Halaman

Minggu, 02 Mei 2010

Bahtsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il ke-18

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA-MADURA
Pon. Pes. Mamba'ul Hikam PO BOX 02 Mantenan Udanawu Blitar

Komisi A
Jalsah Ula
MUSHOHHIH
1.. KH. Mahrus Maryani
2. KH. A. Yasin Asmuny
3. KH. M. Arsyad Bushoir
4. K. Baha’uddin Jumadi
5. KH. Atho’illah
6. Agus Anang Darunnaja
PERUMUS
1. Agus Shobich al-Mu’ayyad
2. Ust. Zahro Wardi
3. Ust. Munawwar Zuhri
4. Ust. Darul Azka
5. Ust. Ali Romzi
6. Ust. Miftahul Khoiri
7. Ust. Asnawi Ridlwan
MODERATOR
Ust. Agus Sugiyanto
NOTULEN
Ust. Nuril ‘Izza Muzakki
Ust. Ulul Bashoir al-Murtadlo
Ust. Muhammad Masruhan

1. MENEROPONG KUBURAN WALI
Wujudnya makam “ Sab’atul Auliya “,itulah tema selebaran untuk promosi ziarah wali dan juga objek pariwisata yang ditawarkan kepada kita. Di antara nama wali yang tercantum adalah Pangeran Mas Sepuh, Chabib Ali Bin Abu Bakar Al-Khamid, Syech Maulana Yusuf Al-Baghdi Al-Maghribi, Chabib Umar bin Maulana Yusuf, The Kwan Lie, Chabib Ali Bin Umar Bafaqih, Raden Kyai Jalil, Gusti Ayu Made Rai dll, sedangkan promosi Wisatanya antara lain puja Mandala ( tempat ibadah 5 agama dalam 1 lahan, Pantai Kuta, Pantai Sanur dll. Hal ini di sandarkan pada seorang pemandu/penunjuk jalan M. DOFIQ. Dan ada celah positif dari promosi itu jika berhasil, yang antara lain dengan adanya orang islam ke bali maka semakin menambah semangat pergerakan islam dan islamisasi di bali. Dan banyak pula bisnis ziarah termasuk juga kyia ziarah, karena disamping mengajak ziarah ia juga mencari hasil dari ziarah tersebut dan dengan mengimami tahlil di makam atau menjadi ketua rombongan. Dan yang semestinya merupakan sebuah ibadah tapi di mata kyai ziarah atau ketua rombongan hanyalah sebuah bisnis belaka. Semisal semestinya ziarah cukup dengan Rp. 200.000,- tapi untuk mendapatkan laba maka dihargai Rp 250.000,-.


Pertanyaan
Bagaimana tata cara dan kriteria seseorang yang mu'tabar untuk menyatakan sebuah maqbarah adalah makam wali ?
( Pon-Pes Mamba'ul Hikam Mantenan Blitar )

Jawaban
Status kewalian seseorang dapat diketahui melalui beberapa cara diantaranya :
 Melalui karamah yang dimiliki
 Melalui informasi (kabar) dari orang-orang khosh (wali)
Mengenai penentuan lokasi maqbarah auliya’ dapat ditentukan melalui beberapa cara yaitu :
 Petunjuk (alamat)
 Informasi masyhur di tengah umat
 Mimpi orang-orang shalih
 Tarikh (sejarah)
Sedangkan kriteria seseorang untuk menentukan kewalian atau maqbarah seorang wali adalah mereka yang tergolong khosh ataupun awam berdasarkan cara-cara di atas.
 R E F E R E N S I 
01 Al-Fatawy al-Haditsiyyyah hal. 305 05 Fath al-‘Allam vol. IV hal. 502-507
02 Hamisy Syarh al-Hikam vol. II hal. 2 06 Al-Idlah fi Manasik al-Hajj hal. 503
03 Tharh at-Tatsrib vol. III hal. 302 07 Kifayah al-‘Awwam hal. 41
04 Hawasyi as-Syarwany vol. III hal. 201

1. الفتاوي الحديثية صحـ 305
(مطلب قد يعلم الولي أنه ولي على الصحيح ) ومما يفترقان فيه أيضا أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية وأن النبي يعلم أنه نبي ودلالة الكرامة على الولاية ظنية ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت عليه أنه ولي وقد يعلم ذلك وفاقا للأستاذين الكبيرين الإمامين أبي علي الدقاق وأبي القاسم القشيري
2. هامش شرح الحكم الجزء الثاني صحـ 2
والحاصل أن الوصول إلى معرفة الله تعالى الخاصة عناية من الله تعالى لا بطلب ولا سبب وكذلك الولي بل معرفته أصعب من معرفة الله تعالى لأنه تعالى معروف بكماله وجماله والولي مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب فإذا أراد الله تعالى أن يعرفك بولي من أوليائه لتنتفع به طوى عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته
3. طرح التثريب الشافعي الجزء الثالث صحـ 302
(باب الدفن في الأرض المقدسة) عن همام عن أبي هريرة قال "قال رسول الله  جاء ملك الموت إلى موسى  فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فأنك تعيش بها سنة قال ثم مه ؟ قال تموت قال فالآن من قريب قال رب ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر" وعنه قال "قال رسول الله  والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر" جمع الشيخان الحديثين في متن واحد اهـ
وذكر ابن حبان في صحيحه أن قبر موسى عليه السلام بمدين بين المدينة وبيت المقدس واعترض عليه الحافظ ضياء الدين المقدسي وقال فيه نظر واستدل بهذا الحديث قال ومدين ليست قريبة من بيت المقدس ولا من الأرض المقدسة وقد اشتهر أن قبرا قريبا من أريحاء وهي من الأرض المقدسة يزار ويقال إنه قبر موسى وعنده كثيب أحمر وطريق وقد حدثنا عنه غير واحد ممن زاره انتهى
(الثامنة) الكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة سمي بذلك لأنه انصب في مكان فاجتمع فيه وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها وقد ذكر النبي  لقبر السيد موسى عليه السلام علامة موجودة في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره والظاهر أن الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد دل على ذلك حكايات ومنامات وقال الحافظ الضياء حدثني الشيخ سالم التل قال ما رأيت استحبابه الدعاء أسرع منها عند هذا القبر وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله فقال نعم فقلت قل لي شيئا فأومى إلي بأربع أصابع ووصف طولهن فانتبهت فلم أدر ما قال فأخبرت الشيخ ذيال بذلك فقال يولد لك أربعة أولاد فقلت أنا قد تزوجت امرأة فلم أقربها فقال تكون غير هذه فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد انتهى وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق سوى قبر نبينا  وأما قبر موسى فمظنون بالعلامة التي في الحديث وقبر إبراهيم الخليل ومن معه عليهم السلام أيضا مظنون بمنامات ونحوها
4. حواشي الشرواني الجزء الثالث صحـ 201
(وتكره) للخناثى و (للنساء) مطلقا خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء نعم تسن لهن زيارته  قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء
( قوله والعلماء ) أي العاملين ( والأولياء ) أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش
5. فتح العلام الجزء الرابع صحـ 502-507
(السلام على سيدة فاطمة رضي الله عنها) ثم يذهب للسلام على السيدة فاطمة رضي الله عنها في بيتها الذي داخل المقصور للقول بأنها مدفونة هنالك والراجح أنها في البقيع – إلى أن قال- وينبغي أن يقصد القبور المشهورة واختلف فيما يبدأ به منها فقيل بأول ما يلقاه وهو قبر سيدنا العباس عم رسول الله  –إلى أن قال- ويستحب أن يأتي جميع مشاهده وأمكنته  ويعتمد في معرفة ذلك وفيما يجهله من المزارات على خبير من أهل المدينة المنورة
6. الإيضاح في مناسك الحج صحـ 503
(قوله ويزور القبور الظاهرة إلخ) اعلم أن كثيرا من الصحابة ممن توفي في حياته  وبعده مدفون بالبقيع ومن ثم قال مالك مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف وغالبهم لا يعرف عين قبره ولا جهته فما عرف عينا أو جهة مشهد سيدنا إبراهيم ابن رسول الله  وفيه رقية أخته وسيدنا عثمان بن مظهون -ألى أن قال- فينبغي لزائر سيدنا إبراهيم أن يسلم على هؤلاء كلهم ويدعو لهم ومشهد الحسن بن على رضي الله عنهما ويجنبه قبر أمه فاطمة  على الأرجح وقيل دفنت ببيتها فقيل بمؤخرة شامي باب النساء وهو بعيد جدا وقيل يمقدمه مكان المحراب الخشب خلف الحجرة داخل مقصورتها ورجحه ابن جماعة ومشهد أبي سفيان بن الحرث وهو المشهد المنسوب اليوم لعقيل وعقيل إنما توفي بالشام وأول من ذكر أن ذلك مشهد عقيل ابن النجار قال ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب الجواد المشهور
7. كفاية العوام صحـ 41
قال اليوسي نقلا عن بعض الأئمة لا يكون الشخص وليا إلا بشروط أربعة الأول أن يكون عارفا بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق وبين النبي والمتنبي أي مدعي النبوة الثاني أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما بحيث لو أذهب الله علم أهل الأرض لوجد عنده الثالث أن يتصف بالمحمود من الأوصاف كالورع والإخلاص في كل عمل الرابع أن يلازم الخوف أبدا بأن لا يجد طمأنينة طرفة عين إذ لا يدري أهو من فريق السعادة أو من فريق الشقاوة اهـ ببعض حذف

Jalsah Tsaniyah

MUSHOHHIH
1.. KH. Mahrus Maryani
2. KH. M. Arsyad Bushoir
3. K. Baha’uddin Jumadi
4. Agus H. Atho’illah
5. Agus Anang Darunnaja

PERUMUS
1. Agus Shobich al-Mu’ayyad
2. Ust. Zahro Wardi
3. Ust. Munawwar Zuhri
4. Ust. Darul Azka
5. Ust. Ali Romzi
6. Ust. Miftahul Khoiri
7. Ust. Asnawi Ridlwan
MODERATOR
Ust. Nuril ‘Izza Muzakki

NOTULEN
Ust. Muhammad Masruhan





2. NAMA UNTUK KAUM HAWA
Begitu penting kiranya sebuah nama bagi orang tua untuk buah hatinya. Banyak orang tua yang memintakan nama pada orang-orang tertentu semisal kyai, dukun, atau orang yang dianggap paling spesial. Padahal sebagaimana diajarkan Islam bahwa paling baik nama adalah yang diawali kalimah عبد atau محمد.
Pertanyaan
Jika nama yang paling baik adalah yang diawali kalimah عبد atau محمد untuk laki-laki maka adakah yang paling baik nama untuk perempuan ?
( Pon-Pes Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan )
Jawaban
Nama yang baik bagi perempuan adalah nama-nama yang dicontohkan Rasulullah Saw. seperti Fatimah, Zainab, Jamilah, Juwairiyah, dan lain-lain serta nama-nama yang memiliki arti baik dengan cara tafa’ul.
Sedangkan nama-nama yang setara keutamaannya dengan عبد dan محمد bagi laki-laki sementara ini belum ditemukan dalil yang menjelaskannya secara khusus.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 At-Tirmasy vol. IV hal. 713 03 Syarh an-Nawawi ‘ala Shahih Muslim vol. VII hal. 261
02 Al-Fatawy al-Hindiyah vol. V hal. 362 04

1. الترمسي الجزء الرابع صحـ 713
(تتمة) يسن أن يحسن الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن
(قوله وأفضل الأسماء) أي أسماء الرجال سواء الأحرار والأرقاء وانظر أفضل أسماء النساء فإني لم أر فيه شيئا
2. الفتاوى الهندية الجزء الخامس صحـ 362
(الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة) أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن لكن التسمية بغير هذه الأسماء في هذا الزمان أولى لأن العوام يصغرون هذه الأسماء للنداء والتسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة لأنه من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى كذا في السراجية وفي الفتاوى التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله  ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل كذا في المحيط
3. شرح النووي على مسلم الجزء السابع صحـ 261
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله  جميلة
قوله أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله  جميلة
وفي الحديث الآخر ( كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله  اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة )
وذكر في الحديثين الآخرين أن النبي  غير اسم برة بنت أبي سلمة وبرة بنت جحش فسماهما زينب وزينب وقال ( لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم ) معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن وقد ثبت أحاديث بتغييره  أسماء جماعة كثيرين من الصحابة وقد بين  العلة في النوعين وما في معناهما وهي التزكية أو خوف التطير

3. PARAMETER HILAH
Di dalam literatur fiqh, kita seringkali kebingungan ketika menjumpai bahasa dan rumusan ulama yang menurut kepahaman kita cenderung kontradiktif. Ada di sana istilah haram bathinan yang sering terlontar ketika terjadi hilah dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Namun di sisi lain ulama juga kerap kali merumuskan solusi hilah bahkan menganjurkannya dilakukan ketika kajian fiqh mengalami kebuntuan.
Pertanyaan
Bagaimana batas-batas hilah yang diperbolehkan dan yang dilarang?
( Pon-Pes Lirboyo Induk Kota Kediri )
Jawaban
Batas-batas hilah yang diperbolehkan dan dilarang syara’ memandang niat dan hasil yang diharapkan pelaku dengan klasifikasi sebagai berikut :
 Hilah dengan tujuan mendapatkan hak, membela kebenaran, memberantas kebatilan baik dengan cara yang legal atau tidak. Hukum hilah ini diperbolehkan namun penggunaan cara-cara yang ilegal untuk mencapai tujuan di atas tetap berdosa.
 Hilah dengan tujuan menyalahkan hal yang benar atau membenarkan kebatilan. Hilah ini hukumnya haram. Begitu juga hilah dengan tujuan menghindari kewajiban dengan cara-cara yang ilegal syar’i.
 Hilah dengan tujuan menghindari kewajiban melalui cara-cara yang dilegalkan syara’ seperti menjual harta wajib zakat sebelum haul dengan tujuan menghindari wajib zakat setelah haul. Hilah ini hukumnya khilaf :
 Menurut Malikiyyah, dan Hanabilah hukumnya haram.
 Menurut Hanafiyah : Imam Muhammad makruh tahrim, Imam Abu Yusuf tidak makruh.
 Menurut Syafi’iyyah hukumnya makruh tanzih.
 Hilah yang tidak secara tegas menjadi tujuan syariat dan tidak jelas kontra dengan maslahah. Hilah jenis ini hukumnya khilaf.
Klasifikasi di atas masih dapat menyisakan perbedaan pendapat dalam aplikasi terhadap persoalan kasuistik karena perbedaan karakter tiap persolan dan adanya dalil-dalil lain yang mendukung.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. II hal. 102 03 Hawasyi as-Syarwany vol. IV hal. 290
02 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. XVIII hal. 331-332 04 Fath al-Bari’ vol. 19 hal. 417-419

1. حواشي الشرواني الجزء الرابع صحـ 290
( قوله لمن حصر الكراهة إلخ ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة جواز الحيل حديث خيبر المشهور وهو "بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا وإنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك فعلمهم النبي  الحيلة المانعة من الرب" ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلا عن حرمتها لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لأنه توصل بغير طريق محرم فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا أن تحرم طريقه فيحرم ا هـ
2. فتح الباري لابن حجر الجزء التاسع عشر صحـ 417
قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الحيل ) جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا أو يبطل مطلقا أو يصح مع الإثم ؟ ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة فمن الأول قوله تعالى "وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث" وقد عمل به النبي  في حق الضعيف الذي زنى وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" وفي الحيل مخارج من المضايق ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث "حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها" وحديث النهي عن النجش وحديث لعن المحلل والمحلل له والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها ؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى "وخذ بيدك ضغثا" الآية وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان
3. فتح الباري لابن حجر الجزء التاسع عشر صحـ 419
ونقل أبو حفص الكبير راوي " كتاب الحيل " عن محمد بن الحسن أن محمدا قال ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه والمكروه عنده إلى الحرام أقرب
4. الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صحـ 102
احتيال التعريف يأتي الاحتيال بمعنى طلب الحيلة وهي الحذق في تدبير الأمور أي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ويأتي بمعنى الاحتيال بالدين ولا يخرج استعمال الأصوليين والفقهاء له عن هذا إلا أن ابن القيم ذكر أنه غلب على الحيلة في العرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة وسواء أكان المقصود أمرا جائزا أم محرما وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة وهذا هو الغالب عليها في عرف الناس إطلاقاته الأول بمعنى استعمال الطرق التي يتوصل بها الإنسان إلى غرضه الثاني بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة وهو الحوالة ( الحكم الإجمالي ) أولا بالمعنى الأول يختلف حكم الاحتيال باختلاف القصد والنية وباختلاف مآل العمل وذلك على الوجه الآتي يكون الاحتيال حراما إذا تسبب به المكلف في إسقاط ما وجب شرعا حتى يصير غير واجب في الظاهر أو في جعل المحرم حلالا في الظاهر ذلك أن العمل إذا قصد به إبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر حتى يصير مآل ذلك العمل خرم قواعد الشريعة في الواقع فهو حرام منهي عنه وذلك كما لو دخل عليه وقت الصلاة فشرب خمرا أو دواء منوما حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه أو كان له مال يقدر به على الحج فوهبه كي لا يجب عليه الحج وكذلك يحرم التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاة عند المالكية والحنابلة وقد اختلف الحنفية في ذلك فقال أبو يوسف لا يكره ذلك لأنه امتناع عن الوجوب لإبطال حق الغير وفي المحيط أنه الأصح وقال محمد يكره واختاره الشيخ حميد الدين الضرير لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا وقيل الفتوى على قول محمد كذلك الأمر بالنسبة للشافعية ففي نهاية المحتاج والشرواني يكره تنزيها إن قصد به الفرار من الزكاة وقال الشرواني وفي الوجيز يحرم زاد في الإحياء ولا تبرأ به الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله كذلك يحرم الاحتيال لأخذ أموال الناس وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم وإبطال حقوقهم والدليل على حرمة الاحتيال قوله تعالى "ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت" لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره وقول النبي  "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" ويكون الاحتيال جائزا إذا قصد به أخذ حق أو دفع باطل أو التخلص من الحرام أو التوصل إلى الحلال وسواء أكانت الوسيلة محرمة أم مشروعة إلا أنها إن كانت محرمة فهو آثم على الوسيلة دون المقصود وقد يطلب الاحتيال ولا سيما في الحرب لأنها خدعة والأصل في الجواز قول الله تعالى "وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث" ومنه ما يختلف فيه وهو ما لم يتبين فيه مقصد للشارع يتفق على أنه مقصود له ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فمن رأى من الفقهاء أن الاحتيال في أمر ما غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز عنده فيه ومن رأى أنه مخالف فالتحيل ممنوع عنده فيه على أنه من المقرر أن من يجيز التحيل في بعض المسائل فإنما يجيزه بناء على تحري قصد المكلف المحتال وأنه غير مخالف لقصد الشارع لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا ممنوع كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وضع في الأحكام من المصالح ومن ذلك نكاح المحلل فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قوله الله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" فقد نكحت المرأة هذا المحلل فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده ومن ذلك بيوع الآجال وأكثر الذين أخذوا بالاحتيال هم الحنفية فالشافعية أما المالكية والحنابلة فإن الأصل عندهم هو منع الاحتيال غالبا وهو لا يفيد في العبادات ولا في المعاملات لأن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة
5. الموسوعة الفقهية الجزء الثامن عشر صحـ 331-332
تقسيم الحيل تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشروعة وحيل محرمة الحيل المشروعة وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحلال أو إلى الحقوق أو إلى دفع باطل وهي الحيل التي لا تهدم أصلا مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية وهي ثلاثة أنواع أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له فيقيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق ومتخذ هذا القسم من الحيل يأثم على الوسيلة دون القصد ويجيز هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق فيجوز في بعض الصور دون بعض أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إلى مشروع ومثالها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع والإجارة وأنواع العقود الأخرى ويدخل فيه التحيل على جلب المنافع ودفع المضار أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع فيتخذها المتحيل وسيلة إلى ذلك ومثاله المعاريض الجائزة في الكلام ومن الحيل المشروعة ما لا خلاف في جوازه ومنها ما هو محل تردد وإشكال وموضع خلاف الحيل المحرمة وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم أو إلى إبطال الحقوق أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه وهي الحيل التي تهدم أصلا شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية والحيل المحرمة منها ما لا خلاف في تحريمه ومنها ما هو محل تردد وخلاف والحيل المحرمة ثلاثة أنواع وهي أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التخلص من عار التحليل فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي أو الشهود فلا يصح الطلاق في النكاح الفاسد أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم كما يسافر لقطع الطريق أو قتل النفس المعصومة أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع فيتخذها المحتال وسيلة إلى المحرم كمن يريد أن يوصي لوارثه فيحتال لذلك بأن يقر له فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية للوارث
4. PENYAKIT CACING HATI
Îdul Adha merupakan hari yang special bagi segenap warga muslim di jagat raya. Dihari inilah kecintaan Nabi Ibrahim as. terhadap Tuhannya diuji dengan perintah yang menyayat hati; menyembelih sang buah hati, Nabi Isma'il as, yang kemudian diganti dengan kambing gibas dari sorga setelah benar-benar terbukti betapa cinta Ibrahim kepada Tuhannya tidak pernah mendua. Guna mengenang peristiwa bersejarah tersebut, disyari'atkanlah qurban bagi ummat Muhammad. Senin, 08 Desember 2008 bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1429 H di Banyumas Jawa Tengah, setelah melakukan sidak di berbagai tempat penyembelihan qurban, Departemen kesehatan setempat menemukan beberapa binatang qurban yang tidak layak dikonsumsi karena terjangkit penyakit cacing hati.
Penyakit cacing ini bersifat kronis pada sapi/kerbau dan bersifat akut pada kambing dan domba. Cacing ini berada dalam saluran empedu atau usus yang menyebabkan kerusakan hati. Kerbau yang memiliki kebiasaan berendam dalam kubangan berpeluang besar untuk terkena infeksi cacing ini.
Kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit adalah kerusakan hati yang akan menyebabkan kematian, penurunan berat badan, pertumbuhan terganggu, penurunan tenaga kerja dan penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang oleh penyakit lain.
Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Depkes akhirnya menyita dan memusnahkan daging qurban ini.
( Sumber Berita : ANTV news; 08/12/2008)
Pertanyaan
a. Dapatkah disamakan, jenis penyakit di atas dengan maradl yang ada dalam bab Udlhiyyah sehingga tidak mencukupi sebagai qurban?
Jawaban
Dapat disamakan dengan maradl dalam bab udlhiyah sehingga menyebabkan tidak cukup sebagai hewan kurban apabila ahli medis menilai penyakit itu sudah sampai stadium di mana daging berbahaya untuk dikonsumsi.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 Kifayah al-Akhyar vol. II hal. 237-238 05 Al-Hawi al-Kabir vol. XV hal. 182
02 Busyra al-Karim vol. II hal. 126 06 Mughny al-Muhtaj vol. VI hal. 128
03 Tuhfah al-Muhtaj vol. IX hal. 259 07 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. V hal. 85
04 Al-Majmu’ vol. VIII hal. 373 08 Al-Muntaqa Syarh al-Muwatha’ vol. III hal. 85

1. كفاية الأخيار الجزء الثاني صحـ 237-238
ومنها المريضة للخبر فالمريضة إن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء وإن كان بيناً يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الإجزاء هذا هو المذهب وفي قول المرض لا يمنع مطلقاً والمرض محمول في الحديث على الجرب وفي وجه أن المرض يمنع مطلقاً وإن كان يسيراً حكاه الماوردي قولاً ومن المرض الهيام وهو شدة العطش فلا تروى من الماء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى ومنها العجفاء للخبر فلا تجزئ العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لأنه داء مؤثر في اللحم فإن قل أجزأت وضبط الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص قال ابن الرفعة ينبغي أن يكون المرجع في ذلك العرف وقال الماوردي التي ذهب مخها إن كان لمرض ضر وإن كان لخلقة فلا يضر
2. بشرى الكريم الجزء الثاني صحـ 126
(ولا مريضة مرضا يفسد لحمها) أي يوجد هزاله أما اليسير من غير الجرب فلا يضر وما ذكر هو ما ينقص لحمها مآلا لأنها ينقص لحمها به
3. تحفة المحتاج الجزء التاسع صحـ 259
( فلا يجزئ عجفاء ) وهي التي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم في الرخاء للخبر الصحيح "أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة" وفي رواية "العجفاء التي لا تنقى" أي من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ
4. المجموع الجزء الثامن صحـ 373
لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة فإن كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى ابن كج قولا شاذا أن المرض لا يمنع بحال وأن المرض المذكور في الحديث المراد به الجرب وحكي وجه أن المرض يمنع الإجزاء وإن كان يسيرا وحكاه في الحاوي قولا قديما
5. الحاوى الكبير الجزء الخامس عشر صحـ 182
التضحية بالمريضة فصل ومنها المريضة البين مرضها لأن مرضها مع الخبر قد أوكس ثمنها وأفسد لحمها وأضعف راعيتها وهو ضربان أحدهما ما ظهر من آثاره في اللحم كالجرب والبثور والقروح فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية وسواء كان زواله مرجوا أو غير مرجو لوجوده في حال الذبح والضرب الثاني ما لم تظهر آثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد فإن كان كثيرا منع وإن كان يسيرا فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره وفي الجديد إلى جوازه فصار على قولين فأما الهيام وهو من داء البهائم وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي من الماء فقليله وكثيره مانع لأنه داء مؤثر في اللحم
6. مغني المحتاج الجزء السادس صحـ 128
( وشرطها ) أي الأضحية المجزئة ( سلامة من ) كل ( عيب ) بها ( ينقص ) بفتح أوله وضم ثالثه بخطه ( لحما ) أو غيره مما يؤكل فإن مقطوع الأذن أو الألية لا يجزئ كما سيأتي مع أن ذلك ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولا لكان أولى ولا فرق في النقص بين أن يكون في الحال كقطع بعض أذن أو في المآل كعرج بين كما سيأتي لأن المقصود من الأضحية اللحم أو نحوه فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية لأنه المقصود فيه وهذا الشرط معتبر في وقوعها على وجه الأضحية المشروعة فلو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية وجب ذبحها فدية ويفرق لحمها صدقة ولا تجزئ عن الأضحية وتختص بوقت النحر وتجري مجرى الأضحية في الصرف
7. الموسوعة الفقهية الجزء الخامس صحـ 85
( الشرط الثالث ) سلامتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني وبناء على هذا الشرط لا تجزئ التضحية بما يأتي - إلى أن قال- والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما صح عن النبي  أنه قال "لا تجزئ من الضحايا أربع العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي" وما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "استشرفوا العين والأذن" أي تأملوا سلامتها عن الآفات وما صح عنه عليه الصلاة والسلام "أنه نهى أن يضحى بعضباء الأذن" وألحق الفقهاء بما في هذه الأحاديث كل ما فيه عيب فاحش
8. المنتقى شرح الموطأ الجزء الثالث صحـ 85
( فصل ) وقوله  "والمريضة البين مرضها" قال أبو الحسن ذلك لمعان أحدها أن المرض نهك بدنها فينقص لحمها والثاني أنه يفسده حتى تعافه النفس والثالث أنه ينقص ثمنها وهذه المعاني على ما ذكر فيجب أن يكون على كل غرض يحدث ذلك في النفس يمنع أن يضحي بها والخمرة وهي البشمة لا تجزئ وكذلك الجرباء فما بلغ من ذلك كله حد المرض البين وجب أن يمنع الإجزاء

Jalsah Tsalitsah

MUSHOHHIH
1. KH. Atho’illah S. Anwar
2. KH. Mahrus Maryani
3. KH. A. Yasin Asmuny
4. KH. M. Arsyad Bushoir
5. K. Baha’uddin Jumadi
6. Agus Anang Darunnaja

PERUMUS
1. Agus Shobich al-Mu’ayyad
2. Ust. Zahro Wardi
3. Ust. Munawwar Zuhri
4. Ust. Darul Azka
5. Ust. Ali Romzi
6. Ust. Miftahul Khoiri
7. Ust. Asnawi Ridlwan
MODERATOR
Ust. Nuril ‘Izza Muzakki

NOTULEN
Ust. Muhammad Masruhan

b. Gugurkah kewajiban Mudlohhi (apabila berupa qurban nadzar mu'ayyan) untuk membagikan kepada faqir miskin apabila tidak satupun dari mereka yang mau menerima daging tersebut karena khawatir terjangkit penyakit tertentu ?
( Pon-Pes Al-Falah Ploso Mojo Kediri )
Jawaban
Kewajiban untuk membagi kepada fakir miskin sudah gugur karena kesalahan tidak bersumber dari mudlohy..
Referensi

 R E F E R E N S I 
01 Hasyiyah al-Bajuri vol. II hal. 301 03 Hasyiyah al-Bajuri vol. II hal. 305-306
02 Asna al-Mathalib vol. VII hal. 12 04

1. حاشية الباجوري على ابن قاسم الجزء الثاني صحـ 301
(ولا يأكل المضحي شيأ من الأضحية المنذورة)بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه
(قوله فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه) أي المنذور والأولى ضمانها كما في بعض النسخ ولا يعذر في التأخير لو عدمت الفقراء أو امتنعوا من أخذ لحمها لكثرة اللحم في أيام التضحية فيلزمه الذبح في تلك الأيام ثم يدخره لكن إذا أشرف على التلف بالادخار فهل يبيعه ويحفظ ثمنه أو يقدده ويدخره قديدا والأقرب الأول هكذا نقل عن الشبراملسي والأقرب عندي الثاني لسلامته من البيع الممتنع وإن كان قد يوجه الأول بجوازه للضرورة
2. أسنى المطالب الجزء السابع صحـ 12
(ولو ذبح المنذورة) ولو حكما (في وقتها ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته وتصدق بها دراهم) ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم وكذا لو غصب اللحم غاصب وتلف عنده أو أتلفه متلف يأخذ القيمة ويتصدق بها كما صرح به أصله وما ذكره كأصله هنا من الاكتفاء بإخراج قيمة اللحم وجه مبني على أن اللحم متقوم والأصح بناؤه على المصحح من أنه مثلي أنه يلزمه شراء اللحم أو شراء بدل المنذورة كما قدمه في آخر باب الدماء وإن كان أصله قد فرضه ثَمَّ في المخرج عما في ذمته ( أما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ) قبل الوقت أو بعده ( ولو في ) حالة ( الذبح بطل التعيين لها وله بيعها ) وسائر التصرفات لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه وإنما يتأدى بها بشرط السلامة ( وعليه البدل ) بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته فعليه إخراجه ( ولو عين أفضل مما التزم ) كبقرة أو بدنة عن شاة ( فتعيب واشترى مثل ما التزم جاز ) فلا يلزمه رعاية تلك الزيادة في البدل كما لو التزم معيبة ابتداء فهلكت بغير تعد منه
3. حاشية الباجوري الجزء الثاني صحـ 305-306
ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله علي أن أضحي بهذه وفي معناه جعلت هذه أضحية أو نذر أضحية في ذمته كأن قال لله علي أضحية ثم عينها لزمه ذبحها في وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الروياني عن الأصحاب فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر
5. PARAMETER KAYA DAN MISKIN
ٍMengamati realita masyarakat, status sosial kaya dan miskin menjadi persoalan yang penting dan terkait erat dengan beberapa persoalan agama. Orang kaya berzakat kepada fakir dan miskin, seorang muslim menyalurkan daging qurban juga kepada faqir miskin, dan lain sebagainya. Namun persoalannya menjadi pelik manakala perspektif agama dan masyarakat memiliki perbedaan parameter dalam menentukan standar orang yang kaya dan yang miskin. Padahal tradisi pembagian zakat dan penyaluran daging qurban sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Sebagian masyarakat hanya menilai bahwa seseorang yang memiliki harta banyak meskipun berujud harta mati (tidak bisa dikembangkan) dan bahkan tidak mampu bekerja adalah orang kaya. Sedangkan mereka yang memiliki harta sedikit meskipun memiliki pekerjaan tetap dan setiap harinya semua kebutuhan dirinya dan keluarganya tercukupi adalah tergolong kelompok masyarakat miskin.
Dari sinilah perlu kiranya kita perjelas bagaimana pandangan agama Islam memberi ulasan tentang siapa masyarakat yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin.
Pertimbangan :
Perhatikan definisi dalam sebagian al-kutub al-mu'tabarah berikut ;
والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به الخ والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للامام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه الخ
(قوله: من ليس له مال إلخ) أي بأن لم يكن عنده مال ولا كسب أصلا أو كان عنده كسب لا يليق به أو كان له مال أو كسب يليق لكن لا يقعان موقعا من كفايته وكفاية ممونه فكلامه صادق بثلاث صور (وقوله: الكفاية السابقة) وهي كفايته وكفاية ممونة (قوله: وإن ملك أكثر من نصاب) غاية لقوله والمسكين من قدر إلخ أي أن من قدر على ما ذكر من غير كفاية يكون مسكينا وإن ملك أكثر من نصاب ومن ثم قال في الاحياء: قد يملك ألفا وهو فقير وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني كالذي يكتسب كل يوم كفايته اهـ إعانة الطالبين 2 ص:214
Pertanyaan
a. Dalam perspektif fiqh madzahib al-arba'ah, tepatkah pandangan masyarakat dalam menggolongkan kelompok masyarakat kaya dan miskin seperti di atas terkait dengan hak penerimaan zakat, udhiyah dan lain-lain ?
Jawaban
Sebenarnya definisi fakir miskin dalam al-madzahib al-arba’ah adalah sebagai berikut :
 Hanafiyah : fakir adalah orang yang memiliki harta berkembang (nâmî) kurang dari satu nishâb (senilai 200 dirham/+ 754 gram perak) atau orang yang memiliki harta tidak berkembang mencapai nishab namun habis untuk memenuhi kebutuhan primer. Sedang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali.
 Malikiyah : fakir adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan makanan pokok selama satu tahun. Dalam satu riwayat Ibn Qasim, orang yang memiliki lebih dari empat puluh dirham perak tidak berhak menerima zakat. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.
 Syafi'iyah : fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau ketrampilan dan kesempatan kerja sama sekali atau memiliki namun tidak mencukupi setengah dari kebutuhan primernya untuk kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawab nafakahnya selama umur ghâlib. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya secara penuh.
 Hanabilah : fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali atau mempunyai harta namun tidak mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Ahmad ibn Hanbal dalam pendapatnya yang menjadi pedoman muta`akhirin menegaskan, standar kaya-fakir adalah kebutuhan hidup. Namun dalam pendapatnya yang diugemi mutaqaddimîn Hanabilah, bila orang yang memiliki lima puluh dirham (+135.75 gram perak)atau emas yang senilai itu tidak dapat dimasukkan dalam golongan fakir meskipun harta tersebut tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan mengenai definisi miskin, Hanâbilah tidak jauh beda dengan Syâfi’iyah.
Sehingga pandangan masyarakat tersebut dapat dibenarkan untuk menghantarkan dugaan (dhan) bahwa seseorang tergolong fakir atau kaya karena telah dilandasi bukti-bukti lahiriyah yang nyata. Namun masalah berhak menerima dan tidaknya harus sesuai dengan kenyataan sebagaimana definisi-definisi di atas.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 Radd al-Mukhtar vol. II hal. 353-354 07 Fath al-Qadir vol. II hal. 261-263
02 Al-Fatawy al-Hindiyyah vol. V hal. 384 08 Rad al-Mukhtar vol. II hal. 339
03 Al-Mabsuth vol. X hal. 187 09 Al-Mughny li Ibn Qudamah vol. II hal. 277-279
04 Asna al-Mathalib vol I hal. 405 10 Al-Inshaf vol. II hal. 221
05 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. XIX hal. 151-152 11 Ahkam al-Quran li al-Jashash vol. III hal. 166
06 Kifayah al-Akhyar vol. I hal. 197 12 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol.XXIII hal. 313

1. رد المختار الجزء الثاني صحـ 353-354
( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها ) لما مر ( وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا ) يعيد لأنه أتى بما في وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ
( قوله دفع بتحر ) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر ( قوله لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه في النهر وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد
2. الفتاوي الهندية الجزء الخامس صحـ 384
(الباب الثاني في التحري في الزكاة) وإن اشتبه عليه حال المدفوع إليه بعد ما تحرى ووقع في أكبر رأيه أنه فقير أو أخبره المدفوع إليه أو عدل آخر أنه فقير أو رآه في زي الفقراء أو رآه جالسا في صف الفقراء أو رآه يسأل الناس ووقع في قلبه أنه فقير ففي هذه الوجوه كلها إن علم أنه فقير أو كان أكبر رأيه أنه فقير أو لم يعلم بشيء أو كان أكبر رأيه أنه غني أو علم أنه غني جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الجواب كذلك إلا في فصل واحد وهو ما إذا علم أنه غني فإن في هذه الصورة لا يجزئه عن زكاة ماله عنده
3. المبسوط الجزء العاشر صحـ 187
والفصل الرابع أن يتحرى ويقع في أكبر رأيه أنه فقير فدفع إليه فإذا ظهر أنه فقير أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاق وإن ظهر أنه كان غنيا فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآخر تلزمه الإعادة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنيعهم أو كان عليه زي الفقراء أو سأله فأعطاه فهذه الأسباب بمنزلة التحري –إلى أن قال- وحجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه مؤد لما كلف فيسقط به الواجب كما لو لم يظهر شيء من حال المصروف إليه وبيانه أنه مأمور بالأداء إلى من هو فقير عنده لا إلى من هو فقير حقيقة لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة فالإنسان قد لا يعرف من نفسه حقيقة الفقر والغنى فكيف يعرفه من غيره والتكليف يثبت بحسب الوسع والذي في وسعه الاستدلال على فقره بدليل ظاهر من سؤال أو هيئة عليه أو جلوس في صف الفقراء وعند انعدام ذلك كله المصير إلى غالب الرأي وقد أتى بذلك وإنما يكتفي بهذا القدر لمعنى الضرورة
4. أسنى المطالب الجزء الأول صحـ 405
( وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن ) لأنه غير مقصر . ( ويجزئ ) عن المالك وإن لم يجز عن الزكاة كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين ( بخلاف ) إعطاء ( المالك ) من ظنه مستحقا فبان غنيا لا يجزئه ( وهكذا ) لا يضمن الإمام ويجزئ ما دفعه دون ما دفعه المالك ( إن بان ) المدفوع إليه ( هاشميا ) أو مطلبيا ( أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة ) أو العاملين ظانا أنه رجل ( فبان امرأة ) لما مر واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا وهو مخالف لما قدمه فيها كأصلها أوائل الباب وذاك هو المعتمد ولهذا اقتصر عليه المصنف ثم وإذا بان المدفوع إليه واحدا ممن ذكر ( فيسترد ) الإمام منه ( في الصور كلها أو إن لم يبين ) حال الدفع ( أنها زكاة ) لأن ما يفرقه الإمام على المستحقين هو الواجب غالبا كالزكاة ( بخلاف المالك ) لا يسترد إلا إن بين أنها زكاة لأنه قد يتطوع فإن تلف المدفوع رجع الدافع ببدله ودفعه للمستحقين
5. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر صحـ 151-152
إذا دفع الزكاة لمن ظنه من أهلها فبان خطؤه اختلف فيه على قولين الأول يجزئه ولا تجب عليه الإعادة وهو قول أبي حنيفة ومحمد ومقابل الصحيح عند الشافعية ومالك إذا كان الدافع هو السلطان أو الوصي أو مقدم القاضي وتعذر ردها واستدلوا بحديث معن بن يزيد قال بايعت رسول الله  أنا وأبي وجدي , وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله  فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن فجوز  ذلك ولم يستفسر أن الصدقة كانت فريضة أو تطوعا وذلك يدل على أن الحال لا تختلف أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة ولأن الوقوف على هذه الأشياء إنما هو بالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة ولو فرض تكرر خطئه فتكررت الإعادة أفضى إلى الحرج لإخراج كل ماله وليس كذلك الزكاة خصوصا مع كون الحرج مدفوعا عموما والقول الآخر لا يجزئه وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال لا يسترده وهو قول مالك أيضا إذا كان الدافع هو رب المال وهو الصحيح عند الشافعية إن كان الدافع هو الإمام ويسترجع من المدفوع إلا أن يتعذر الاسترجاع من القابض فلا ضمان وإن كان الدافع هو رب المال لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها فإن تعذر الاسترجاع ففي الضمان وإخراج بدلها قولان قال النووي المذهب أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج وهو قول الحنابلة في غير من ظنه فقيرا فبان غنيا وقالوا يستردها ربها بزيادتها مطلقا سواء كانت متصلة أم منفصلة واستدل أصحاب هذا القول بأنه ظهر خطؤه بيقين وكان بإمكانه الوقوف على مدى استحقاقه أو عدمه فصار كالأواني والثياب فإذا تحرى في الأواني الطاهرة المختلطة بالنجسة وتوضأ ثم ظهر له الخطأ يعيد الوضوء وكذلك الثياب إذا صلى في ثوب منها بالتحري ثم ظهر خطؤه أعاد الصلاة ومثله إذا قضى القاضي باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه ولأنه ظهر له أنه ليس بمستحق وهو لا يخفى حاله غالبا فلم يعذر كدين الآدمي وفرق الحنابلة بين دفعها خطأ إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف وبين دفعها لمن ظنه فقيرا فبان غنيا فقالوا لا تجزئ إذا دفعها للكافر أو لمن لا يستحقها لكونه هاشميا وله حق استرداد ما دفع لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة ولم يحصل لدفعها للكافر فيملك الرجوع بخلاف دفعها للغني فإن المقصود الثواب ولم يفت ووجه قول أبي يوسف في عدم الاسترداد أن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء
6. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار الجزء الأول صحـ 197
وحد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين، وهذا لا يسلبه اسم الفقر-إلى إن قال- واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والمشرب والملبس، وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تفتير. قلت: قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم، والتمتع بالنساء الحسان السراري إلى غير ذلك، وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأرزال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر، وقد لف عليهم من له زي القوم وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات، ولا يحل دفع الزكاة لهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته، وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة، وهم أكفر من اليهود والنصارى فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك، ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء، ويجب على كل من يقدر على الإنكار أن ينكر عليهم، وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق. وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانته والله أعلم
7. فتح القدير الجزء الثاني صحـ 261-263
(والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له) وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله وقد قيل على العكس ولكل
(قوله والفقير من له أدنى شيء) وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته أو ما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل المسألة له فإنها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه وعند بعضهم لا تحل لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهما ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرا ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة ولذا قلنا يجوز للعالم وإن كانت تساوي نصبا كثيرة على تفصيل ما قدمناه فيها إذا كان محتاجا إليها للتدريس أو بالحفظ أو التصحيح ولو كانت ملك عامي وليس له نصاب نام لا يحل دفع الزكاة له لأنها غير مستغرقة في حاجته فلم تكن كثياب البذلة وعلى هذا جميع آلات المحترفين إذا ملكها صاحب تلك الحرفة وغيره والحاصل أن النصب ثلاثة نصاب يوجب الزكاة على مالكه وهو النامي خلقة أو إعدادا وهو سالم من الدين ونصاب لا يوجبها وهو ما ليس أحدهما فإن كان مستغرقا بحاجة مالكه حل له أخذها وإلا حرمت عليه كأثياب تساوي نصابا لا يحتاج إلى كلها أو أثاث لا يحتاج إلى استعماله كله في بيته وعبد وفرس لا يحتاج إلى خدمته وركوبه ودار لا يحتاج إلى سكنها فإن كان محتاجا إلى ما ذكرنا حاجة أصلية فهو فقير يحل دفع الزكاة إليه وتحرم المسألة عليه ونصاب يحرم المسألة وهو ملك قوت يومه أو لا يملكه لكنه يقدر على الكسب أو يملك خمسين درهما على الخلاف في ذلك
8. رد المختار الجزء الثاني صحـ 339
باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة
( قوله : هو فقير ) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط ( قوله : أدنى شيء ) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح . والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح . وقد يقال : إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي , فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى ; لأنه غاية ما يحصل به التمييز . والحاصل أن المراد هنا الفقير للمسكين لا للغني ( قوله : أي دون نصاب ) أي نام فاضل عن الدين , فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي ( قوله : مستغرق في الحاجة ) كدار السكنى وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة . والحاصل أن النصاب قسمان : موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين . وغير موجب لها وهو غيره , فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذهما وإلا حرمه وأوجب غيرهما من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره
9. المغني لابن قدامة الجزء الثاني صحـ 277-279
مسألة قال ( ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب) يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين والغني غير داخل فيهم –إلى أن قال- واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها ونقل عن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصابا هذا الظاهر من مذهبه وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق –إلى أن قال- والرواية الثانية أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري وقول مالك والشافعي
10. الإنصاف الجزء الثاني صحـ 221
قوله ( ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته ) وهذا بلا نزاع أعلمه قال الإمام أحمد إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة وقيل له يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة ؟ قال نعم يأخذ قال الشيخ تقي الدين وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته تنبيه تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله " إذا فضل عن قوته وقوت عياله " لو كان كتب ونحوها يحتاجها هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟ قوله ( وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين ) –إلى أن قال- و ( الرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني ) فلا يجوز الأخذ لمن ملكها وإن كان محتاجا ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب وهي المذهب عندهم قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب حتى أن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب قال ابن شهاب اختارها أصحابنا ولا وجه له في المغني وإنما ذهب إليه أحمد لخبر ابن مسعود ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم وأجاب غيره بضعف الخبر وحمله المصنف وغيره على المسألة فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ وحمله المجد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين –إلى أن قال- تنبيه قوله في الرواية الثانية " أو قيمتها من الذهب " هل يعتبر الذهب بقيمة الوقت لأن الشرع لم يحده أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها بالزكاة ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه وقال ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني قلت ظاهر كلام المصنف وغيره الأول وهو الصواب
11. أحكام القرآن للجصاص الجزء الثالث صحـ 166
واختلف الفقهاء في مقدار ما يصير به غنيا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ( إذا فضل عن مسكنه وكسوته وأثاثه وخادمه وفرسه ما يساوي مائتي درهم لم تحل له الزكاة وإن كان أقل من مائتي درهم حلت له الزكاة ) وقال مالك في رواية ابن القاسم ( يعطى من الزكاة من له أربعون درهما ) وروى غيره عن مالك ( أنه لا يعطى من له أربعون درهما ) وقال الثوري والحسن بن صالح ( لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهما ) وقال عبيد الله بن الحسن ( من لا يكون عنده ما يقوته أو يكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة ) وقال الشافعي ( يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر إلى حد الغنى كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب , ولا أحد في ذلك حدا ) ذكره المزني والربيع وحكي عنه أنها لا تحل للقوي المكتسب وإن كان فقيرا
12. الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرون صحـ 313
واختلف الفقهاء في حد كل من الصنفين فقال الشافعية والحنابلة الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته كمن حاجته عشرة فلا يجد شيئا أصلا أو يقدر بماله وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين وقال الحنفية والمالكية المسكين من لا يجد شيئا أصلا فيحتاج للمسألة وتحل له واختلف قولهم في الفقير فقال الحنفية الفقير من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب فإذا ملك نصابا من أي مال زكوي فهو غني لا يستحق شيئا من الزكاة فإن ملك أقل من نصاب فهو غير مستحق وكذا لو ملك نصابا غير نام وهو مستغرق في الحاجة الأصلية فإن لم يكن مستغرقا منع كمن عنده ثياب تساوي نصابا لا يحتاجها فإن الزكاة تكون حراما عليه ولو بلغت قيمة ما يملكه نصبا فلا يمنع ذلك كونه من المستحقين للزكاة إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده كتب يحتاجها للتدريس أو آلات حرفة أو نحو ذلك وقال المالكية الفقير من يملك شيئا لا يكفيه لقوت عامه

Tidak ada komentar:

Posting Komentar