaimana solusinya?
Jawaban
Mengikuti qoul yang memperbolehkannya.

Referensi idem

5. NAFKAH ANAK YANG SEDANG NYANTRI
Seorang anak yang masih menuntut ilmu adalah tanggungan orang tuanya untuk menafkahi walaupun anak tersebut sudah baligh. Cara pemberian nafkah orang tua kepada anaknya yang masih di pondok kebanyakan hanya dengan mengirimkan uang untuksegala keperluannya.

Pertanyaan
Bagaimana sebenarnya cara menafkahi anak (berupa bahan makanan atau uang) ?
Jawaban
Caranya terserah, boleh berupa uang atau makanan.

Referensi
1. Fatawi Kubro Juz 09 Hal 266
2. Nihayatul Muhtaj Juz 07 Hal 220


الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 9 / ص 266)
ومر أن نفقة القريب غير مقدرة وأنها الكفاية فللمنفق حينئذ بذلها على أي كيفية شاء حيث لا مانع ومثله في ذلك وكيله وكذا الوصي والقيم والحاكم فإن شاء أنفق عليه في بيت حاضنته ، أو في بيت نفسه وللحاكم الشافعي إن لم يتقدم حكم مخالف الحكم له بما قررناه نعم غير المميز وكذا المجنون والأنثى المميزة إذا اختارت الأم فهؤلاء الثلاثة يكونون عند الأم ليلا ونهارا لاستواء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 7 / ص 220)
( وهي ) أي نفقة القريب ( الكفاية ) لخبر { خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف } فيجب إعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين ، وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لإتمام الشبع كما قاله الغزالي : أي المبالغة فيه ، وأما إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره ، وأن يخدمه ويداويه إن احتاج ، وأن يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه ، لكنه يضمنه بعد يساره إن كان رشيدا كما قاله الأذرعي ، ولا نظر لمشقة تكرار الإبدال بتكرر الإتلاف لتقصيره بالدفع له ؛ لأنه كان متمكنا من إنفاقه من غير تسليم ، وما يضطر إلى تسليمه كالكسوة متمكن من توكيل رقيب به يمنعه من إتلافها

Tidak ada komentar:

Posting Komentar