Halaman

Minggu, 02 Mei 2010

Bahtsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il XVIII

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE - JAWA - MADURA
PP. Mamba’ul Ulum Mantenan Udanawu Blitar, -9 Muharram 1430 H./21-22 Januari 2009 M.
Komisi¬¬¬ - C
J A L S A H U L A
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
1. KH. Ardani
2. KH. Hadiqunnuha
3. K. Ali Mushthafa
4. K. Munir Akromin
5. Bpk. Thahari Muslim
6. Bpk. Abd. Mannan 1. Bpk. Hisbullah Al-Haqq
2. Bpk. Achmad Adibuddin
3. Bpk. M. Syahrul Munir
4. Bpk. M. Anas
5. Bpk. A. Thalhah
6. Bpk. H. Jazuli M. Ma’mun
7. HM. Abdurrahman Al-Kautsar
8. M. Ayman Al-Akiti
Arif Ridlwan Akbar

N O T U L E N
Ali Hidlir

M E M U T U S K A N

1. FATWA HARAM YOGA DI MALAYSIA
Deskripsi
Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia (MFKM), Sabtu (22/11) lalu mengumumkan bahwa Yoga itu haram buat seorang Muslim jika dilakukan secara sistematik yang terdiri dari gerakan fisik, baca mantera (doa-doa) Hindu, dan meditasi yang menyatukan diri manusia dengan Tuhan.
Tapi Yoga yang mana yang dilarang MFKM. "Jika dilakukan secara sistematik yang mengandung ketiga unsur tadi maka hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Haram hukumnya", kata ketua MFKM Prof. Dr. Abdul Shukor Husin, dalam jumpa pers di Putrajaya, Sabtu. Tapi jika melakukan yoga sebagai suatu senam atau olah raga saja itu tidak diharamkan, namun umat Islam disarankan untuk tetap tidak melakukannya, karena khawatir masuk lebih jauh kepada yoga sistematik, kata Abdul Shukor.
MFKM mengeluarkan fatwa bukan sembarangan. Larangan itu dikeluarkan setelah melakukan kajian dan penelitian. "Setelah meneliti dan mengkaji semua masukan, serta mempelajari Yoga yang berasal dari masyarakat Hindu sebelum masehi ternyata merupakan gabungan gerakan fisik, unsur religius, doa dan pemujaan untuk mendapatkan ketenangan yang akhirnya seolah-olah sudah menyatu dirinya dengan Tuhan. Ini tidak sesuai dan merusak akidah," katanya.


Pelarangan Yoga sistematik bagi umat Islam berlaku juga di Singapura dan Mesir. Jadi Malaysia tidak sendirian dan juga tidak yang pertama mengharamkan Yoga sistematik, tambah dia. Fatwa MFKM itu muncul setelah seorang dosen di UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Prof. Zakaria Stapa menasihatkan orang Islam yang mengikuti senam Yoga untuk menghentikannya karena dapat mengganggu akidah. "Sholat jauh lebih membuat ketenangan jiwa dibandingkan yoga", kata Zakaria.
Di pihak lain, manager program SIS, sebuah organisasi Islam yang moderat di Malaysia, Norhayati Kaprawi mengatakan kepada harian The Star, banyak muslim di Malaysia melakukan yoga sebagai suatu olahraga untuk menjaga kesehatan. "Saya tidak sampai berpikiran Yoga menjadi penyebab seorang muslim pindah menjadi Hindu atau mengurangi keyakinannya terhadap Islam. Yoga hanyalah sebuah olahraga seperti qigong atau taichi yang akarnya adalah Budha," kata Norhayati.
Secara realitas, Yoga digunakan untuk senam kesehatan di berbagai gym atau tempat fitnes. Dari berbagai tempat tersebut, sangat jarang ada gym atau tempat fitnes yang menyuruh doa atau perkara-perkara yang dapat merusak akidah karena Yoga hanya digunakan untuk senam kesehatan. Malah instrukturnya aja banyak yang Muslim, Kristen, Yahudi, atau agama lain (bukan Hindu). Kalau pun ada klaim yang mengatakan ada gym yang mengintruksikan untuk melakukan doa-doa yang haram tersebut, sifatnya hanya kasuistik, bukan representatif pada gym-gym yang lain yang hanya bertujuan senam kesehatan.
(Pon-Pes Roudlatul Ulum Kencong Pare)
Pertanyaan
a. Apakah hukum melakukan praktek Yoga dengan pertimbangan sejarah yoga, serta kenyataan yang berlaku?
b. Bagaimana batas-batas sebuah ibadah agama lain yang telah melepaskan nilai ritualitasnya menjadi sebuah kegiatan biasa (seperti olah raga dll) yang diperbolehkan oleh syariah?
Jawaban
a. Haram kecuali bila memenuhi semua syarat di bawah ini :
 Yoga bukan lagi ritual khusus Hindu.
 Terbebas dari motif tasyabbuh (قصد التشبه).
 Tidak menimbulkan simpati terhadap akidah kafir.
 Tidak dilakukan secara sistematik dan hanya murni sebagai senam atau olahraga.
b. Bila memenuhi poin pengecualian di atas.
¬¬¬

    R E F E R E N S I    
1. Bughyah Al-Mustarsyidîn hlm. 248 & 283-284
2. Nihayah Al-Muhtâj vol. II hlm. 374
3. Majmû’ Fatawâ Rasâ’il hlm. 183
4. Tafsir Ar-Râzy vol. V hlm. 284
5. Ihya’ Ulumiddîn vol. II hlm. 269-270 6. Faidlul Qadîr vol. III hlm. 136, & vol. V hlm. 271
7. Al-Bujairamy Alâ Al-Khathîb vol. XIII hlm. 347
8. I’ânah Ath-Thâlibîn vol. III hlm. 263
9. Radd Al-Muhtâr vol. IV hlm. 452

1. بغية المسترشدين صـ 248
(مسئلة ى) حاصل ما ذكره العلماء فى التزيى بزى الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه بهم فى شعائر الكفر أو يمشى معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم فى شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة اهـ
2. الفتاوى الكبرى الفقهية
فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم {من تشبه بقوم فهو منهم}.
3. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 269-270 دار إحياء الكتب العربية
لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمتنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفيه وضربها عادة المخنـثـين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساكيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم .
4. نهاية المحتاج جـ 2 صـ 374
أو محمول على أن مراده من جنس زي النساء لا أنه زي مخصوص بهن وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه و هيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه (قوله وكذا يقال فى عكسه) ومنه ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص فى إقليم وغلب فى غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل أن نساء قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت فى كل إقليم ما جرت عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت فى حج نقلا عن الأسنوى ما يصرح به وعبارته: وما أفاده: أى الأسنوى من أن العبرة فى لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه يعرف كل ناحية حسن اهـ وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رءوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهن فليتنبه له فانه دقيق وأما ما يقع من الباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ
5. مجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد العلوى المالكى الحسنى صـ 183
وأما ما كان خاصا بالكفار وزيا من أزيائهم التى جعلوها علامة لهم كلبس برنيطة وشد زنار وطرطور يهودي وغير ذلك فمن لبسه من االمسلمين رضا بهم وتهاونا باالدين وميلا للكافرين فهو كفر وردة والعياذ بالله ومن لبسه استخفافا بهم واستحسانا للزي دون دين الكفر فهو اثم قريب من المحرم واما من لبسه ضرورة كأسير عند الكفار ومضطر للبس ذلك فلا بأس به وكمن لبسه وهو لا يعلم انه زي خاص بالكفار وعلامة عليهم أصلا لكن اذا علم ذلك وجب خلعه وتركه وأما ما كان من الألبسة التى لا تختص بالكفار وليس علامة عليهم اصلا بل هو من الألبسة العامة المشتركة بيننا وبينهم فلا شيء فى لبسه بل هو حلال جائز وقال العز ابن عبد السلام واما فعلوا على وفق الإيجاب والندب والإباحة فى شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عنه على التشبه بما أذن الله اهـ
6. فيض القدير جـ 6 صـ 104 المكتبة التجارية الكبرى
من تشبه بقوم أى تزيا فى ظاهره بزيهم وفى تعرفه بفعلهم وفى تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم فى ملبسهم وبعض أفعالهم أى وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر بصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبى فقال لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه فى أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات فى نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث الله المصطفى  بالحكمة التى هى سنة وهى الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم فى الهدى الظاهر فى هذا الحديث وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها أن المشاركة فى الهدى فى الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين تعود إلى موافقة ما فى الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن لابس ثياب العلماء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه وقال ابن تيمية هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم فكما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك في اللباس.
7. بغية المسترشدين صـ 283-284 دار الفكر
(مسئلة) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه فى الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة وتبعه الرملى فى النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر أو يغلب اختصاصه به فى المحل الذى هما فيه -إلى أن قال- وما ذكره من التصفيق وما بعده فقد اختلف فى تحريمه أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال م ر بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعبب وأما الضرب بالدف فصرح ابن حجر بأن المعتمد حله بلا كراهة ونقل عن بعض مشايخنا حرمته إن أكثر منه أم هو بتكسر وتثن فحرام مطلقا حتى على النساء كما صرح به فى كف الرعاع إلخ
8. حاشية البجيرمي على الخطيب جـ 13 صـ 347
وأول من لبس الطيلسان بالمدينة جبير بن مطعم وعن الكفاية لابن الرفعة أن ترك الطيلسان للفقيه مخل بالمروءة أي وهو بحسب ما كان في زمنه ا هـ من السيرة الحلبية وفي المناوي على الخصائص روى الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا (ليس منا أي من العاملين بهدينا والجارين على منهاج سنتنا من تشبه بغيرنا) أي من أهل الكتاب في نحو ملبس وهيئة ومأكل ومشرب وكلام وسلام وتكهن وتبتل ونحو ذلك (لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود إشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف) ولا منافاة بين هذا الخبر وبين خبر (لتتبعن سنن من كان قبلكم) وخبر (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) لأن المراد هنا أن جنس مخالفتهم وتجنب مشابهتهم أمر مشروع وأن الإنسان كلما بعد عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها قال السمهودي واستدل بهذا الخبر على كراهة لبس الطيلسان لأنه من ملابس اليهود والنصارى وفي مسلم (إن الدجال يتبعه اليهود عليهم الطيالسة) وعورض بما خرجه ابن سعد (أنه سئل عن الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدى شكره) وبأن الطيالسة الآن ليست من شعارهم بل ارتفع في زماننا وصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره ابن عبد السلام في البدع المباحة. قال ابن حجر: وقد يصير من شعار قوم فيصير تركه مخلا بالمروءة ا هـ
9. رد المحتار جـ 4 صـ 452
مطلب في التشبه بأهل الكتاب (قوله لأن التشبه بهم لا يكره في كل شيء) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري. قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا ؟ قال لا قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر) وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. ا هـ وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل: أي صورة المشابهة بلا قصد .
10. تفسير الرازي جـ 4 صـ 168
واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة فإن قيل أليس أنه تعالى قال (وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء) وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية لأنه تعالى قال (يا أيها الذين آمنوا) فلا بد وأن يكون خطاباً في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً. وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال (وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء).
11. فتاوى عصرية فضيلة الشيخ علي جمعة صـ 453
سؤال: ما حكم الشرع في رياضة اليوجا وهل ممارستها تخالف الشريعة الإسلامية أم لا؟ جواب: تعد اليوجا من طروق التمسك الهندوكية فلا يجوز اتخاذها طريقا للعبادة -إلى أن قال- فاتخاذها بهذه الصفة التعبدية ضلال قطعا. أما من يقوم بحركات تشبهها ولم تختر بباله ارتباطها بتمسك الهندونك فهو من باب التشبه المنهي عنه شرعا والأصل في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في كثير من أحاديثه عن التشبه بغير المسلمين في ملبسهم ومشربهم ومأكلهم فهذا التشبه من باب الحرام.


J A L S A H T S A N I Y Y A H
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
1. KH. Ardani
2. KH. Hadiqunnuha
3. K. Ali Mushthafa
4. K. Munir Akromin
5. Bpk. Thohari Muslim
6. Agus Ibrahim A. Hafidz 1. Bpk. Hisbullah Al-Haqq
2. Bpk. Achmad Adibuddin
3. Bpk. M. Syahrul Munir
4. Bpk. M. Anas
5. Bpk. A. Thalhah
6. Bpk. H. Jazuli M. Ma’mun
7. HM. Abdurrahman Al-Kautsar
8. M. Ayman Al-Akiti
Fathur Rozi

N O T U L E N
Ali Hidlir

M E M U T U S K A N

2. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
Deskripsi
Kasus pernikahan dini antara HM. Pudjiono Cahyo Widianto (Syech Puji), seorang pengusaha kaya raya dengan Lutfiana Ulfah anak yang lahir 13 Desember 1995 benar-benar membuat gempar Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak. Setelah dikonfikrmasi ternyata Syech Puji mendapatkan Ulfa dengan cara sayembara. Namun pernikahan tersebut direspon oleh KOMNAS PA karena status Ulfa yang masih belia dan pernikahan itu bisa merusak masa depannya. Setelah konflik yang panjang timbullah kesepakatan antara Syech Puji dan KOMNAS untuk mengembalikan Ulfah pada orang tuanya dan menunggu sampai umur 16 tahun.
(Pon-Pes Tarbiyatun Nasi'ien Pacul Gowang Jombang)
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum intervensi KOMNAS mengembalikan Ulfa pada orang tuanya sesuai deskripsi di atas?
Jawaban
a. Dapat dibenarkan karena intervensi tersebut dinilai maslahah.

    R E F E R E N S I    
1. Qowâ’id al Ahkâm vol. II, hlm. 89
2. Mausû’ah Fiqhiyah vol II, hlm. 8968 3. Bughyah al Musarsyidîn hlm. 91
4. Hâsyiah al Syarwâny vol. X, hlm. 69
5. Nihâyah al Muhtâj vol. 6, hlm. 340

1. قواعد الأحكام الجزء الثاني صـ : 89
فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه ; لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه .
2. الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صـ 8968
حقّ الإمام في وضع الأنظمة المستنبطة من الشّريعة 11- تقرير مبدأ سيادة الشّريعة لا يعني حرمان الإمام ومن دونه أهل الحكم والسّلطة من حقّ اتّخاذ القرارات والأنظمة الّتي لا بدّ منها لسير أمور الدّولة. ذلك لأنّ نصوص الشّريعة محدودة ومتناهية وأمّا الحوادث وتطوّر الحياة والمسائل الّتي تواجه الأمّة والدّولة معاً فغير محدودة ولا متناهية. ولا بدّ للإمام وأهل الحكم من مواجهة كلّ ذلك بما يرونه من أنظمة ولكن هذا الحقّ ليس مطلقاً وإنّما هو مقيّد بما لا يخالف النّصوص الشّرعيّة ولا يخرج على مبادئ الإسلام وقواعده العامّة وأن يكون ذلك لمصلحة الأمّة الواجبة الرّعاية والّتي لأجلها قامت الدّولة ولا يكون ذلك إلاّ بعد الرّجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء وغيرهم.
3. بغية المسترشدين – (ص 91) (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
4. الشرواني جـ 10 صـ 69
( قوله : ظاهرا وباطنا ) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخالف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص ; لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط الوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام إلخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه
5. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - ج 6 / ص 340
( ولا تسلم صغيرة ) لا تحتمل الوطء ( ولا مريضة ) وهزيلة بهزال عارض لا يطيقان الوطء ( حتى يزول مانع وطء ) لأنه ربما يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به ويكره لولي صغيرة ولنحو مريضة التسليم قبل الإطاقة ويحرم وطؤها ما دامت لا تحتمله ويرجع فيه بشهادة أربع نسوة وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل الجماع إذ لا غاية تنتظر وتمكنه مما عدا الوطء لا منه إن خافت إفضاءها ولو قال سلموها لي ولا أقربها أجيب وجوبا إلى تسليم مريضة لا صغيرة كما جرى عليه ابن المقري لكن بشرط أن يكون ثقة .
( قوله ولا تسلم صغيرة ) قال في الروض وشرحه : فلو سلمت له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل ....... ( قوله حتى يزول مانع وطء ) أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين ( قوله : إن خافت إفضاءها ) أي أو ما لا يحتمل من المشقة ا هـ سم على حج ( قوله : بشرط أن يكون ثقة ) أي فلا يشترط انتشار الذكر ولا إزالة بكارة الغوراء .
6. حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 278) ( دار الإحيا ء )
قوله : ( ولا تسلم ) أي يكره للولي في الصغيرة ولها في غيرها ولو ادعى الولي موت الصغيرة لم يقبل إلا ببينة .

Pertanyaan
b. Berapa batas umur untuk diperbolehkan menikah menurut pandangan fiqh? Dan apa hikmah yang ada di dalamnya?
Jawaban
b. Sejak lahir. Adapun hikmahnya belum ditemukan referensi sharih mengenai hal itu.

    R E F E R E N S I    
1. Syarh al Nawâwy ‘aa Muslim vol. 9, hlm. 207
2. Mughni al Muhtâj vol. , hlm.

7. شرح النووي على مسلم الجزءالتاسع صـ 207
باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت "تزوجني رسول الله  لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" وفي رواية "تزوجها وهي بنت سبع سنين" هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت - إلى أن قال- واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها.

3. GRATIFIKASI VERSI KPK
Deskripsi
UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi telah mengatur para pejabat untuk melaporkan sumbangan yang diterima dalam waktu 30 hari guna menghindari gratifikasi (hadiah terkait jabatan). Bila mengacu ucapan ketua KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) Antasari Azhar, amplop seorang penyumbang untuk acara pejabat publik maksimal 1 juta, lebih dari itu harus dikembalikan pada penyumbang bila dia kerabat atau teman, dan dikembalikan ke Negara bila ia pejabat.
(Pon-Pes Mamba'ul Ulum Mantenan Blitar)
Pertanyaan
a. Bagaimana menurut syara' tentang UU di atas?
Jawaban
a. Dibenarkan, karena merupakan kebijakan untuk meminimalisir praktek suap.
Catatan : Menurut Malikiyah, bagi pemerintah diperbolehkan mengambil segala bentuk uang yang diterima seorang pejabat bila uang tersebut melebihi gaji yang telah ditetapkan.

    R E F E R E N S I    
1. Mawâhibul Jalîl vol. 6, hlm. 121
2. I’ânah al Thâlibîn vol. III hlm. 171 3. Ittihâf Sâdah al Muttaqîn vol VI, hlm. 161
4. Al ‘Ummâl wa al Hukkâm hlm. 54-55
5. Al ‘Ummâl wa al Hukkâm hlm. 64-65

1. مواهب الجليل شرح مختصر خليل الجزء السادس صـ 121 (مالكي)
الثالث ) قال في التوضيح, قال ابن حبيب: ويأخذ الإمام من قضاته وعماله ما وجده في أيديهم زائدا على ما ارتزقوه من بيت المال ويحصي ما عند القاضي حين ولايته ويأخذ ما اكتسبه زائدا على رزقه وقدر أن هذا المكتسب إنما اكتسبه بجاه القضاء وتأول أن مقاسمة عمر رضي الله عنه ومشاطرته لعماله كأبي موسى وأبي هريرة وغيرهما إنما فعل ذلك لما أشكل عليه مقدار ما اكتسبوه من القضاء والعمالة, انتهى. ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة ونصه ابن حبيب: للإمام أخذ ما أفاده العمال ويضمه إلى ما جبوه, قال: وكل ما أفاده الوالي من مال سوى رزقه في عمله أو قاض في قضائه أو متول أمر المسلمين فللإمام أخذه للمسلمين, وكان عمر إذا ولى أحدا أحصى ماله لينظر ما يزيد ولذا شاطر العمال أموالهم حيث كثرت وعجز عن تمييز ما زادوه بعد الولاية, قاله مالك وشاطر أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما, انتهى. ونقله في الذخيرة, ثم قال إثره: تمهيد الزائد قد يكون من التجارة والزراعة لا من الهدية ولا تظن الهدايا بأبي هريرة وغيره من الصحابة إلا ما لا يقتضي أخذا ومع ذلك فالتشطير حسن ; لأن التجارة لا بد أن ينميها جاه العمل فيصير جاه المسلمين كالعامل والقاضي وغيره رب المال فأعطى العامل النصف عدلا بين الفريقين ولذلك لما انتفع عبد الله وعبيد الله بالمال الذي أخذاه من الكوفة سلفا في القصة المشهورة, قال عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنهما عنهما اجعله قراضا يا أمير المؤمنين فجعله قراضا ولولا هذه القاعدة كيف يصير القرض قراضا, انتهى. فتأمل ذلك وتقدم الكلام على قصتهما في أول باب القراض فراجعه, والله أعلم
2. إعانة الطالبين جـ 3 صـ 171
(والحاصل) أنه إن ملك لاجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك لاجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لاجل الاكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه (قوله: أو غنيا لاجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لاجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لاجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر
3. اتحاف سادة المتقين الجزء السادس صـ 161
وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا
4. العمال والحكام لابن حجر الهيتمي صـ 54-55
(الثالث) هدية من له خصومة فيحرم إجماعا قبولها مطلقا ولو ممن له عادة بالإهداء له قبل القضاء أو من غير أهل ولايته للخبر السابق" هدايا العمال غلول" والقاضي أولى من العامل فإنه نائب الشرع ولأن زيد ابن ثابت كان يهدي لعمر رضي الله تعالى عنهما كل سنة لبنا ثم استقرض منه من بيت المال فأهدى زيد لعمر فلم يقبل وقال لعله إنما قدم لنا لما أقرضناه فلم يقبل منه حتى قضى دينه ولانكسار قلب خصمه ولتهمة الميل لما في الهدية من قوة الإمالة وقد قيل إنما سمي مالا لأنه يميل وقد روي أن رجلا أهدى لعمر جزورا ثم جاء يخاصم إليه فجعل يقول ياأمير المؤمنين أفصل بيننا كما بفصل رجل الجزول وعمر لا يفهم فذكر ذلك للناس وقال (مازال يكررها حتى كدت أقضي له)-إلى أن قال- (الرابع) هدية من هو من أهل ولايته وليس له عادة بالإهداء اليه قبل القضاء ولا خصومة فيحرم عند كثيرين قبولها وإن كان المهدي خليفته كما صرح به القاضي حسين أو كان من ذوى رحمه كما اقتضاه إطلاقهم نعم ينبغي أن يستثني من لا ينفذ حكمه له كأبيه وابنه، إذ لا تهمة حينئذ ثم رأيت الأذرعي وغيره استثنوا ذلك وسأذكره مبسوطا في سابع التنبيهات أو كان القاضي والمهدي خارج ولايته على الأصح بل قال السبكي على أنه متى ظهر أنه يهدي لأجل الولاية يحرم وإن كان في غير ولايته ممن ليس من أهل ولايته قال ويحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يكره أخذها ممن لم تجر له عادة وحكي محمد عن أبي حنيفة "لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية فإن ذلك يوقع التهمة ويطمع الناس فيه.
5. العمال والحكام صـ 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله  له (لعل الله يجبرك) إهـ

J A L S A H T S A L I T S A H
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
1. KH. Ardani
2. KH. Hadiqunnuha
3. K. Ali Mushthafa
4. K. Munir Akromin
5. Bpk. Thohari Muslim
6. Agus Ibrahim A. Hafidz
7. KH. M. Irfan 1. Bpk. Hisbullah Al-Haqq
2. Bpk. Achmad Adibuddin
3. Bpk. M. Syahrul Munir
4. Bpk. M. Anas
5. Bpk. A. Thalhah
6. Bpk. H. Jazuli M. Ma’mun
7. HM. Abdurrahman Al-Kautsar
M. Aiman Al-Akiti

N O T U L E N
Ali Hidlir

M E M U T U S K A N

Pertanyaan
b. Apakah boleh penyumbang menerima kembali pemberian sumbangan tersebut?
Jawaban
b. Tidak diperbolehkan kecuali sumbangan itu merupakan risywah atau hadiah yang berbau risywah menurut qoul dhohirul madzhab

    R E F E R E N S I    
1. Al Bayân vol 13, hlm. 25-27 2. Ittihâf Sâdah al Muttaqîn vol VI, hlm. 160-161

1. البيان الجزء الثالث عشر صـ 25-27
فرع: وإن أهدى إلى القاضي أو إلى العامل في الصدقة هدية نظرت فإن كان المهدي ممن لم تجر له العادة بالهدية إليه قبل الولاية حرم عليه قبول الهدية منه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وليناه ورزقناه فما يأخذه بعد ذلك فهو غلول -إلى أن قال- ولأن من لم تجر العادة له بالهدية إلى القاضي قبل الولاية إذا أهدى إليه شيئا فالظاهر أنه أهدى له ذلك بخصومة حاضرة فلم يجز له قبولها وأما إذا أهدى إليه من كانت له عادة بالهدية إليه قبل الولاية بقرابة أو بصداقة فإن كانت له حكومة لم يجز قبولها -إلى أن قال- وإن لم يكن له حكومة فهل يجوز له قبولها؟ حكى ابن الصباغ والطبري فيه وجهين أحدهما لا يجوز قبولها لقوله  هدايا العمال غلول وروي سحت ولو يفرق الثاني وهو المنصوص ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره أن الأولى له أن لا يقبل لجواز أن يكون قد أهدى إليه لحكومة منتظرة فإن قبلها جاز لأن العادة قد جرت بإهدائه إليه لا لأجل الحكومة فلم تلحقه التهمة وذكر الشيخ أبو إسحاق إذا لم يكن له حكومة فإن كان أكثر مما كان يهدي إليه أو رفع منه لم يجز له قبوله وإن كان مثل ما كان يهدي إليه جاز له قبولها هذا ترتيب أصحابنا العراقيين -إلى أن قال- وكل موضع قلنا لا يجوز له قبول الهدية فقبلها فإنه لا يملكها لأنا قد حكمنا بتحريمها عليه. وإلى من يردها؟ فيه وجهان أحدهما يردها إلى المهدي لأن ملكه لم يزل عنها والثاني يردها إلى بيت المال وهو ظاهر المذهب لأنه أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين وكأن المهدي اهدى إلى المسلمين فصرف ذلك في مصالحهم. وكذلك الوجهان في العامل إذا قبل الهدية أحدهما يردها إلى المهدي والثاني يجعلها في الصدقات هذا ترتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسانيون هل يملكها المهدَى إليه؟ فيه وجهان.
2. اتحاف سادة المتقين الجزء السادس صـ 160 -161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لا يقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة ومنها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى والمحبة وقيل ثوابها وما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة والإهداء لها مستحب ومنها أن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز وهل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني ومراده في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلا يكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عند الأكابر ويقدر على نفعه فهذا لا يكره الإهداء إليه لهذا الغرض وأما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه ولا دينه وإنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لا يخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما والمعنى فيه متعارض فإنه دائر بين الهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعيين الميل إليه) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذا كان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لا يجب ولا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعاية المصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لا يأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غير الأحكام من التولية ونحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه.
Pertanyaan
c. Termasuk harta apakah uang sumbangan pejabat yang diambil oleh negara?
Jawaban
c. Termasuk harta milik baitul Mal bila sumbangan itu berupa rosywah atau yang berbau rosywah menurut dhohirul madzhab. Dan termasuk pungutan liar apabila murni sumbangan yang halal

    R E F E R E N S I    
1. Al ‘Ummâl wa al Hukkâm hlm. 164 2. Bughyah al Mustarsyidîn, hlm. 158

1. العمال والحكام صـ 164
قال السبكي إن جهل صاحبها وضعت لبيت المال وقيل هي ملك لمن أهديت له وإن علم صاحبها فالأصح عند النووي وغيره من المتأخرين ردها إليه وقيل توضع في بيت المال وهو المختار لحديث ابن اللتبية وقال صاحب البيان إنه ظاهر المذهب والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب المتقدمون والحنفية من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي فكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها الا ما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف.
2. بغية المسترسدين صـ 158
(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا.

4. DILEMA QURBAN ATAS NAMA ORANG MATI
Deskripsi
Sering dijumpai dalam kalangan masyarakat berqorban atas nama orang yang telah meninggal dunia dengan cara diwakilkan kepada Kyai setempat. Setelah disembelih, daging qorban tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan status sosialnya (kaya or miskin), sebab apabila dipilah-pilah akan menimbulkan kecemburuan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerenggangan diantara warga. bahkan sang kyai sendiri tanpa sungkan-sungkan ikut menikmati daging tersebut, dengan dalih mudlohhi telah memberikan kuasa penuh kepadanya (pasrah bongkokan; jawa). Sementara dalam konsep Fiqh Syafi'iyyah, tidak diperkenankan bagi mudlohhi atas nama mayyit untuk mengkonsumsi daging tersebut, sebab ia harus mendapatkan izin telebih dahulu dari orang yang telah meninggal dunia, padahal hal itu tidak mungkin dilakukan.
(Pon-Pes Al-Falah Ploso Mojo Kediri)
Pertanyaan
Dalam perspektif madzahib al-arba'ah, adakah pendapat yang memperbolehkan mudlohhi diatas atau wakilnya (sang kyai) untuk mengambil bagian qorban tersebut ?
Jawaban
Ada (menurut Imam As-Subki) dengan catatan:
1. mudlohhi adalah ahli waris;
2. Qurban sunat;
3. wakil mengambil sesuai dengan ketentuan muwakkil (ahli waris) / mengambil daging yang setara dengan kebutuhan sehari-semalam bila tidak ada izin muwakkil.

    R E F E R E N S I    
1. Fatâwa al Subky vol II, hlm. 57 2. Al Majmû’ Syarh al Muhadzdzab vol 14, hlm. 109-110

1. فتاوى السبكي الجزء الثاني صـ 57
(كتاب الضحايا) (مسألة) إذا أهدى المضحي من أضحية إلى غني شيئا هل يجوز للغني أن يهديه إلى غيره ؟ إن قلتم يجوز فما معنى قول الرافعي ليس له أن يملك الأغنياء ؟ (الجواب) قال الشيخ الإمام رحمه الله الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب ولم أره منقولا ولكني قررته تفقها لما رأيت المسائل لا تستمر إلا عليه والقواعد والأدلة تشهد له أن أضحية التطوع يزول الملك عنها بالذبح لله تعالى ومصرفها وجهان: أحدهما: الفقراء تمليكا والثاني الأغنياء انتفاعا والمضحي أحدهم وله الولاية على ذلك وقسمته وتفرقته فإن المضحي يتقرب بأضحيته بالذبح وبذلك تنتقل عنه إلى الله تعالى وهذا معنى القربة فيها وإن جاز له الأكل منها ؛لأنه مأذون في ذلك من الله تعالى ،وإذا علم ذلك فإذا أعطى منها للفقراء كان تمليكا وليس المعنى يملكهم بل يعطيهم كما يعطيهم للزكاة فيملكونها ملكا تاما يتصرفون فيه بالبيع وغيره وذلك لأنهم المقصود الأعظم بها ولا يحصل لهم التصرف التام إلا بالتمليك التام في ذلك لينتفعوا بها وبثمنها فمعنى قوله: يملك الفقراء أنه يعطي لهم ويسلطهم تسليطا تاما عليها وإذا أكل هو منها يأكلها وليست على ملكه بل الإذن من الله تعالى وإذا أهدى منها إلى غني فقد أحل ذلك الغني محله ورفع يده عما أهداه له فللغني أن يأكل منه ويهدي أيضا وليس ذلك من باب الهدية التي هي التمليك لما قدمناه أنها ليست ملكه وإنما معناه رفع يده وتسليط غيره عليها وليس له أن يبيع لكونه غير ملك وإنما لم يملك لكونه ليس هو المقصود الأعظم منها لما قدمنا أن المقصود الأعظم منها الفقراء فمقصود الأضحية تمليك الفقراء والإباحة للمضحي والأغنياء هذه حقيقتها. وقد نشأ لنا من هذا فرعان لم أر فيهما نقلا إلى الآن: أحدهما: لو مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وأهداه فمقتضى ما قررناه أنه لا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان له ويحتمل أن يقال: ليس للوارث ذلك بمعنى أنه لا يختص به بل هو في ذلك كسائر الناس لأنه إنما تورث الحقوق التابعة للأموال كالخيار والشفعة والتي يحصل بها سعي أو دفع عار كالقصاص وحد القذف وهذا الحق نيابة عن الله تعالى في القسمة والتفرقة فلا تعلق له بالميراث لكن الذي يظهر وتميل النفس إليه أنه يكون للوارث. (الفرع الثاني) وقد فكرت فيه الآن لقصد الأضحية عن والدي رحمهما الله وبرد مضجعهما أنه إذا قلنا بجواز التضحية عن الميت فيضحي الوارث عن مورثه فهل له أن يأكل من لحمها كما لو كان هو المضحي أو لا ؟ والذي يظهر أن هذا ينبني على الفرع الذي قبله إن قلنا هذا الحق يورث فيكون للوارث ما للمورث من الأكل والتفرقة على الأغنياء والفقراء فإن نسبته إلى الأكل كنسبة سائر الناس وولاية التفرقة مقرونة لما قدمناه فيستمر ذلك سواء أكان المضحي عن الميت أم كان الميت ومن ضحى ثم مات قبل التفرقة والله أعلم
2. المجموع شرح المهذب الجزء الرابعة عشر صـ 109 -110
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين. وفى أحدهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " فان تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة: قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

5. TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA
Deskripsi
Dalam hukum pernikahan Indonesia yang diatur di dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 angka 1, 2, dan 3 jo KHI Pasal 113, 115, dan 123 jo UU no. 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 66 ayat (1); bahwa talak haruslah dilakukan di pengadilan dan disertai alasan atau alasan-alasan hukum [Untuk kejelasan pasal-pasal tersebut lihat: Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 216-238]. Ini memberi gambaran: Kalau seorang suami melafadzkan talak di luar pengadilan, seperti di rumah misalnya, maka talak tersebut tidak dianggap oleh pengadilan secara hukum positif (atau ilegal), karena tidak sesuai prosedur. Tentunya penafian pengadilan di sini tidak hanya sekadar secara formil bagi status pasangan tersebut, akan tetapi akan berdampak pada status hukum selanjutnya. Seperti misalnya urusan warisan kalau terjadi perceraian setelah Iddah habis, status zina serta nasab anak darinya. Padahal, asumsi fiqh klasik menyatakan bahwa talak tetap akan jatuh apabila diucapkan si suami yang dengan sengaja disertai alasan atau tidak, dan di mana pun itu.
Pertanyaan
Secara lintas madzhab, apakah konsep talak seperti di atas dapat dibenarkan secara syar’i?
(LBM STAIN Kediri)
Jawaban
Karena melihat bahwa ada talak di dalam syariat yang bisa jatuh walaupun tidak di depan sidang pengadilan, maka secara syar’i, pasal-pasal yang mensyaratkan talak hanya dapat jatuh di depan sidang pengadilan yang berlaku secara mutlak (bagi semua jenis perceraian) adalah tidak dapat dibenarkan.
Catatan:
Contoh talak yang dapat jatuh walaupun tidak di depan sidang pengadilan menurut syariat Islam adalah seorang suami yang melafalkan talak secara sharih atau kinayah yang disertai niat baik pelafalan tersebut disertai dengan alasan atau pun tanpa alasan hukum sekalipun.

    R E F E R E N S I    
1. Al Mausû’ah Al Fiqhiyah vol 29, hlm. 11-12 2. Al Fiqh al Islâmi vol IX, hlm. 6877

1. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون صـ 11-12
من له حق الطلاق الطلاق نوع من أنواع الفرق وهو ملك للزوج وحده ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة كما تملك الزوجة طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجد ما يبرر ذلك كإعسار الزوج بالنفقة وغيبة الزوج وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعة وتضييقا ولكن ذلك لا يكون بعبارتها وإنما بقضاء القاضي إلا أن يفوضها الزوج بالطلاق فإنها في هذه الحال تملكه بقولها أيضا. فإذا اتفق الزوجان على الفراق جاز ذلك وهو يتم من غير حاجة إلى قضاء وكذلك القاضي فإن له التفريق بين الزوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك حماية لحق الله تعالى كما في ردة أحد الزوجين المسلمين- والعياذ بالله تعالى- أو إسلام أحد الزوجين المجوسيين وامتناع الآخر عن الإسلام وغير ذلك إلا أن ذلك كله لا يسمى طلاقا سوى الأول الذي يكون بإرادة الزوج الخاصة وعبارته. والدليل على أن الطلاق هذا حق الزوج خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) ثم إن الرجل المطلق لا يسأل عن سبب الطلاق عند إقدامه عليه وذلك لأسباب كثيرة منها: 1- حفظ أسرار الأسرة. 2- حفظ كرامة الزوجة وسمعتها 3- العجز عن إثبات الكثير من تلك الأسباب لأن غالب أسباب الشقاق بين الزوجين تكون خفية يصعب إثباتها فإذا كلفناه بذلك نكون قد كلفناه بما يعجز عنه أو يحرجه وهو ممنوع في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج ). 4- ثم إن في إقدام الزوج على الطلاق وتحمله الأعباء المالية المترتبة عليه من مهر مؤجل ونفقة ومتعة- عند من يقول بوجوبها- وأجرة حضانة للأولاد لقرينة كافية على قيام أسباب مشروعة تدعوه للطلاق. 5- ولكون الطلاق مباحا أصلا عند الجمهور كما تقدم إباحة مطلقة عن أي شرط أو قيد.
2. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صـ 6877
السبب في جعل الطلاق بيد الرجل جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظاً على الزواج وتقديراً لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير متئد لأن الرجل الذي دفع المهر وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديراً لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً فهو أولى من المرأة بإعطائه حق التطليق لأمرين الأول- إن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل فإذا ملكت التطليق فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة الزوجية الثاني- يستتبع الطلاق أموراً مالية من دفع مؤجل المهر ونفقة العدة والمتعة، وهذه التكاليف المالية من شأنها حمل الرجل على التروي في إيقاع الطلاق، فيكون من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجية وأما المرأة فلا تتضرر مالياً بالطلاق، فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها ثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل، وتستطيع أن تشرطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر أو لسوء العشرة والإضرار، أو لغيبة الزوج أو حبسه أو لعد م الإنفاق وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة لمصادمة المقرر شرعاً ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar