Halaman

Tampilkan postingan dengan label Bahtsul Masail. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahtsul Masail. Tampilkan semua postingan

Minggu, 02 Mei 2010

Bahtsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il XVIII

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE - JAWA - MADURA
PP. Mamba’ul Ulum Mantenan Udanawu Blitar, -9 Muharram 1430 H./21-22 Januari 2009 M.
Komisi¬¬¬ - C
J A L S A H U L A
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
1. KH. Ardani
2. KH. Hadiqunnuha
3. K. Ali Mushthafa
4. K. Munir Akromin
5. Bpk. Thahari Muslim
6. Bpk. Abd. Mannan 1. Bpk. Hisbullah Al-Haqq
2. Bpk. Achmad Adibuddin
3. Bpk. M. Syahrul Munir
4. Bpk. M. Anas
5. Bpk. A. Thalhah
6. Bpk. H. Jazuli M. Ma’mun
7. HM. Abdurrahman Al-Kautsar
8. M. Ayman Al-Akiti
Arif Ridlwan Akbar

N O T U L E N
Ali Hidlir

M E M U T U S K A N

1. FATWA HARAM YOGA DI MALAYSIA
Deskripsi
Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia (MFKM), Sabtu (22/11) lalu mengumumkan bahwa Yoga itu haram buat seorang Muslim jika dilakukan secara sistematik yang terdiri dari gerakan fisik, baca mantera (doa-doa) Hindu, dan meditasi yang menyatukan diri manusia dengan Tuhan.
Tapi Yoga yang mana yang dilarang MFKM. "Jika dilakukan secara sistematik yang mengandung ketiga unsur tadi maka hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Haram hukumnya", kata ketua MFKM Prof. Dr. Abdul Shukor Husin, dalam jumpa pers di Putrajaya, Sabtu. Tapi jika melakukan yoga sebagai suatu senam atau olah raga saja itu tidak diharamkan, namun umat Islam disarankan untuk tetap tidak melakukannya, karena khawatir masuk lebih jauh kepada yoga sistematik, kata Abdul Shukor.
MFKM mengeluarkan fatwa bukan sembarangan. Larangan itu dikeluarkan setelah melakukan kajian dan penelitian. "Setelah meneliti dan mengkaji semua masukan, serta mempelajari Yoga yang berasal dari masyarakat Hindu sebelum masehi ternyata merupakan gabungan gerakan fisik, unsur religius, doa dan pemujaan untuk mendapatkan ketenangan yang akhirnya seolah-olah sudah menyatu dirinya dengan Tuhan. Ini tidak sesuai dan merusak akidah," katanya.

Pelarangan Yoga sistematik bagi umat Islam berlaku juga di Singapura dan Mesir. Jadi Malaysia tidak sendirian dan juga tidak yang pertama mengharamkan Yoga sistematik, tambah dia. Fatwa MFKM itu muncul setelah seorang dosen di UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Prof. Zakaria Stapa menasihatkan orang Islam yang mengikuti senam Yoga untuk menghentikannya karena dapat mengganggu akidah. "Sholat jauh lebih membuat ketenangan jiwa dibandingkan yoga", kata Zakaria.
Di pihak lain, manager program SIS, sebuah organisasi Islam yang moderat di Malaysia, Norhayati Kaprawi mengatakan kepada harian The Star, banyak muslim di Malaysia melakukan yoga sebagai suatu olahraga untuk menjaga kesehatan. "Saya tidak sampai berpikiran Yoga menjadi penyebab seorang muslim pindah menjadi Hindu atau mengurangi keyakinannya terhadap Islam. Yoga hanyalah sebuah olahraga seperti qigong atau taichi yang akarnya adalah Budha," kata Norhayati.
Secara realitas, Yoga digunakan untuk senam kesehatan di berbagai gym atau tempat fitnes. Dari berbagai tempat tersebut, sangat jarang ada gym atau tempat fitnes yang menyuruh doa atau perkara-perkara yang dapat merusak akidah karena Yoga hanya digunakan untuk senam kesehatan. Malah instrukturnya aja banyak yang Muslim, Kristen, Yahudi, atau agama lain (bukan Hindu). Kalau pun ada klaim yang mengatakan ada gym yang mengintruksikan untuk melakukan doa-doa yang haram tersebut, sifatnya hanya kasuistik, bukan representatif pada gym-gym yang lain yang hanya bertujuan senam kesehatan.
(Pon-Pes Roudlatul Ulum Kencong Pare)
Pertanyaan
a. Apakah hukum melakukan praktek Yoga dengan pertimbangan sejarah yoga, serta kenyataan yang berlaku?
b. Bagaimana batas-batas sebuah ibadah agama lain yang telah melepaskan nilai ritualitasnya menjadi sebuah kegiatan biasa (seperti olah raga dll) yang diperbolehkan oleh syariah?
Jawaban
a. Haram kecuali bila memenuhi semua syarat di bawah ini :
 Yoga bukan lagi ritual khusus Hindu.
 Terbebas dari motif tasyabbuh (قصد التشبه).
 Tidak menimbulkan simpati terhadap akidah kafir.
 Tidak dilakukan secara sistematik dan hanya murni sebagai senam atau olahraga.
b. Bila memenuhi poin pengecualian di atas.
¬¬¬

    R E F E R E N S I    
1. Bughyah Al-Mustarsyidîn hlm. 248 & 283-284
2. Nihayah Al-Muhtâj vol. II hlm. 374
3. Majmû’ Fatawâ Rasâ’il hlm. 183
4. Tafsir Ar-Râzy vol. V hlm. 284
5. Ihya’ Ulumiddîn vol. II hlm. 269-270 6. Faidlul Qadîr vol. III hlm. 136, & vol. V hlm. 271
7. Al-Bujairamy Alâ Al-Khathîb vol. XIII hlm. 347
8. I’ânah Ath-Thâlibîn vol. III hlm. 263
9. Radd Al-Muhtâr vol. IV hlm. 452

1. بغية المسترشدين صـ 248
(مسئلة ى) حاصل ما ذكره العلماء فى التزيى بزى الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه بهم فى شعائر الكفر أو يمشى معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم فى شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة اهـ
2. الفتاوى الكبرى الفقهية
فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم {من تشبه بقوم فهو منهم}.
3. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 269-270 دار إحياء الكتب العربية
لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمتنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفيه وضربها عادة المخنـثـين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساكيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم .
4. نهاية المحتاج جـ 2 صـ 374
أو محمول على أن مراده من جنس زي النساء لا أنه زي مخصوص بهن وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه و هيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه (قوله وكذا يقال فى عكسه) ومنه ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص فى إقليم وغلب فى غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل أن نساء قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت فى كل إقليم ما جرت عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت فى حج نقلا عن الأسنوى ما يصرح به وعبارته: وما أفاده: أى الأسنوى من أن العبرة فى لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه يعرف كل ناحية حسن اهـ وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رءوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهن فليتنبه له فانه دقيق وأما ما يقع من الباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ
5. مجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد العلوى المالكى الحسنى صـ 183
وأما ما كان خاصا بالكفار وزيا من أزيائهم التى جعلوها علامة لهم كلبس برنيطة وشد زنار وطرطور يهودي وغير ذلك فمن لبسه من االمسلمين رضا بهم وتهاونا باالدين وميلا للكافرين فهو كفر وردة والعياذ بالله ومن لبسه استخفافا بهم واستحسانا للزي دون دين الكفر فهو اثم قريب من المحرم واما من لبسه ضرورة كأسير عند الكفار ومضطر للبس ذلك فلا بأس به وكمن لبسه وهو لا يعلم انه زي خاص بالكفار وعلامة عليهم أصلا لكن اذا علم ذلك وجب خلعه وتركه وأما ما كان من الألبسة التى لا تختص بالكفار وليس علامة عليهم اصلا بل هو من الألبسة العامة المشتركة بيننا وبينهم فلا شيء فى لبسه بل هو حلال جائز وقال العز ابن عبد السلام واما فعلوا على وفق الإيجاب والندب والإباحة فى شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عنه على التشبه بما أذن الله اهـ
6. فيض القدير جـ 6 صـ 104 المكتبة التجارية الكبرى
من تشبه بقوم أى تزيا فى ظاهره بزيهم وفى تعرفه بفعلهم وفى تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم فى ملبسهم وبعض أفعالهم أى وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر بصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبى فقال لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه فى أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات فى نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث الله المصطفى  بالحكمة التى هى سنة وهى الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم فى الهدى الظاهر فى هذا الحديث وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها أن المشاركة فى الهدى فى الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين تعود إلى موافقة ما فى الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن لابس ثياب العلماء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه وقال ابن تيمية هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم فكما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك في اللباس.
7. بغية المسترشدين صـ 283-284 دار الفكر
(مسئلة) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه فى الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة وتبعه الرملى فى النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر أو يغلب اختصاصه به فى المحل الذى هما فيه -إلى أن قال- وما ذكره من التصفيق وما بعده فقد اختلف فى تحريمه أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال م ر بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعبب وأما الضرب بالدف فصرح ابن حجر بأن المعتمد حله بلا كراهة ونقل عن بعض مشايخنا حرمته إن أكثر منه أم هو بتكسر وتثن فحرام مطلقا حتى على النساء كما صرح به فى كف الرعاع إلخ
8. حاشية البجيرمي على الخطيب جـ 13 صـ 347
وأول من لبس الطيلسان بالمدينة جبير بن مطعم وعن الكفاية لابن الرفعة أن ترك الطيلسان للفقيه مخل بالمروءة أي وهو بحسب ما كان في زمنه ا هـ من السيرة الحلبية وفي المناوي على الخصائص روى الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا (ليس منا أي من العاملين بهدينا والجارين على منهاج سنتنا من تشبه بغيرنا) أي من أهل الكتاب في نحو ملبس وهيئة ومأكل ومشرب وكلام وسلام وتكهن وتبتل ونحو ذلك (لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود إشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف) ولا منافاة بين هذا الخبر وبين خبر (لتتبعن سنن من كان قبلكم) وخبر (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) لأن المراد هنا أن جنس مخالفتهم وتجنب مشابهتهم أمر مشروع وأن الإنسان كلما بعد عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها قال السمهودي واستدل بهذا الخبر على كراهة لبس الطيلسان لأنه من ملابس اليهود والنصارى وفي مسلم (إن الدجال يتبعه اليهود عليهم الطيالسة) وعورض بما خرجه ابن سعد (أنه سئل عن الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدى شكره) وبأن الطيالسة الآن ليست من شعارهم بل ارتفع في زماننا وصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره ابن عبد السلام في البدع المباحة. قال ابن حجر: وقد يصير من شعار قوم فيصير تركه مخلا بالمروءة ا هـ
9. رد المحتار جـ 4 صـ 452
مطلب في التشبه بأهل الكتاب (قوله لأن التشبه بهم لا يكره في كل شيء) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري. قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا ؟ قال لا قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر) وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. ا هـ وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل: أي صورة المشابهة بلا قصد .
10. تفسير الرازي جـ 4 صـ 168
واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة فإن قيل أليس أنه تعالى قال (وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء) وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية لأنه تعالى قال (يا أيها الذين آمنوا) فلا بد وأن يكون خطاباً في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً. وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال (وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء).
11. فتاوى عصرية فضيلة الشيخ علي جمعة صـ 453
سؤال: ما حكم الشرع في رياضة اليوجا وهل ممارستها تخالف الشريعة الإسلامية أم لا؟ جواب: تعد اليوجا من طروق التمسك الهندوكية فلا يجوز اتخاذها طريقا للعبادة -إلى أن قال- فاتخاذها بهذه الصفة التعبدية ضلال قطعا. أما من يقوم بحركات تشبهها ولم تختر بباله ارتباطها بتمسك الهندونك فهو من باب التشبه المنهي عنه شرعا والأصل في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في كثير من أحاديثه عن التشبه بغير المسلمين في ملبسهم ومشربهم ومأكلهم فهذا التشبه من باب الحرام.


J A L S A H T S A N I Y Y A H
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
1. KH. Ardani
2. KH. Hadiqunnuha
3. K. Ali Mushthafa
4. K. Munir Akromin
5. Bpk. Thohari Muslim
6. Agus Ibrahim A. Hafidz 1. Bpk. Hisbullah Al-Haqq
2. Bpk. Achmad Adibuddin
3. Bpk. M. Syahrul Munir
4. Bpk. M. Anas
5. Bpk. A. Thalhah
6. Bpk. H. Jazuli M. Ma’mun
7. HM. Abdurrahman Al-Kautsar
8. M. Ayman Al-Akiti
Fathur Rozi

N O T U L E N
Ali Hidlir

M E M U T U S K A N

2. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
Deskripsi
Kasus pernikahan dini antara HM. Pudjiono Cahyo Widianto (Syech Puji), seorang pengusaha kaya raya dengan Lutfiana Ulfah anak yang lahir 13 Desember 1995 benar-benar membuat gempar Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak. Setelah dikonfikrmasi ternyata Syech Puji mendapatkan Ulfa dengan cara sayembara. Namun pernikahan tersebut direspon oleh KOMNAS PA karena status Ulfa yang masih belia dan pernikahan itu bisa merusak masa depannya. Setelah konflik yang panjang timbullah kesepakatan antara Syech Puji dan KOMNAS untuk mengembalikan Ulfah pada orang tuanya dan menunggu sampai umur 16 tahun.
(Pon-Pes Tarbiyatun Nasi'ien Pacul Gowang Jombang)
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum intervensi KOMNAS mengembalikan Ulfa pada orang tuanya sesuai deskripsi di atas?
Jawaban
a. Dapat dibenarkan karena intervensi tersebut dinilai maslahah.

    R E F E R E N S I    
1. Qowâ’id al Ahkâm vol. II, hlm. 89
2. Mausû’ah Fiqhiyah vol II, hlm. 8968 3. Bughyah al Musarsyidîn hlm. 91
4. Hâsyiah al Syarwâny vol. X, hlm. 69
5. Nihâyah al Muhtâj vol. 6, hlm. 340

1. قواعد الأحكام الجزء الثاني صـ : 89
فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه ; لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه .
2. الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صـ 8968
حقّ الإمام في وضع الأنظمة المستنبطة من الشّريعة 11- تقرير مبدأ سيادة الشّريعة لا يعني حرمان الإمام ومن دونه أهل الحكم والسّلطة من حقّ اتّخاذ القرارات والأنظمة الّتي لا بدّ منها لسير أمور الدّولة. ذلك لأنّ نصوص الشّريعة محدودة ومتناهية وأمّا الحوادث وتطوّر الحياة والمسائل الّتي تواجه الأمّة والدّولة معاً فغير محدودة ولا متناهية. ولا بدّ للإمام وأهل الحكم من مواجهة كلّ ذلك بما يرونه من أنظمة ولكن هذا الحقّ ليس مطلقاً وإنّما هو مقيّد بما لا يخالف النّصوص الشّرعيّة ولا يخرج على مبادئ الإسلام وقواعده العامّة وأن يكون ذلك لمصلحة الأمّة الواجبة الرّعاية والّتي لأجلها قامت الدّولة ولا يكون ذلك إلاّ بعد الرّجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء وغيرهم.
3. بغية المسترشدين – (ص 91) (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
4. الشرواني جـ 10 صـ 69
( قوله : ظاهرا وباطنا ) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخالف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص ; لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط الوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام إلخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه
5. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - ج 6 / ص 340
( ولا تسلم صغيرة ) لا تحتمل الوطء ( ولا مريضة ) وهزيلة بهزال عارض لا يطيقان الوطء ( حتى يزول مانع وطء ) لأنه ربما يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به ويكره لولي صغيرة ولنحو مريضة التسليم قبل الإطاقة ويحرم وطؤها ما دامت لا تحتمله ويرجع فيه بشهادة أربع نسوة وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل الجماع إذ لا غاية تنتظر وتمكنه مما عدا الوطء لا منه إن خافت إفضاءها ولو قال سلموها لي ولا أقربها أجيب وجوبا إلى تسليم مريضة لا صغيرة كما جرى عليه ابن المقري لكن بشرط أن يكون ثقة .
( قوله ولا تسلم صغيرة ) قال في الروض وشرحه : فلو سلمت له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل ....... ( قوله حتى يزول مانع وطء ) أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين ( قوله : إن خافت إفضاءها ) أي أو ما لا يحتمل من المشقة ا هـ سم على حج ( قوله : بشرط أن يكون ثقة ) أي فلا يشترط انتشار الذكر ولا إزالة بكارة الغوراء .
6. حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 278) ( دار الإحيا ء )
قوله : ( ولا تسلم ) أي يكره للولي في الصغيرة ولها في غيرها ولو ادعى الولي موت الصغيرة لم يقبل إلا ببينة .

Pertanyaan
b. Berapa batas umur untuk diperbolehkan menikah menurut pandangan fiqh? Dan apa hikmah yang ada di dalamnya?
Jawaban
b. Sejak lahir. Adapun hikmahnya belum ditemukan referensi sharih mengenai hal itu.

    R E F E R E N S I    
1. Syarh al Nawâwy ‘aa Muslim vol. 9, hlm. 207
2. Mughni al Muhtâj vol. , hlm.

7. شرح النووي على مسلم الجزءالتاسع صـ 207
باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت "تزوجني رسول الله  لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" وفي رواية "تزوجها وهي بنت سبع سنين" هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت - إلى أن قال- واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها.

3. GRATIFIKASI VERSI KPK
Deskripsi
UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi telah mengatur para pejabat untuk melaporkan sumbangan yang diterima dalam waktu 30 hari guna menghindari gratifikasi (hadiah terkait jabatan). Bila mengacu ucapan ketua KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) Antasari Azhar, amplop seorang penyumbang untuk acara pejabat publik maksimal 1 juta, lebih dari itu harus dikembalikan pada penyumbang bila dia kerabat atau teman, dan dikembalikan ke Negara bila ia pejabat.
(Pon-Pes Mamba'ul Ulum Mantenan Blitar)
Pertanyaan
a. Bagaimana menurut syara' tentang UU di atas?
Jawaban
a. Dibenarkan, karena merupakan kebijakan untuk meminimalisir praktek suap.
Catatan : Menurut Malikiyah, bagi pemerintah diperbolehkan mengambil segala bentuk uang yang diterima seorang pejabat bila uang tersebut melebihi gaji yang telah ditetapkan.

    R E F E R E N S I    
1. Mawâhibul Jalîl vol. 6, hlm. 121
2. I’ânah al Thâlibîn vol. III hlm. 171 3. Ittihâf Sâdah al Muttaqîn vol VI, hlm. 161
4. Al ‘Ummâl wa al Hukkâm hlm. 54-55
5. Al ‘Ummâl wa al Hukkâm hlm. 64-65

1. مواهب الجليل شرح مختصر خليل الجزء السادس صـ 121 (مالكي)
الثالث ) قال في التوضيح, قال ابن حبيب: ويأخذ الإمام من قضاته وعماله ما وجده في أيديهم زائدا على ما ارتزقوه من بيت المال ويحصي ما عند القاضي حين ولايته ويأخذ ما اكتسبه زائدا على رزقه وقدر أن هذا المكتسب إنما اكتسبه بجاه القضاء وتأول أن مقاسمة عمر رضي الله عنه ومشاطرته لعماله كأبي موسى وأبي هريرة وغيرهما إنما فعل ذلك لما أشكل عليه مقدار ما اكتسبوه من القضاء والعمالة, انتهى. ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة ونصه ابن حبيب: للإمام أخذ ما أفاده العمال ويضمه إلى ما جبوه, قال: وكل ما أفاده الوالي من مال سوى رزقه في عمله أو قاض في قضائه أو متول أمر المسلمين فللإمام أخذه للمسلمين, وكان عمر إذا ولى أحدا أحصى ماله لينظر ما يزيد ولذا شاطر العمال أموالهم حيث كثرت وعجز عن تمييز ما زادوه بعد الولاية, قاله مالك وشاطر أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما, انتهى. ونقله في الذخيرة, ثم قال إثره: تمهيد الزائد قد يكون من التجارة والزراعة لا من الهدية ولا تظن الهدايا بأبي هريرة وغيره من الصحابة إلا ما لا يقتضي أخذا ومع ذلك فالتشطير حسن ; لأن التجارة لا بد أن ينميها جاه العمل فيصير جاه المسلمين كالعامل والقاضي وغيره رب المال فأعطى العامل النصف عدلا بين الفريقين ولذلك لما انتفع عبد الله وعبيد الله بالمال الذي أخذاه من الكوفة سلفا في القصة المشهورة, قال عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنهما عنهما اجعله قراضا يا أمير المؤمنين فجعله قراضا ولولا هذه القاعدة كيف يصير القرض قراضا, انتهى. فتأمل ذلك وتقدم الكلام على قصتهما في أول باب القراض فراجعه, والله أعلم
2. إعانة الطالبين جـ 3 صـ 171
(والحاصل) أنه إن ملك لاجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك لاجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لاجل الاكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه (قوله: أو غنيا لاجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لاجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لاجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر
3. اتحاف سادة المتقين الجزء السادس صـ 161
وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا
4. العمال والحكام لابن حجر الهيتمي صـ 54-55
(الثالث) هدية من له خصومة فيحرم إجماعا قبولها مطلقا ولو ممن له عادة بالإهداء له قبل القضاء أو من غير أهل ولايته للخبر السابق" هدايا العمال غلول" والقاضي أولى من العامل فإنه نائب الشرع ولأن زيد ابن ثابت كان يهدي لعمر رضي الله تعالى عنهما كل سنة لبنا ثم استقرض منه من بيت المال فأهدى زيد لعمر فلم يقبل وقال لعله إنما قدم لنا لما أقرضناه فلم يقبل منه حتى قضى دينه ولانكسار قلب خصمه ولتهمة الميل لما في الهدية من قوة الإمالة وقد قيل إنما سمي مالا لأنه يميل وقد روي أن رجلا أهدى لعمر جزورا ثم جاء يخاصم إليه فجعل يقول ياأمير المؤمنين أفصل بيننا كما بفصل رجل الجزول وعمر لا يفهم فذكر ذلك للناس وقال (مازال يكررها حتى كدت أقضي له)-إلى أن قال- (الرابع) هدية من هو من أهل ولايته وليس له عادة بالإهداء اليه قبل القضاء ولا خصومة فيحرم عند كثيرين قبولها وإن كان المهدي خليفته كما صرح به القاضي حسين أو كان من ذوى رحمه كما اقتضاه إطلاقهم نعم ينبغي أن يستثني من لا ينفذ حكمه له كأبيه وابنه، إذ لا تهمة حينئذ ثم رأيت الأذرعي وغيره استثنوا ذلك وسأذكره مبسوطا في سابع التنبيهات أو كان القاضي والمهدي خارج ولايته على الأصح بل قال السبكي على أنه متى ظهر أنه يهدي لأجل الولاية يحرم وإن كان في غير ولايته ممن ليس من أهل ولايته قال ويحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يكره أخذها ممن لم تجر له عادة وحكي محمد عن أبي حنيفة "لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية فإن ذلك يوقع التهمة ويطمع الناس فيه.
5. العمال والحكام صـ 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله  له (لعل الله يجبرك) إهـ

J A L S A H T S A L I T S A H
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
1. KH. Ardani
2. KH. Hadiqunnuha
3. K. Ali Mushthafa
4. K. Munir Akromin
5. Bpk. Thohari Muslim
6. Agus Ibrahim A. Hafidz
7. KH. M. Irfan 1. Bpk. Hisbullah Al-Haqq
2. Bpk. Achmad Adibuddin
3. Bpk. M. Syahrul Munir
4. Bpk. M. Anas
5. Bpk. A. Thalhah
6. Bpk. H. Jazuli M. Ma’mun
7. HM. Abdurrahman Al-Kautsar
M. Aiman Al-Akiti

N O T U L E N
Ali Hidlir

M E M U T U S K A N

Pertanyaan
b. Apakah boleh penyumbang menerima kembali pemberian sumbangan tersebut?
Jawaban
b. Tidak diperbolehkan kecuali sumbangan itu merupakan risywah atau hadiah yang berbau risywah menurut qoul dhohirul madzhab

    R E F E R E N S I    
1. Al Bayân vol 13, hlm. 25-27 2. Ittihâf Sâdah al Muttaqîn vol VI, hlm. 160-161

1. البيان الجزء الثالث عشر صـ 25-27
فرع: وإن أهدى إلى القاضي أو إلى العامل في الصدقة هدية نظرت فإن كان المهدي ممن لم تجر له العادة بالهدية إليه قبل الولاية حرم عليه قبول الهدية منه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وليناه ورزقناه فما يأخذه بعد ذلك فهو غلول -إلى أن قال- ولأن من لم تجر العادة له بالهدية إلى القاضي قبل الولاية إذا أهدى إليه شيئا فالظاهر أنه أهدى له ذلك بخصومة حاضرة فلم يجز له قبولها وأما إذا أهدى إليه من كانت له عادة بالهدية إليه قبل الولاية بقرابة أو بصداقة فإن كانت له حكومة لم يجز قبولها -إلى أن قال- وإن لم يكن له حكومة فهل يجوز له قبولها؟ حكى ابن الصباغ والطبري فيه وجهين أحدهما لا يجوز قبولها لقوله  هدايا العمال غلول وروي سحت ولو يفرق الثاني وهو المنصوص ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره أن الأولى له أن لا يقبل لجواز أن يكون قد أهدى إليه لحكومة منتظرة فإن قبلها جاز لأن العادة قد جرت بإهدائه إليه لا لأجل الحكومة فلم تلحقه التهمة وذكر الشيخ أبو إسحاق إذا لم يكن له حكومة فإن كان أكثر مما كان يهدي إليه أو رفع منه لم يجز له قبوله وإن كان مثل ما كان يهدي إليه جاز له قبولها هذا ترتيب أصحابنا العراقيين -إلى أن قال- وكل موضع قلنا لا يجوز له قبول الهدية فقبلها فإنه لا يملكها لأنا قد حكمنا بتحريمها عليه. وإلى من يردها؟ فيه وجهان أحدهما يردها إلى المهدي لأن ملكه لم يزل عنها والثاني يردها إلى بيت المال وهو ظاهر المذهب لأنه أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين وكأن المهدي اهدى إلى المسلمين فصرف ذلك في مصالحهم. وكذلك الوجهان في العامل إذا قبل الهدية أحدهما يردها إلى المهدي والثاني يجعلها في الصدقات هذا ترتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسانيون هل يملكها المهدَى إليه؟ فيه وجهان.
2. اتحاف سادة المتقين الجزء السادس صـ 160 -161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لا يقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة ومنها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى والمحبة وقيل ثوابها وما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة والإهداء لها مستحب ومنها أن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز وهل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني ومراده في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلا يكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عند الأكابر ويقدر على نفعه فهذا لا يكره الإهداء إليه لهذا الغرض وأما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه ولا دينه وإنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لا يخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما والمعنى فيه متعارض فإنه دائر بين الهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعيين الميل إليه) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذا كان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لا يجب ولا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعاية المصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لا يأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غير الأحكام من التولية ونحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه.
Pertanyaan
c. Termasuk harta apakah uang sumbangan pejabat yang diambil oleh negara?
Jawaban
c. Termasuk harta milik baitul Mal bila sumbangan itu berupa rosywah atau yang berbau rosywah menurut dhohirul madzhab. Dan termasuk pungutan liar apabila murni sumbangan yang halal

    R E F E R E N S I    
1. Al ‘Ummâl wa al Hukkâm hlm. 164 2. Bughyah al Mustarsyidîn, hlm. 158

1. العمال والحكام صـ 164
قال السبكي إن جهل صاحبها وضعت لبيت المال وقيل هي ملك لمن أهديت له وإن علم صاحبها فالأصح عند النووي وغيره من المتأخرين ردها إليه وقيل توضع في بيت المال وهو المختار لحديث ابن اللتبية وقال صاحب البيان إنه ظاهر المذهب والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب المتقدمون والحنفية من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي فكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها الا ما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف.
2. بغية المسترسدين صـ 158
(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا.

4. DILEMA QURBAN ATAS NAMA ORANG MATI
Deskripsi
Sering dijumpai dalam kalangan masyarakat berqorban atas nama orang yang telah meninggal dunia dengan cara diwakilkan kepada Kyai setempat. Setelah disembelih, daging qorban tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan status sosialnya (kaya or miskin), sebab apabila dipilah-pilah akan menimbulkan kecemburuan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerenggangan diantara warga. bahkan sang kyai sendiri tanpa sungkan-sungkan ikut menikmati daging tersebut, dengan dalih mudlohhi telah memberikan kuasa penuh kepadanya (pasrah bongkokan; jawa). Sementara dalam konsep Fiqh Syafi'iyyah, tidak diperkenankan bagi mudlohhi atas nama mayyit untuk mengkonsumsi daging tersebut, sebab ia harus mendapatkan izin telebih dahulu dari orang yang telah meninggal dunia, padahal hal itu tidak mungkin dilakukan.
(Pon-Pes Al-Falah Ploso Mojo Kediri)
Pertanyaan
Dalam perspektif madzahib al-arba'ah, adakah pendapat yang memperbolehkan mudlohhi diatas atau wakilnya (sang kyai) untuk mengambil bagian qorban tersebut ?
Jawaban
Ada (menurut Imam As-Subki) dengan catatan:
1. mudlohhi adalah ahli waris;
2. Qurban sunat;
3. wakil mengambil sesuai dengan ketentuan muwakkil (ahli waris) / mengambil daging yang setara dengan kebutuhan sehari-semalam bila tidak ada izin muwakkil.

    R E F E R E N S I    
1. Fatâwa al Subky vol II, hlm. 57 2. Al Majmû’ Syarh al Muhadzdzab vol 14, hlm. 109-110

1. فتاوى السبكي الجزء الثاني صـ 57
(كتاب الضحايا) (مسألة) إذا أهدى المضحي من أضحية إلى غني شيئا هل يجوز للغني أن يهديه إلى غيره ؟ إن قلتم يجوز فما معنى قول الرافعي ليس له أن يملك الأغنياء ؟ (الجواب) قال الشيخ الإمام رحمه الله الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب ولم أره منقولا ولكني قررته تفقها لما رأيت المسائل لا تستمر إلا عليه والقواعد والأدلة تشهد له أن أضحية التطوع يزول الملك عنها بالذبح لله تعالى ومصرفها وجهان: أحدهما: الفقراء تمليكا والثاني الأغنياء انتفاعا والمضحي أحدهم وله الولاية على ذلك وقسمته وتفرقته فإن المضحي يتقرب بأضحيته بالذبح وبذلك تنتقل عنه إلى الله تعالى وهذا معنى القربة فيها وإن جاز له الأكل منها ؛لأنه مأذون في ذلك من الله تعالى ،وإذا علم ذلك فإذا أعطى منها للفقراء كان تمليكا وليس المعنى يملكهم بل يعطيهم كما يعطيهم للزكاة فيملكونها ملكا تاما يتصرفون فيه بالبيع وغيره وذلك لأنهم المقصود الأعظم بها ولا يحصل لهم التصرف التام إلا بالتمليك التام في ذلك لينتفعوا بها وبثمنها فمعنى قوله: يملك الفقراء أنه يعطي لهم ويسلطهم تسليطا تاما عليها وإذا أكل هو منها يأكلها وليست على ملكه بل الإذن من الله تعالى وإذا أهدى منها إلى غني فقد أحل ذلك الغني محله ورفع يده عما أهداه له فللغني أن يأكل منه ويهدي أيضا وليس ذلك من باب الهدية التي هي التمليك لما قدمناه أنها ليست ملكه وإنما معناه رفع يده وتسليط غيره عليها وليس له أن يبيع لكونه غير ملك وإنما لم يملك لكونه ليس هو المقصود الأعظم منها لما قدمنا أن المقصود الأعظم منها الفقراء فمقصود الأضحية تمليك الفقراء والإباحة للمضحي والأغنياء هذه حقيقتها. وقد نشأ لنا من هذا فرعان لم أر فيهما نقلا إلى الآن: أحدهما: لو مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وأهداه فمقتضى ما قررناه أنه لا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان له ويحتمل أن يقال: ليس للوارث ذلك بمعنى أنه لا يختص به بل هو في ذلك كسائر الناس لأنه إنما تورث الحقوق التابعة للأموال كالخيار والشفعة والتي يحصل بها سعي أو دفع عار كالقصاص وحد القذف وهذا الحق نيابة عن الله تعالى في القسمة والتفرقة فلا تعلق له بالميراث لكن الذي يظهر وتميل النفس إليه أنه يكون للوارث. (الفرع الثاني) وقد فكرت فيه الآن لقصد الأضحية عن والدي رحمهما الله وبرد مضجعهما أنه إذا قلنا بجواز التضحية عن الميت فيضحي الوارث عن مورثه فهل له أن يأكل من لحمها كما لو كان هو المضحي أو لا ؟ والذي يظهر أن هذا ينبني على الفرع الذي قبله إن قلنا هذا الحق يورث فيكون للوارث ما للمورث من الأكل والتفرقة على الأغنياء والفقراء فإن نسبته إلى الأكل كنسبة سائر الناس وولاية التفرقة مقرونة لما قدمناه فيستمر ذلك سواء أكان المضحي عن الميت أم كان الميت ومن ضحى ثم مات قبل التفرقة والله أعلم
2. المجموع شرح المهذب الجزء الرابعة عشر صـ 109 -110
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين. وفى أحدهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " فان تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة: قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

5. TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA
Deskripsi
Dalam hukum pernikahan Indonesia yang diatur di dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 angka 1, 2, dan 3 jo KHI Pasal 113, 115, dan 123 jo UU no. 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 66 ayat (1); bahwa talak haruslah dilakukan di pengadilan dan disertai alasan atau alasan-alasan hukum [Untuk kejelasan pasal-pasal tersebut lihat: Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 216-238]. Ini memberi gambaran: Kalau seorang suami melafadzkan talak di luar pengadilan, seperti di rumah misalnya, maka talak tersebut tidak dianggap oleh pengadilan secara hukum positif (atau ilegal), karena tidak sesuai prosedur. Tentunya penafian pengadilan di sini tidak hanya sekadar secara formil bagi status pasangan tersebut, akan tetapi akan berdampak pada status hukum selanjutnya. Seperti misalnya urusan warisan kalau terjadi perceraian setelah Iddah habis, status zina serta nasab anak darinya. Padahal, asumsi fiqh klasik menyatakan bahwa talak tetap akan jatuh apabila diucapkan si suami yang dengan sengaja disertai alasan atau tidak, dan di mana pun itu.
Pertanyaan
Secara lintas madzhab, apakah konsep talak seperti di atas dapat dibenarkan secara syar’i?
(LBM STAIN Kediri)
Jawaban
Karena melihat bahwa ada talak di dalam syariat yang bisa jatuh walaupun tidak di depan sidang pengadilan, maka secara syar’i, pasal-pasal yang mensyaratkan talak hanya dapat jatuh di depan sidang pengadilan yang berlaku secara mutlak (bagi semua jenis perceraian) adalah tidak dapat dibenarkan.
Catatan:
Contoh talak yang dapat jatuh walaupun tidak di depan sidang pengadilan menurut syariat Islam adalah seorang suami yang melafalkan talak secara sharih atau kinayah yang disertai niat baik pelafalan tersebut disertai dengan alasan atau pun tanpa alasan hukum sekalipun.

    R E F E R E N S I    
1. Al Mausû’ah Al Fiqhiyah vol 29, hlm. 11-12 2. Al Fiqh al Islâmi vol IX, hlm. 6877

1. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون صـ 11-12
من له حق الطلاق الطلاق نوع من أنواع الفرق وهو ملك للزوج وحده ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة كما تملك الزوجة طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجد ما يبرر ذلك كإعسار الزوج بالنفقة وغيبة الزوج وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعة وتضييقا ولكن ذلك لا يكون بعبارتها وإنما بقضاء القاضي إلا أن يفوضها الزوج بالطلاق فإنها في هذه الحال تملكه بقولها أيضا. فإذا اتفق الزوجان على الفراق جاز ذلك وهو يتم من غير حاجة إلى قضاء وكذلك القاضي فإن له التفريق بين الزوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك حماية لحق الله تعالى كما في ردة أحد الزوجين المسلمين- والعياذ بالله تعالى- أو إسلام أحد الزوجين المجوسيين وامتناع الآخر عن الإسلام وغير ذلك إلا أن ذلك كله لا يسمى طلاقا سوى الأول الذي يكون بإرادة الزوج الخاصة وعبارته. والدليل على أن الطلاق هذا حق الزوج خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) ثم إن الرجل المطلق لا يسأل عن سبب الطلاق عند إقدامه عليه وذلك لأسباب كثيرة منها: 1- حفظ أسرار الأسرة. 2- حفظ كرامة الزوجة وسمعتها 3- العجز عن إثبات الكثير من تلك الأسباب لأن غالب أسباب الشقاق بين الزوجين تكون خفية يصعب إثباتها فإذا كلفناه بذلك نكون قد كلفناه بما يعجز عنه أو يحرجه وهو ممنوع في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج ). 4- ثم إن في إقدام الزوج على الطلاق وتحمله الأعباء المالية المترتبة عليه من مهر مؤجل ونفقة ومتعة- عند من يقول بوجوبها- وأجرة حضانة للأولاد لقرينة كافية على قيام أسباب مشروعة تدعوه للطلاق. 5- ولكون الطلاق مباحا أصلا عند الجمهور كما تقدم إباحة مطلقة عن أي شرط أو قيد.
2. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صـ 6877
السبب في جعل الطلاق بيد الرجل جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظاً على الزواج وتقديراً لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير متئد لأن الرجل الذي دفع المهر وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديراً لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً فهو أولى من المرأة بإعطائه حق التطليق لأمرين الأول- إن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل فإذا ملكت التطليق فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة الزوجية الثاني- يستتبع الطلاق أموراً مالية من دفع مؤجل المهر ونفقة العدة والمتعة، وهذه التكاليف المالية من شأنها حمل الرجل على التروي في إيقاع الطلاق، فيكون من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجية وأما المرأة فلا تتضرر مالياً بالطلاق، فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها ثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل، وتستطيع أن تشرطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر أو لسوء العشرة والإضرار، أو لغيبة الزوج أو حبسه أو لعد م الإنفاق وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة لمصادمة المقرر شرعاً ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي.
Read More......

Bahtsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il ke-18

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA-MADURA
Di Pon. Pes. Mamba'ul Hikam PO BOX 02 Mantenan Udanawu Blitar

Komisi B

Jalsah Ula
MUSHOHHIH
1. KH. Atho’illah S. Anwar
2. KH. Asyhari Shofwan
PERUMUS
1. A.fauzi hamzah
2. Syamsul M
3. M.Dinul Qoyyim
4. Hanif
5. M. Big
6. M. Jamaluddin
MODERATOR
Ust. Rofiq ajhuri

NOTULEN
1. Ust. Ari Fahman
2. Ust. Ardik nurdiansyah

1. ANTARA TRADISI DAN TAFA'UL
Kehadiran sang jabang bayi bagi kedua orang tua merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Selain sebagai penerus keturunan, setidaknya orang tua punya sejuta keinginan agar si jabang bayi menjadi anak yang baik. Hal ini terbukti yang berlaku di setiap daerah bahwa setiap bayi yang lahir, plasma atau ketuban dikebumikan kemudian diberi lampu bahkan ada yang diberi bunga dan wewangian. Yang lebih aneh lagi ada yang menyampuri ketuban tersebut (ketika dikebumikan) dengan kunyit dan bawang. Semuanya itu ditujukan agar si jabang bayi memiliki hati terang, mampu menerangi orang lain, serta dengan bumbu tersebut kelak memiliki akhlak yang sedap layaknya bumbu tersebut. Kegiatan memupuk asa (tafa'ulan) juga tidak hanya terjadi pada kasus jabang bayi melainkan ada sebagian daerah yang meletakkan jenang merah di pojok tempat pembakaran batu bata dengan harapan batu bata tersebut matang dan berwarna merah layaknya warna merah jenang tersebut.

Pertanyaan
a. Sejauh manakah konsep tafa'ulan yang diperbolehkan menurut syara' (apakah harus ada nash-nash shorih atau tidak )?
Jawaban
Konsep tafa'ulan yang diperbolehkan menurut syara' adalah sejauh tidak ada unsur tathayyur, istizlam, idla’atul mal yang tidak ada tujuan yang benar, dan tidak ada nash sharih yang melarang serta tetap meyakini bahwa yang mewujudkan adalah Allah.

Referensi
1. Anwarul Furuq Juz 04 Hal. 240
2. Fath al-Bariy Juz 17 Hal. 98
3. Bughyah al-Mustarsyidien Hal 249

أنوار الفروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 240)
( الفرق السابع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة , وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام ) أما التطير والطيرة فقد تقدمت حقيقتهما وأحكامهما , وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير غير أنه تارة يتعين للخير , وتارة للشر وتارة مترددا بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب فهذا فأل حسن مباح مقصود وقد ورد في الصحيح أنه عليه السلام حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم : { إنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن } وأما الفأل الحرام فقد قال الطرطوشي في تعليقه إن أخذ : الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام ; لأنه من باب الاستقسام بالأزلام . والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدهما , فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة , أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه , والرديء يتركه , وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم , وما رأيته حكى في ذلك خلافا , والفرق بينه وبين القسم الذي تقدم الذي هو مباح أن هذا متردد بين الخير والشر , والأول متعين للخير فهو يبعث على حسن الظن بالله - تعالى - فهو حسن ; لأنه وسيلة للخير , والثاني بصدد أن يبين سوء الظن بالله - تعالى - فحرم لذلك , وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق بالطيرة فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
قوله : ( وإضاعة المال )
تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق ، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام ، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه ؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد ، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح ، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره ، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه . والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه :
الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه ،
والثاني : إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكور ،
والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس ، فهذا ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ، فهذا ليس بإسراف .
والثاني : ما لا يليق به عرفا ، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين :
أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة ، فهذا ليس بإسراف ،
والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له . قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ما قال ا ه . وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات : هو حرام ، وتبعه الغزالي ، وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم ، وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر أنه ليس بتبذير ، وتبعه النووي ، والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته ؛ لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس ، وما أدى إلى المحذور فهو محذور . وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة ، وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة . ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة ، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش ، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ، وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 249)
(مسألة: ك): جعل الوسائط بين العبد وبين ربه، فإن صار يدعوهم كما يدعو الله في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله تعالى فهو كفر، وإن كان نيته التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته، مع اعتقاد أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور دون غيره، فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً.


b. Legalkah menurut syara' tradisi yang dilakukan masyarakat tersebut?
Jawaban
Mengubur ari-ari disunnahkan. memberikan wewangian, bunga, kunyit, lampu dan bawang hukumnya haram karena termasuk idla’atul mal.Sedangkan peletakan Jenang merah dipojok pembakaran batu bata hukumnya haram.

Referensi
1. Hasyiyatul Jamal ‘Alal Manhaj Juz 02 Hal. 190
2. Nihayah Al-Muhtaj Juz 08 Hal. 231
3. Fath Al-Bariy Juz 17 Hal. 98

حاشية الجمل ج:2 ص 190 دار الفكر
{فرع} آخر هل المشيمة جزء من اللأم ام من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان له حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها ولو وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء اولا لأنها لاتعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل اهـ س م على المنهج وأقول الظاهر أنه لا يجب فيها شيئ اهـ ع ش على م ر وعبارة البرماوى أما المشيمة المسماة بالخلاص فكالجزء لأنها تقطع من الولد فهى جزء منه وأما المشيمة التى فيها الولد فليست جزأ من الأم ولا من الولد انتهت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص 231)
ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا أو ممن شك في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ، ودم نحو فصد إكراما لصاحبها
( قوله : ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا ) ويعلم ذلك بأن لم تكن حركته حركة مذبوح عقب انفصال الجزء منه
فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
قوله : ( وإضاعة المال )
تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق ، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام ، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه ؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد ، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح ، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره ، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه . والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه :
الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه ،
والثاني : إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكور ،
والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس ، فهذا ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ، فهذا ليس بإسراف .
والثاني : ما لا يليق به عرفا ، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين :
أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة ، فهذا ليس بإسراف ،
والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له . قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ما قال ا ه . وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات : هو حرام ، وتبعه الغزالي ، وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم ، وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر أنه ليس بتبذير ، وتبعه النووي ، والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته ؛ لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس ، وما أدى إلى المحذور فهو محذور . وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة ، وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة . ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة ، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش ، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ، وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة


Jalsah Tsaniyah

MUSHOHHIH
1. KH. M. Azizi Chasbullah
2. KH. Ah. Asyhari
3. KH. M. Mukhlis Dimyati
4. KH. M. Masruchan
5. KH. Atho’illah PERUMUS
1. Ust. A.fauzi hamzah
2. Ust. Syamsul M
3. Agus Ali Saudi
4. Ust. M.Dinul Qoyyim
5. Ust. Hanif
6. Ust. Rofiq Ajhuri
7. Ust. M. Jamaluddin
8. Ust. Ulul Bashoir MODERATOR
Ust. Faidli

NOTULEN
1. Ust. M. Munif
2. Ust. Ardik nurdiansyah

2. FATWA HARAM MEROKOK
Majelis Ulama' Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu mewacanakan mengeluarkan fatwa "Rokok Haram". Sebagaian kalangan menilai bahwa rencana MUI mengeluarkan fatwa "Rokok Haram" adalah sepihak. Mereka berdalih kalau rokok diharamkan, maka akan ada banyak pengangguran dan mengurangi devisa negara yang didapat dari pajak rokok. Pada 2006 saja, suntikan cukai dan pajak rokok kepada pemerintah mencapai 50 triliun.
Sementara itu, banyak juga kalangan yang mendukung rencana MUI. Bahkan menurut suatu survei, total biaya konsumsi tembakau adalah Rp. 127,4 triliun, yang digunakan untuk belanja tembakau, biaya pengobatan sakit akibat mengonsumsi tembakau, kecacatan dan kematian dini.
Selaras dengan itu, Survei Ekonomi dan Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) juga membuktikan keluarga miskin rata-rata mengalokasikan 8-9 persen pengeluarannya untuk belanja tembakau.
Sementara itu, pada saat yang sama, keluarga miskin hanya mengalokasikan 2,6 persen untuk biaya pendidikan dan 1,9 persen untuk kesehatan dari total pengeluaran.

Pertanyaan
a. Bagaimana menurut fiqh formal muatan fatwa MUI berkenaan fatwa "Rokok Haram" pada saat sekarang, apakah sudah dianggap proporsional ?
Jawaban
Kurang dianggap proposional karena :
 MUI tidak punya kapasitas untuk melahirkan hukum dari ijtihadnya sendiri, dan referensi hukum haram yang ada merupakan pendapat yang lemah.
 Pertimbangan yang disampaikan MUI belum memenuhi standar untuk memastikan haramnya merokok secara mutlak

Referensi
1. Anwarul Buruq Juz 01 Hal. 217
2. Al Mausu’ah Fiqhiyah Juz 11 Hal. 101 3. Tuhfatul Muhtaj Juz 4 Hal 238
4. Bughyah al-Mustarsyidien Hal 39

أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 1 / ص 217)
ثم قال اللكنوي ورأيت في تنقيح الفتاوى الحامدية للعلامة ابن عابدين ما نصه ( مسألة ) أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا فلنبين ذلك بعدما حققه أئمة أصول الدين قال شارح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم بن عمر البيضاوي ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل عليه الإمام في المحصول بانعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد ا هـ وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد فهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت فإن كان عن تقليد غيرهم فإما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وإما من مجتهد ثبت إفتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع الأول أن الأصل في المنافع الإباحة والمأخذ الشرعي آيات الأولى قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعا وهو المطلوب الثانية قوله تعالى { من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى { أحل لكم الطيبات } المراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها والثاني أن الأصل في المضار التحريم والمنع لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والترياق أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان أضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت أضراره فالأصل الحل مع أن الإفتاء بحله فيه دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون بتناوله فتحليله أيسر من تحريمه { وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما } وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام أو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى ا هـ كلام ابن عابدين ولا يبعد أن يقال بمنع من يعتاد كثرة شرب الدخان كأكل البصل والثوم من دخول المسجد لوجود الرائحة الكريهة في فمه والملائكة تتأذى منها ا هـ كلام اللكنوي وبالجملة فمن عافاه الله من شربه واستعماله بوجه من الوجوه لا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم إذ من شرط التغيير أن يكون متفقا عليه قال عياض في الإكمال ما نصه لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وإنما يغير ما اجتمع على إحداثه وإنكاره ا هـ وقال الشيخ محيي الدين في منهاجه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع ونحو هذا في جامع الذخيرة للقرافي ونحوه في قواعد عز الدين قال شيخ الشيوخ ابن لب لا سيما إن كان الخلاف في كراهية لا في تحريم فإن الأمر في ذلك قريب وربما يؤول الإنكار إلى أمر يحرم ا هـ وقد نقل البرزلي في نوازله كلام ابن لب معزوا لبعض الشيوخ ورشحه أفاده المواق في شرحه على خليل فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال بل لما قال كما هو دأب الرجال
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 101)
و - حرّر ابن عابدين أنّه لا يجب تقليد من أفتى بحرمة شرب الدّخّان ، لأنّ فتواهم إن كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بثابت ، لعدم توافر شروط الاجتهاد ، وإن كانت عن تقليد لمجتهد آخر ، فليس بثابت كذلك لأنّه لم ينقل ما يدلّ على ذلك ، فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب تقليدهم ؟.ثمّ قال: والحقّ في إفتاء التّحليل والتّحريم في هذا الزّمان التّمسّك بالأصلين اللّذين ذكرهما البيضاويّ في الأصول ، ووصفهما بأنّهما نافعان في الشّرع. الأوّل: أنّ الأصل في المنافع: الإباحة ، والآيات الدّالّة على ذلك كثيرة. الثّاني: أنّ الأصل في المضارّ: التّحريم والمنع لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار » .
ثمّ قال: وبالجملة إن ثبت في هذا الدّخّان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه ، وإن لم يثبت إضراره فالأصل الحلّ. مع أنّ الإفتاء بحلّه فيه دفع الحرج عن المسلمين ، فإنّ أكثرهم يبتلون بتناوله ، فتحليله أيسر من تحريمه ، فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير.
نعم لو أضرّ ببعض الطّبائع فهو عليه حرام ، ولو نفع ببعض وقصد التّداوي فهو مرغوب.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 238)
وقوله : لعدم قيام دليل إلخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف ؛ لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله ؛ لأن فيه ضررا كبيرا ، وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح ، وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره ا هـ . بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 39)
(مسألة: ك): قال: لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، وكل ما يروى فيه من ذلك لا أصل له، بل مكذوب لحدوثه بعد الألف، واختلف العلماء فيه حلاً وحرمة، وألفت فيه التآليف، وأطال كل في الاستدلال لمدعاه، والخلاف فيه واقع بين متأخري الأئمة الأربعة، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة.


b. Apakah status MUI Komisi Fatwa dalam kacamata fiqh ?
Jawaban
Setatusnya adalah sebagai Mufti Majazi / Naqilul Qoul

Referensi
1. Qowa’idul Fiqh li Muhammad ‘Amimi Juz 01 Hal. 565-567
2. Bughyah al-Mustarsyidien Hal 7 3. Al Faruq Juz 04 Hal 53
4. Al Majmu’ Juz 01 Hal 42
5. Adabul Fatwa Wal Mufti Juz 01 Hal 10-13

قواعد الفقه لمحمد عميمي الجزء الأول ص: 565-567
وأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت وفتواه ليست حقيقية بل هو نقل كلام والإطلاق عليه مجاز ولكن حل له الإفتاء أن كان صوابه أكثر من خطائه وإن لم يكن من أهل الاجتهاد نعم لا يفتى إلا بطريق النقل والحكاية فيحكى ما يحفظ من اقوال الفقهاء وطريق من كتاب معروف وتداولته الأيدي والثاني هو المختار في عصرنا قال أبو بكر الرازي رح فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به وقد تداولت النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وفلان كذا وأن لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد رح والموطأ لمالك رح ونحو هما من الكتب المصنفة في أصناف العلم لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والمستفيض ولا يحتاج مثله إلى إسناد والله أعلم
بغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر
(الفائدة) قال فى فتاوى ابن حجر ليس لمن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتى إلا فيما علم من مذهبه علما جازما كوجوب النية فى الوضوء ونقضه يمس الذكر نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر أو عن كتاب موثوق به جاز وهو ناقل لا مفت وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطورا وإن وجد له نظيرا وحينئذ المتبحر فى الفقه هو من أحاط بأصول إمامه فى كل باب وهى مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطع من نحو أربعمائة سنة اهـ
الفروق الجزء الرابع ص: 53 عالم الكتب بيروت
فظهر أيضا من هذه الفتاوى والمباحث ان لفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله ويجب على السامع اعتقادهما وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى إخبار عن الله فى الزام واباحة والحكم اخبار عن معناه الانشاء والالزام من قبل الله تعالى كالمترجم مع القاضى ينقل ما وجده عن القاضى واستفاده منه باشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أ ترك والحاكم مع الله كنائب الحاكم ينشئ الاحكام والالزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك عن مستنبيه قال له اى شيئ حكمت به على القواعد فقد جعلت حكمى فكلاهما موافق للقاضى ومطيع له وساع فى تنفيذ مواده غير ان احدهما ينشئ والآخر ينقل نقلا مخضا من غير اجتهاد له فى الانشاء كذلك المفتى والحاكم كلاهما مطيع لله قابل للحكم غير ان الحاكم منشئ والمفتى مخبر مخض إهـ
المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 43)
فصل قال أبو عمر والمفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما (3) بمعرفة أدلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد: وأن يكون عالما بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الاحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه: عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها: ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك: عالما بالفقه ضابطا لامهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتى المطلق المستقل الذى يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لانه يستقل بالادلة بغير تقليد الي ان قال ............ (القسم الثاني) المفتى الذى ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم المفتى المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة * وللمفتى المنتسب أربعة أحوال ............ الي ان قال (الحالة الرابعة) ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص امامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر انه لا فرق بينهما جاز الحاقه به والفتوى به: وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب امساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط: وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه: قال أبو عمرو وان يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتى قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب
آداب الفتوى والمفتي والمستفي - (ج 1 / ص 10-13)
القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عُدِم المفتي المستقل.
وصَارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدهما : أن لا يكون مقلداً لإمامه، لا في المذهب ولا في دليله، لاتصافه بصفة المستقل؛ وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد.....إلى أن قال.... الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، من نصوص إمامه، وتفريع المجتهدين في مذهبه

3. GOSIP INTERTAINMENT
Dalam dunia jurnalistik, kode etik dalam menyajikan pemberitaan sebuah peristiwa harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak terkesan vulgar. Oleh karenanya, dalam memberitakan sebuah tindakan perzinahan misalnya, bahasa yang lazim digunakan adalah hubungan intim, selingkuh,hubungan badan, dsb, juga penggunaan inisial bagi para pelaku maupun korban. Meskipun menggunakan bahasa demikian, para penikmat berita (dan media terkait) sudah tahu sama tahu bahwa yang dimaksud adalah sebuah tindakan perzinahan, sebab disamping bahasa zina kurang populer, juga terkesan vulgar.

Pertanyaan
a. Menimbang kata zina dalam dunia jurnalistik hampir tidak dikenal, yang lazim digunakan justru hubungan intim, selingkuh, hubungan badan, Dianggap Qadzf-kah pemberitaan seputar perselingkuhan yang disajikan sebuah media ?
Jawaban
Tafsil :
 Jika pemberitaannya menggunakan media tulis maka tidak bisa dianggap qodf kecuali memenuhi syarat qodf dalam bentuk tulisan sebagai berikut :
1. Dengan menggunakan kata-kata yang shorih berarti jima’ seperti zina, atau kinayah yang disertai dengan niat seperti hubungan intim, hubungan badan, selingkuh.
2. Pemberitaannya menyebutkan nama pelaku secara terang-terangan tidak dengan bentuk inisial.
3. Disampaikan atas nama penulis sendiri bukan dari kabar orang lain.
4. Ada niat qodf pada waktu penulisan
 Jika pemberitaannya menggunakan media elektronik maka juga tidak bisa dianggap qodf kecuali jika memenuhi syarat no 1, 2, dan 3 yang tercantum dalam redaksi diatas.

Referensi
1. Al Bajuri Juz 02 Hal 236
2. Al Mausu’ah Fiqhiyah Juz 27 Hal. 16
3. Al Mabsuth Juz 09 Hal 121 4. Al Mausu’ah Fiqhiyah Juz 33 Hal. 25
5. Al Kafi fil Fiqih Imam Ahmad Juz 04 Hal 220

الباجوري الجزء الثاني ص: 236
والحاصل أن الألفاظ في هذا المقام ثلاثة أقسام صريح وكناية وتعريض لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح وإن احتمله واحتمل غيره بوضعه فكناية وإن لم يحتمله أصلا لكن يفهم منه بقرائن الأحوال فتعريض.
الموسوعة الجزء 27 ص: 16
( القذف ): 20 - امتازت صيغة القذف عن غيرها من الصيغ بمجيء الصريح والكناية والتعريض فيها, فالقذف الصريح المتفق على صراحته من قبل العلماء هو أن يقول لرجل: زنيت, أو يا زاني, أو لامرأة: زنيت, أو يا زانية فهذه الألفاظ لا تحتمل معنى آخر غير القذف, ومثل ذلك اللفظ المركب من النون والياء والكاف, وكذا كل لفظ صريح في الجماع فإنه يكون قذفا إذا انضم إليه وصف الحرمة, وكذا نفي الولد عن أبيه بقوله: لست لأبيك. ومن صريح القذف كما في الروضة: الرمي بالإصابة في الدبر كقوله: لطت, أو لاط بك فلان, سواء خوطب به رجل أو امرأة. وأما الرمي بإتيان البهائم فقد ذكر النووي في الروضة أنه قذف إن قلنا: يوجب الحد, وإلا فلا. وأما الكناية: فكقوله للرجل: يا فاجر, وللمرأة: يا خبيثة. وأما التعريض: فكقوله: أما أنا فلست بزان, وأمي ليست بزانية. وتفصيل ذلك محله ( قذف ) .
المبسوط الجزء التاسع ص: 121
( قال ) فإن قال: قد أخبرت أنك زان فلا حد عليه, لأنه ما نسبه إلى الزنا إنما حكى خبر مخبر, والخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا, فالمخبر يكون حاكيا للقذف عن الغير لا قاذفا وإن قال: اذهب فقل لفلان إنك زان فالمرسل لا يكون قاذفا له بهذا, لأنه أمر الغير أن يقذفه وبالأمر لا يصير قاذفا, كما أنه بالأمر بالقتل لا يكون قاتلا فإن ذهب الرسول وحكى كلام المرسل على وجه تبليغ الرسالة لا حد عليه, لأنه حاك كلام الغير, وإن قال الرسول: أنت زان فعليه الحد, لأنه قاذف له بالزنا, وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بأنك زان فهو إنما ذكر شهادة الغير إياه فيكون قاذفا
الموسوعة الجزء 33 ص: 25
قذف المجهول: 45 - من قذف مجهولا لا حد عليه لعدم تعيين المعرة, إذ لا يعرف من أراد والحد إنما هو للمعرة, فإن اختلف رجلان في شيء فقال أحدهما: الكاذب هو ابن زانية, فلا حد عليه لأنه لم يعين أحدا بالقذف, وإذا سمع السلطان رجلا يقول: زنى رجل, لم يقم عليه الحد, لأن المستحق مجهول, ولا يطالبه بتعيينه لقول الله عز وجل: { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }, ولأن الحد يدرأ بالشبهة, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: { يا هزال, لو سترته بثوبك كان خيرا لك }, وإن قال سمعت رجلا يقول: إن فلانا زنى, لم يحد لأنه ليس بقاذف وإنما هو حاك, ولا يسأله عن القاذف, لأن الحد يدرأ بالشبهة, وإن قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية فلا حد عليه, ولو قاموا كلهم لعدم تعيينه المعرة لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد, وهذا إذا كثرت الجماعة بأن زادوا على ثلاثة, فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم وعفا البعض الباقي, إلا أن يحلف أنه لم يرد القائم وإن لم يحلف حد, وهذا عند المالكية, وقال الحنفية: لو قام بعضهم فقال: لم أرد القائم لم يحد سواء عفا البعض أو لم يعف, وسواء حلف أنه لم يرد القائم أو لم يحلف, لأن القذف وقع غير موجب للحد, حيث لم يعين أحدا بالقذف .
الكافي في فقه الإمام أحمد - (ج 4 / ص 220)
فصل في القدف بالكناية
و أما الكتابة : فنحو قوله : يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ، أو يقول للرجل : يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي و ليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل : قد فضحتيه ، و جعلت له قروناً ، و نكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، و لا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، و الخبث بغير الزنا ، و القحبة المتعرضة للزنا و إن لم تفعله ، و المخنث المتطبع بطباع التأنيث ، و سائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجب به الحد مع الاحتمال . و عنه : أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه : أن رجلاً قال : ما أنا بزان ، و لا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد . و روى الأثرم : أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه . و لأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق و العتاق ، كذا هاهنا . و فيما إذا قال : يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته . و إن قال لثابت النسب : لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال : لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه . لأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه . و يحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه و أخلاقه .
و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه . و إن قال لابنه : لست بابني ، فقال القاضي : ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 8 / ص 64)
( فصل ) : وأما شرائط وجوب اللعان وجوازه فأنواع : بعضها يرجع إلى القاذف خاصة ، وبعضها يرجع إلى المقذوف خاصة ، وبعضها يرجع إليهما جميعا ، وبعضها يرجع إلى المقذوف به ، وبعضها يرجع إلى المقذوف فيه ، وبعضها يرجع إلى نفس القذف ... إلى أن قال وأما الذي يرجع إليهما جميعا فهو أن يكونا زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين في القذف...الى ان قال وأما اعتبار النطق فلأن الأخرس لا شهادة له ؛ لأنه لا يتأتى منه لفظة الشهادة ؛ ولأن القذف منه لا يكون إلا بالإشارة ، والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكتابة وإنه لا يوجب اللعان كما لا يوجب الحد لما نذكره في الحدود إن شاء الله تعالى .

b. Jika iya, siapakah yang terkena beban had qadzf, pemburu berita, editor, ataukah pimpinannya ?
Jawaban
Orang yang secara langsung mengungkapkan / menulis tuduhan perzinahan.

Referensi idem


Jalsah Tsalitsah

MUSHOHHIH
1. KH. M. Azizi Chasbullah
2. KH. Ah. Asyhari
3. KH. M. Mukhlis Dimyati
4. KH. M. Masruchan
5. KH. Atho’illah
PERUMUS
1. Agus Ali Saudi
2. Ust. A.fauzi hamzah
3. Ust. Syamsul M
4. Ust. Hanif
5. Ust. M.Dinul Qoyyim
6. Ust. Rofiq Ajhuri
7. Ust. M. Jamaluddin
8. Ust. Ulul Bashoir
MODERATOR
Ust. Syafi’ Mukarom

NOTULEN
1. Ust. Nur Hakim
2. Ust. Ari Fahman

4. PEMANFAATAN AIR MASJID
Di sebuah daerah terdapat kejadian yang unik. Di kawasan itu terdapat sebuah bangunan masjid yang ternyata di tengah-tengahnya terdapat sumber air alami. Persoalannya, saat ini sumber air yang keluar dari dalam masjid itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang berada di luar masjid dan oleh musafir yang kebetulan lewat.

Pertanyaan
a. Bagaimana hukumnya, masyarakat atau musafir menggunakan air dari dalam masjid tersebut menurut fiqh?
Jawaban
Bila berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa air tersebut huququl musytarokah maka diperbolehkan menggunakan air tersebut secara bebas asal tidak terjadi tadlorrur. Namun bila mengikuti pendapat bahwa sumber air tersebut adalah milik masjid maka tidak diperbolehkan menggunakan sumber air yang berada di dalam masjid, kecuali dalam penggunaannya ada unsur masholihul masajid.

Referensi
1. At Tadzhib Juz 4 Hal 502-503
2. Al Aziz Syarh Wajiz Juz 06 Hal 327
3. Qulyubi Juz 03 Hal 98 4. Nihayatul Muhtaj Juz 05 Hal. 356
5. Fathul Mu’in Juz 03 Hal 216
6. Bughyatul Musytarsyidin Hal 171

التهذيب - (ج 4 / ص 502-503)
أما اذا نبع الماء من عين في ملكه أو بئر أو حفر بئرا في الموات للتملك فظهر الماء هل يكون ذلك الماء ملكا له ؟ فيه وجهان أحدهما وهو قول ابي اسحاق لا يكون ملكا له حتى يحوزه في إناء أو حوض لظاهر الخبر
والثاني : نص عليه في رواية حرملة وهو قول ابن ابي هريرة : وهو ملك له لأنه نماء ملكه كصمرة الشجرة حتى قال يقظع سارقه ومن قال بالأول قال الدليل على انه ليس يملك ان مستأجر الدار يجوز له ان ينتفع بماء البئر بالإتفاق ولو كان ملكا لصاحب الدار لم يجز له أن ينتفع به ...الى ان قال ولو نبع الماء من ملكهفجرى وخرج عن ملكه فأخذه غيره فعلى قول ابي اسحاق ملكه من أخذه وعلى قول ابي هريرة لا يملكه ويسترده مالك الأرض ولو دخل رجل أرضه دون اذنه وا×ذ شيأ منه عصى بالدخول ولكنه يملك الماء على قول ابي اسحاق وعلى قول ابن ابي هريرة لا يملكه
العزيز شرح الوجيز - (ج 6 / ص 327)
أن الماء إما محرز في الأواني فهو مختص في المحرز ملك له من أي موضع أخذ واما غير محرز وينقسم الى ما يحدث من وضع غير مملوك كالمياه المباحة العامة والى ما يحدث من موضع مملوك كماء الفروات فهي ثلاثة أقسام وفي معنى الأواني الحوض المملوك اذا جمع فيه الماء ...الى قال واعلم أولا أن حفر البئر يصور على أوجه : احدها الحفر في المنازل للمارة الثاني الحفر في الموات على قصد الإرتفاق دون التملك ... الى ان قال وأما البئر المحفورة للتملك وفي الملك فهل يكون ماؤها ملكا فيهو وجهان : احدها وبه قال ابو اسحاق لا الى ان قال وأظهرها وبه قال ابن ابي هريرة نعم ويجري الخلاف فيما اذا تفجرت عين في ملكه

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 98)
( والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ) حافرها ( ماءها في الأصح ) ؛ لأنه نماء ملكه كالثمرة والثاني لا يملكه لحديث { الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار } رواه ابن ماجه بإسناد جيد ( وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بدل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية ) لم يجد صاحبها ماء مباحا .
( على الصحيح ) لحرمة الروح ، والثاني لا يجب كالماء المحرز في إناء ، وعلى الأول لا يجوز أخذ عوض عنه ، على الصحيح للنهي عن بيع فضل الماء ، رواه مسلم من حديث جابر ، والثاني يجوز كما يطعم المضطر بالعوض نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 356)
( والمحفورة ) في الموات ( للتملك ) أو المحفورة بل والتابعة بدون حفر ( في ملك يملك ) حافرها وملك محلها ( ماءها في الأصح ) إذ هو نماء ملكه كالثمرة واللبن والشجر النابت في ملكه ، والثاني لا يملكه للخبر المار ويجري الخلاف كما قاله الماوردي في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح كما علم مما مر ، وإنما جاز لمكتري دار الانتفاع بماء بئرها لأن عقد الإجارة قد يملك به عين تبعا كاللبن ( وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بدل ما فضل عن حاجته ) ولو لزرعه ( لزرع ) وشجر لغيره ، أما على الملك فكسائر المملوكات ، وأما على مقابله فلأنه أولى به لسبقه ( ويجب ) بذل الفاضل عن حاجته الناجزة كما قيد به الماوردي .
قال الأذرعي : ومحله إن كان ما يستخلف منه يكفيه لما يطرأ بلا عوض قبل أخذه في نحو إناء ( لماشية ) إذا كان بقربه كلأ مباح ولم يجد صاحبها ماء آخر مباحا (على الصحيح )
فتح المعين - (ج 3 / ص 216)
(وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين ؟.
(فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 171)
(مسألة: ش): حكم الشجر النابت في أرض موقوفة لسكنى المسلمين أو المقبرة المسبلة أو الموقوفة الإباحة تبعاً لها، لكن قال الحناطي: الأولى صرف ثمرها لمصالح الوقف، أما الموقوفة على طائفة مخصوصة فتختص بهم، فمن أخذ منهم شيئاً ملكه، وإن أخذه غيرهم ضمنه ويبرأ بدفعه لواحد منهم، والأولى دفعه للحاكم ليصرفه في مصالحها، كحفر بئر بها وتسويتها، كما لو استوفى شخص منفعة الأرض بنحو زرع وغرس.
b. Apabila tidak boleh bagaimana solusinya?
Jawaban
Mengikuti qoul yang memperbolehkannya.

Referensi idem

5. NAFKAH ANAK YANG SEDANG NYANTRI
Seorang anak yang masih menuntut ilmu adalah tanggungan orang tuanya untuk menafkahi walaupun anak tersebut sudah baligh. Cara pemberian nafkah orang tua kepada anaknya yang masih di pondok kebanyakan hanya dengan mengirimkan uang untuksegala keperluannya.

Pertanyaan
Bagaimana sebenarnya cara menafkahi anak (berupa bahan makanan atau uang) ?
Jawaban
Caranya terserah, boleh berupa uang atau makanan.

Referensi
1. Fatawi Kubro Juz 09 Hal 266
2. Nihayatul Muhtaj Juz 07 Hal 220


الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 9 / ص 266)
ومر أن نفقة القريب غير مقدرة وأنها الكفاية فللمنفق حينئذ بذلها على أي كيفية شاء حيث لا مانع ومثله في ذلك وكيله وكذا الوصي والقيم والحاكم فإن شاء أنفق عليه في بيت حاضنته ، أو في بيت نفسه وللحاكم الشافعي إن لم يتقدم حكم مخالف الحكم له بما قررناه نعم غير المميز وكذا المجنون والأنثى المميزة إذا اختارت الأم فهؤلاء الثلاثة يكونون عند الأم ليلا ونهارا لاستواء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 7 / ص 220)
( وهي ) أي نفقة القريب ( الكفاية ) لخبر { خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف } فيجب إعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين ، وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لإتمام الشبع كما قاله الغزالي : أي المبالغة فيه ، وأما إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره ، وأن يخدمه ويداويه إن احتاج ، وأن يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه ، لكنه يضمنه بعد يساره إن كان رشيدا كما قاله الأذرعي ، ولا نظر لمشقة تكرار الإبدال بتكرر الإتلاف لتقصيره بالدفع له ؛ لأنه كان متمكنا من إنفاقه من غير تسليم ، وما يضطر إلى تسليمه كالكسوة متمكن من توكيل رقيب به يمنعه من إتلافها
Read More......

Bahtsul Masail

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il ke-18

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA-MADURA
Pon. Pes. Mamba'ul Hikam PO BOX 02 Mantenan Udanawu Blitar

Komisi A
Jalsah Ula
MUSHOHHIH
1.. KH. Mahrus Maryani
2. KH. A. Yasin Asmuny
3. KH. M. Arsyad Bushoir
4. K. Baha’uddin Jumadi
5. KH. Atho’illah
6. Agus Anang Darunnaja
PERUMUS
1. Agus Shobich al-Mu’ayyad
2. Ust. Zahro Wardi
3. Ust. Munawwar Zuhri
4. Ust. Darul Azka
5. Ust. Ali Romzi
6. Ust. Miftahul Khoiri
7. Ust. Asnawi Ridlwan
MODERATOR
Ust. Agus Sugiyanto
NOTULEN
Ust. Nuril ‘Izza Muzakki
Ust. Ulul Bashoir al-Murtadlo
Ust. Muhammad Masruhan

1. MENEROPONG KUBURAN WALI
Wujudnya makam “ Sab’atul Auliya “,itulah tema selebaran untuk promosi ziarah wali dan juga objek pariwisata yang ditawarkan kepada kita. Di antara nama wali yang tercantum adalah Pangeran Mas Sepuh, Chabib Ali Bin Abu Bakar Al-Khamid, Syech Maulana Yusuf Al-Baghdi Al-Maghribi, Chabib Umar bin Maulana Yusuf, The Kwan Lie, Chabib Ali Bin Umar Bafaqih, Raden Kyai Jalil, Gusti Ayu Made Rai dll, sedangkan promosi Wisatanya antara lain puja Mandala ( tempat ibadah 5 agama dalam 1 lahan, Pantai Kuta, Pantai Sanur dll. Hal ini di sandarkan pada seorang pemandu/penunjuk jalan M. DOFIQ. Dan ada celah positif dari promosi itu jika berhasil, yang antara lain dengan adanya orang islam ke bali maka semakin menambah semangat pergerakan islam dan islamisasi di bali. Dan banyak pula bisnis ziarah termasuk juga kyia ziarah, karena disamping mengajak ziarah ia juga mencari hasil dari ziarah tersebut dan dengan mengimami tahlil di makam atau menjadi ketua rombongan. Dan yang semestinya merupakan sebuah ibadah tapi di mata kyai ziarah atau ketua rombongan hanyalah sebuah bisnis belaka. Semisal semestinya ziarah cukup dengan Rp. 200.000,- tapi untuk mendapatkan laba maka dihargai Rp 250.000,-.

Pertanyaan
Bagaimana tata cara dan kriteria seseorang yang mu'tabar untuk menyatakan sebuah maqbarah adalah makam wali ?
( Pon-Pes Mamba'ul Hikam Mantenan Blitar )

Jawaban
Status kewalian seseorang dapat diketahui melalui beberapa cara diantaranya :
 Melalui karamah yang dimiliki
 Melalui informasi (kabar) dari orang-orang khosh (wali)
Mengenai penentuan lokasi maqbarah auliya’ dapat ditentukan melalui beberapa cara yaitu :
 Petunjuk (alamat)
 Informasi masyhur di tengah umat
 Mimpi orang-orang shalih
 Tarikh (sejarah)
Sedangkan kriteria seseorang untuk menentukan kewalian atau maqbarah seorang wali adalah mereka yang tergolong khosh ataupun awam berdasarkan cara-cara di atas.
 R E F E R E N S I 
01 Al-Fatawy al-Haditsiyyyah hal. 305 05 Fath al-‘Allam vol. IV hal. 502-507
02 Hamisy Syarh al-Hikam vol. II hal. 2 06 Al-Idlah fi Manasik al-Hajj hal. 503
03 Tharh at-Tatsrib vol. III hal. 302 07 Kifayah al-‘Awwam hal. 41
04 Hawasyi as-Syarwany vol. III hal. 201

1. الفتاوي الحديثية صحـ 305
(مطلب قد يعلم الولي أنه ولي على الصحيح ) ومما يفترقان فيه أيضا أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية وأن النبي يعلم أنه نبي ودلالة الكرامة على الولاية ظنية ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت عليه أنه ولي وقد يعلم ذلك وفاقا للأستاذين الكبيرين الإمامين أبي علي الدقاق وأبي القاسم القشيري
2. هامش شرح الحكم الجزء الثاني صحـ 2
والحاصل أن الوصول إلى معرفة الله تعالى الخاصة عناية من الله تعالى لا بطلب ولا سبب وكذلك الولي بل معرفته أصعب من معرفة الله تعالى لأنه تعالى معروف بكماله وجماله والولي مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب فإذا أراد الله تعالى أن يعرفك بولي من أوليائه لتنتفع به طوى عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته
3. طرح التثريب الشافعي الجزء الثالث صحـ 302
(باب الدفن في الأرض المقدسة) عن همام عن أبي هريرة قال "قال رسول الله  جاء ملك الموت إلى موسى  فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فأنك تعيش بها سنة قال ثم مه ؟ قال تموت قال فالآن من قريب قال رب ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر" وعنه قال "قال رسول الله  والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر" جمع الشيخان الحديثين في متن واحد اهـ
وذكر ابن حبان في صحيحه أن قبر موسى عليه السلام بمدين بين المدينة وبيت المقدس واعترض عليه الحافظ ضياء الدين المقدسي وقال فيه نظر واستدل بهذا الحديث قال ومدين ليست قريبة من بيت المقدس ولا من الأرض المقدسة وقد اشتهر أن قبرا قريبا من أريحاء وهي من الأرض المقدسة يزار ويقال إنه قبر موسى وعنده كثيب أحمر وطريق وقد حدثنا عنه غير واحد ممن زاره انتهى
(الثامنة) الكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة سمي بذلك لأنه انصب في مكان فاجتمع فيه وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها وقد ذكر النبي  لقبر السيد موسى عليه السلام علامة موجودة في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره والظاهر أن الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد دل على ذلك حكايات ومنامات وقال الحافظ الضياء حدثني الشيخ سالم التل قال ما رأيت استحبابه الدعاء أسرع منها عند هذا القبر وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله فقال نعم فقلت قل لي شيئا فأومى إلي بأربع أصابع ووصف طولهن فانتبهت فلم أدر ما قال فأخبرت الشيخ ذيال بذلك فقال يولد لك أربعة أولاد فقلت أنا قد تزوجت امرأة فلم أقربها فقال تكون غير هذه فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد انتهى وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق سوى قبر نبينا  وأما قبر موسى فمظنون بالعلامة التي في الحديث وقبر إبراهيم الخليل ومن معه عليهم السلام أيضا مظنون بمنامات ونحوها
4. حواشي الشرواني الجزء الثالث صحـ 201
(وتكره) للخناثى و (للنساء) مطلقا خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء نعم تسن لهن زيارته  قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء
( قوله والعلماء ) أي العاملين ( والأولياء ) أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش
5. فتح العلام الجزء الرابع صحـ 502-507
(السلام على سيدة فاطمة رضي الله عنها) ثم يذهب للسلام على السيدة فاطمة رضي الله عنها في بيتها الذي داخل المقصور للقول بأنها مدفونة هنالك والراجح أنها في البقيع – إلى أن قال- وينبغي أن يقصد القبور المشهورة واختلف فيما يبدأ به منها فقيل بأول ما يلقاه وهو قبر سيدنا العباس عم رسول الله  –إلى أن قال- ويستحب أن يأتي جميع مشاهده وأمكنته  ويعتمد في معرفة ذلك وفيما يجهله من المزارات على خبير من أهل المدينة المنورة
6. الإيضاح في مناسك الحج صحـ 503
(قوله ويزور القبور الظاهرة إلخ) اعلم أن كثيرا من الصحابة ممن توفي في حياته  وبعده مدفون بالبقيع ومن ثم قال مالك مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف وغالبهم لا يعرف عين قبره ولا جهته فما عرف عينا أو جهة مشهد سيدنا إبراهيم ابن رسول الله  وفيه رقية أخته وسيدنا عثمان بن مظهون -ألى أن قال- فينبغي لزائر سيدنا إبراهيم أن يسلم على هؤلاء كلهم ويدعو لهم ومشهد الحسن بن على رضي الله عنهما ويجنبه قبر أمه فاطمة  على الأرجح وقيل دفنت ببيتها فقيل بمؤخرة شامي باب النساء وهو بعيد جدا وقيل يمقدمه مكان المحراب الخشب خلف الحجرة داخل مقصورتها ورجحه ابن جماعة ومشهد أبي سفيان بن الحرث وهو المشهد المنسوب اليوم لعقيل وعقيل إنما توفي بالشام وأول من ذكر أن ذلك مشهد عقيل ابن النجار قال ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب الجواد المشهور
7. كفاية العوام صحـ 41
قال اليوسي نقلا عن بعض الأئمة لا يكون الشخص وليا إلا بشروط أربعة الأول أن يكون عارفا بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق وبين النبي والمتنبي أي مدعي النبوة الثاني أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما بحيث لو أذهب الله علم أهل الأرض لوجد عنده الثالث أن يتصف بالمحمود من الأوصاف كالورع والإخلاص في كل عمل الرابع أن يلازم الخوف أبدا بأن لا يجد طمأنينة طرفة عين إذ لا يدري أهو من فريق السعادة أو من فريق الشقاوة اهـ ببعض حذف

Jalsah Tsaniyah

MUSHOHHIH
1.. KH. Mahrus Maryani
2. KH. M. Arsyad Bushoir
3. K. Baha’uddin Jumadi
4. Agus H. Atho’illah
5. Agus Anang Darunnaja

PERUMUS
1. Agus Shobich al-Mu’ayyad
2. Ust. Zahro Wardi
3. Ust. Munawwar Zuhri
4. Ust. Darul Azka
5. Ust. Ali Romzi
6. Ust. Miftahul Khoiri
7. Ust. Asnawi Ridlwan
MODERATOR
Ust. Nuril ‘Izza Muzakki

NOTULEN
Ust. Muhammad Masruhan





2. NAMA UNTUK KAUM HAWA
Begitu penting kiranya sebuah nama bagi orang tua untuk buah hatinya. Banyak orang tua yang memintakan nama pada orang-orang tertentu semisal kyai, dukun, atau orang yang dianggap paling spesial. Padahal sebagaimana diajarkan Islam bahwa paling baik nama adalah yang diawali kalimah عبد atau محمد.
Pertanyaan
Jika nama yang paling baik adalah yang diawali kalimah عبد atau محمد untuk laki-laki maka adakah yang paling baik nama untuk perempuan ?
( Pon-Pes Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan )
Jawaban
Nama yang baik bagi perempuan adalah nama-nama yang dicontohkan Rasulullah Saw. seperti Fatimah, Zainab, Jamilah, Juwairiyah, dan lain-lain serta nama-nama yang memiliki arti baik dengan cara tafa’ul.
Sedangkan nama-nama yang setara keutamaannya dengan عبد dan محمد bagi laki-laki sementara ini belum ditemukan dalil yang menjelaskannya secara khusus.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 At-Tirmasy vol. IV hal. 713 03 Syarh an-Nawawi ‘ala Shahih Muslim vol. VII hal. 261
02 Al-Fatawy al-Hindiyah vol. V hal. 362 04

1. الترمسي الجزء الرابع صحـ 713
(تتمة) يسن أن يحسن الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن
(قوله وأفضل الأسماء) أي أسماء الرجال سواء الأحرار والأرقاء وانظر أفضل أسماء النساء فإني لم أر فيه شيئا
2. الفتاوى الهندية الجزء الخامس صحـ 362
(الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة) أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن لكن التسمية بغير هذه الأسماء في هذا الزمان أولى لأن العوام يصغرون هذه الأسماء للنداء والتسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة لأنه من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى كذا في السراجية وفي الفتاوى التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله  ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل كذا في المحيط
3. شرح النووي على مسلم الجزء السابع صحـ 261
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله  جميلة
قوله أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله  جميلة
وفي الحديث الآخر ( كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله  اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة )
وذكر في الحديثين الآخرين أن النبي  غير اسم برة بنت أبي سلمة وبرة بنت جحش فسماهما زينب وزينب وقال ( لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم ) معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن وقد ثبت أحاديث بتغييره  أسماء جماعة كثيرين من الصحابة وقد بين  العلة في النوعين وما في معناهما وهي التزكية أو خوف التطير

3. PARAMETER HILAH
Di dalam literatur fiqh, kita seringkali kebingungan ketika menjumpai bahasa dan rumusan ulama yang menurut kepahaman kita cenderung kontradiktif. Ada di sana istilah haram bathinan yang sering terlontar ketika terjadi hilah dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Namun di sisi lain ulama juga kerap kali merumuskan solusi hilah bahkan menganjurkannya dilakukan ketika kajian fiqh mengalami kebuntuan.
Pertanyaan
Bagaimana batas-batas hilah yang diperbolehkan dan yang dilarang?
( Pon-Pes Lirboyo Induk Kota Kediri )
Jawaban
Batas-batas hilah yang diperbolehkan dan dilarang syara’ memandang niat dan hasil yang diharapkan pelaku dengan klasifikasi sebagai berikut :
 Hilah dengan tujuan mendapatkan hak, membela kebenaran, memberantas kebatilan baik dengan cara yang legal atau tidak. Hukum hilah ini diperbolehkan namun penggunaan cara-cara yang ilegal untuk mencapai tujuan di atas tetap berdosa.
 Hilah dengan tujuan menyalahkan hal yang benar atau membenarkan kebatilan. Hilah ini hukumnya haram. Begitu juga hilah dengan tujuan menghindari kewajiban dengan cara-cara yang ilegal syar’i.
 Hilah dengan tujuan menghindari kewajiban melalui cara-cara yang dilegalkan syara’ seperti menjual harta wajib zakat sebelum haul dengan tujuan menghindari wajib zakat setelah haul. Hilah ini hukumnya khilaf :
 Menurut Malikiyyah, dan Hanabilah hukumnya haram.
 Menurut Hanafiyah : Imam Muhammad makruh tahrim, Imam Abu Yusuf tidak makruh.
 Menurut Syafi’iyyah hukumnya makruh tanzih.
 Hilah yang tidak secara tegas menjadi tujuan syariat dan tidak jelas kontra dengan maslahah. Hilah jenis ini hukumnya khilaf.
Klasifikasi di atas masih dapat menyisakan perbedaan pendapat dalam aplikasi terhadap persoalan kasuistik karena perbedaan karakter tiap persolan dan adanya dalil-dalil lain yang mendukung.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. II hal. 102 03 Hawasyi as-Syarwany vol. IV hal. 290
02 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. XVIII hal. 331-332 04 Fath al-Bari’ vol. 19 hal. 417-419

1. حواشي الشرواني الجزء الرابع صحـ 290
( قوله لمن حصر الكراهة إلخ ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة جواز الحيل حديث خيبر المشهور وهو "بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا وإنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك فعلمهم النبي  الحيلة المانعة من الرب" ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلا عن حرمتها لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لأنه توصل بغير طريق محرم فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا أن تحرم طريقه فيحرم ا هـ
2. فتح الباري لابن حجر الجزء التاسع عشر صحـ 417
قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الحيل ) جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا أو يبطل مطلقا أو يصح مع الإثم ؟ ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة فمن الأول قوله تعالى "وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث" وقد عمل به النبي  في حق الضعيف الذي زنى وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" وفي الحيل مخارج من المضايق ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث "حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها" وحديث النهي عن النجش وحديث لعن المحلل والمحلل له والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها ؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى "وخذ بيدك ضغثا" الآية وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان
3. فتح الباري لابن حجر الجزء التاسع عشر صحـ 419
ونقل أبو حفص الكبير راوي " كتاب الحيل " عن محمد بن الحسن أن محمدا قال ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه والمكروه عنده إلى الحرام أقرب
4. الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صحـ 102
احتيال التعريف يأتي الاحتيال بمعنى طلب الحيلة وهي الحذق في تدبير الأمور أي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ويأتي بمعنى الاحتيال بالدين ولا يخرج استعمال الأصوليين والفقهاء له عن هذا إلا أن ابن القيم ذكر أنه غلب على الحيلة في العرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة وسواء أكان المقصود أمرا جائزا أم محرما وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة وهذا هو الغالب عليها في عرف الناس إطلاقاته الأول بمعنى استعمال الطرق التي يتوصل بها الإنسان إلى غرضه الثاني بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة وهو الحوالة ( الحكم الإجمالي ) أولا بالمعنى الأول يختلف حكم الاحتيال باختلاف القصد والنية وباختلاف مآل العمل وذلك على الوجه الآتي يكون الاحتيال حراما إذا تسبب به المكلف في إسقاط ما وجب شرعا حتى يصير غير واجب في الظاهر أو في جعل المحرم حلالا في الظاهر ذلك أن العمل إذا قصد به إبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر حتى يصير مآل ذلك العمل خرم قواعد الشريعة في الواقع فهو حرام منهي عنه وذلك كما لو دخل عليه وقت الصلاة فشرب خمرا أو دواء منوما حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه أو كان له مال يقدر به على الحج فوهبه كي لا يجب عليه الحج وكذلك يحرم التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاة عند المالكية والحنابلة وقد اختلف الحنفية في ذلك فقال أبو يوسف لا يكره ذلك لأنه امتناع عن الوجوب لإبطال حق الغير وفي المحيط أنه الأصح وقال محمد يكره واختاره الشيخ حميد الدين الضرير لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا وقيل الفتوى على قول محمد كذلك الأمر بالنسبة للشافعية ففي نهاية المحتاج والشرواني يكره تنزيها إن قصد به الفرار من الزكاة وقال الشرواني وفي الوجيز يحرم زاد في الإحياء ولا تبرأ به الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله كذلك يحرم الاحتيال لأخذ أموال الناس وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم وإبطال حقوقهم والدليل على حرمة الاحتيال قوله تعالى "ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت" لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره وقول النبي  "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" ويكون الاحتيال جائزا إذا قصد به أخذ حق أو دفع باطل أو التخلص من الحرام أو التوصل إلى الحلال وسواء أكانت الوسيلة محرمة أم مشروعة إلا أنها إن كانت محرمة فهو آثم على الوسيلة دون المقصود وقد يطلب الاحتيال ولا سيما في الحرب لأنها خدعة والأصل في الجواز قول الله تعالى "وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث" ومنه ما يختلف فيه وهو ما لم يتبين فيه مقصد للشارع يتفق على أنه مقصود له ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فمن رأى من الفقهاء أن الاحتيال في أمر ما غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز عنده فيه ومن رأى أنه مخالف فالتحيل ممنوع عنده فيه على أنه من المقرر أن من يجيز التحيل في بعض المسائل فإنما يجيزه بناء على تحري قصد المكلف المحتال وأنه غير مخالف لقصد الشارع لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا ممنوع كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وضع في الأحكام من المصالح ومن ذلك نكاح المحلل فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قوله الله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" فقد نكحت المرأة هذا المحلل فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده ومن ذلك بيوع الآجال وأكثر الذين أخذوا بالاحتيال هم الحنفية فالشافعية أما المالكية والحنابلة فإن الأصل عندهم هو منع الاحتيال غالبا وهو لا يفيد في العبادات ولا في المعاملات لأن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة
5. الموسوعة الفقهية الجزء الثامن عشر صحـ 331-332
تقسيم الحيل تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشروعة وحيل محرمة الحيل المشروعة وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحلال أو إلى الحقوق أو إلى دفع باطل وهي الحيل التي لا تهدم أصلا مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية وهي ثلاثة أنواع أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له فيقيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق ومتخذ هذا القسم من الحيل يأثم على الوسيلة دون القصد ويجيز هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق فيجوز في بعض الصور دون بعض أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إلى مشروع ومثالها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع والإجارة وأنواع العقود الأخرى ويدخل فيه التحيل على جلب المنافع ودفع المضار أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع فيتخذها المتحيل وسيلة إلى ذلك ومثاله المعاريض الجائزة في الكلام ومن الحيل المشروعة ما لا خلاف في جوازه ومنها ما هو محل تردد وإشكال وموضع خلاف الحيل المحرمة وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم أو إلى إبطال الحقوق أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه وهي الحيل التي تهدم أصلا شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية والحيل المحرمة منها ما لا خلاف في تحريمه ومنها ما هو محل تردد وخلاف والحيل المحرمة ثلاثة أنواع وهي أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التخلص من عار التحليل فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي أو الشهود فلا يصح الطلاق في النكاح الفاسد أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم كما يسافر لقطع الطريق أو قتل النفس المعصومة أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع فيتخذها المحتال وسيلة إلى المحرم كمن يريد أن يوصي لوارثه فيحتال لذلك بأن يقر له فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية للوارث
4. PENYAKIT CACING HATI
Îdul Adha merupakan hari yang special bagi segenap warga muslim di jagat raya. Dihari inilah kecintaan Nabi Ibrahim as. terhadap Tuhannya diuji dengan perintah yang menyayat hati; menyembelih sang buah hati, Nabi Isma'il as, yang kemudian diganti dengan kambing gibas dari sorga setelah benar-benar terbukti betapa cinta Ibrahim kepada Tuhannya tidak pernah mendua. Guna mengenang peristiwa bersejarah tersebut, disyari'atkanlah qurban bagi ummat Muhammad. Senin, 08 Desember 2008 bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1429 H di Banyumas Jawa Tengah, setelah melakukan sidak di berbagai tempat penyembelihan qurban, Departemen kesehatan setempat menemukan beberapa binatang qurban yang tidak layak dikonsumsi karena terjangkit penyakit cacing hati.
Penyakit cacing ini bersifat kronis pada sapi/kerbau dan bersifat akut pada kambing dan domba. Cacing ini berada dalam saluran empedu atau usus yang menyebabkan kerusakan hati. Kerbau yang memiliki kebiasaan berendam dalam kubangan berpeluang besar untuk terkena infeksi cacing ini.
Kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit adalah kerusakan hati yang akan menyebabkan kematian, penurunan berat badan, pertumbuhan terganggu, penurunan tenaga kerja dan penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang oleh penyakit lain.
Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Depkes akhirnya menyita dan memusnahkan daging qurban ini.
( Sumber Berita : ANTV news; 08/12/2008)
Pertanyaan
a. Dapatkah disamakan, jenis penyakit di atas dengan maradl yang ada dalam bab Udlhiyyah sehingga tidak mencukupi sebagai qurban?
Jawaban
Dapat disamakan dengan maradl dalam bab udlhiyah sehingga menyebabkan tidak cukup sebagai hewan kurban apabila ahli medis menilai penyakit itu sudah sampai stadium di mana daging berbahaya untuk dikonsumsi.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 Kifayah al-Akhyar vol. II hal. 237-238 05 Al-Hawi al-Kabir vol. XV hal. 182
02 Busyra al-Karim vol. II hal. 126 06 Mughny al-Muhtaj vol. VI hal. 128
03 Tuhfah al-Muhtaj vol. IX hal. 259 07 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. V hal. 85
04 Al-Majmu’ vol. VIII hal. 373 08 Al-Muntaqa Syarh al-Muwatha’ vol. III hal. 85

1. كفاية الأخيار الجزء الثاني صحـ 237-238
ومنها المريضة للخبر فالمريضة إن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء وإن كان بيناً يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الإجزاء هذا هو المذهب وفي قول المرض لا يمنع مطلقاً والمرض محمول في الحديث على الجرب وفي وجه أن المرض يمنع مطلقاً وإن كان يسيراً حكاه الماوردي قولاً ومن المرض الهيام وهو شدة العطش فلا تروى من الماء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى ومنها العجفاء للخبر فلا تجزئ العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لأنه داء مؤثر في اللحم فإن قل أجزأت وضبط الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص قال ابن الرفعة ينبغي أن يكون المرجع في ذلك العرف وقال الماوردي التي ذهب مخها إن كان لمرض ضر وإن كان لخلقة فلا يضر
2. بشرى الكريم الجزء الثاني صحـ 126
(ولا مريضة مرضا يفسد لحمها) أي يوجد هزاله أما اليسير من غير الجرب فلا يضر وما ذكر هو ما ينقص لحمها مآلا لأنها ينقص لحمها به
3. تحفة المحتاج الجزء التاسع صحـ 259
( فلا يجزئ عجفاء ) وهي التي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم في الرخاء للخبر الصحيح "أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة" وفي رواية "العجفاء التي لا تنقى" أي من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ
4. المجموع الجزء الثامن صحـ 373
لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة فإن كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى ابن كج قولا شاذا أن المرض لا يمنع بحال وأن المرض المذكور في الحديث المراد به الجرب وحكي وجه أن المرض يمنع الإجزاء وإن كان يسيرا وحكاه في الحاوي قولا قديما
5. الحاوى الكبير الجزء الخامس عشر صحـ 182
التضحية بالمريضة فصل ومنها المريضة البين مرضها لأن مرضها مع الخبر قد أوكس ثمنها وأفسد لحمها وأضعف راعيتها وهو ضربان أحدهما ما ظهر من آثاره في اللحم كالجرب والبثور والقروح فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية وسواء كان زواله مرجوا أو غير مرجو لوجوده في حال الذبح والضرب الثاني ما لم تظهر آثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد فإن كان كثيرا منع وإن كان يسيرا فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره وفي الجديد إلى جوازه فصار على قولين فأما الهيام وهو من داء البهائم وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي من الماء فقليله وكثيره مانع لأنه داء مؤثر في اللحم
6. مغني المحتاج الجزء السادس صحـ 128
( وشرطها ) أي الأضحية المجزئة ( سلامة من ) كل ( عيب ) بها ( ينقص ) بفتح أوله وضم ثالثه بخطه ( لحما ) أو غيره مما يؤكل فإن مقطوع الأذن أو الألية لا يجزئ كما سيأتي مع أن ذلك ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولا لكان أولى ولا فرق في النقص بين أن يكون في الحال كقطع بعض أذن أو في المآل كعرج بين كما سيأتي لأن المقصود من الأضحية اللحم أو نحوه فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية لأنه المقصود فيه وهذا الشرط معتبر في وقوعها على وجه الأضحية المشروعة فلو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية وجب ذبحها فدية ويفرق لحمها صدقة ولا تجزئ عن الأضحية وتختص بوقت النحر وتجري مجرى الأضحية في الصرف
7. الموسوعة الفقهية الجزء الخامس صحـ 85
( الشرط الثالث ) سلامتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني وبناء على هذا الشرط لا تجزئ التضحية بما يأتي - إلى أن قال- والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما صح عن النبي  أنه قال "لا تجزئ من الضحايا أربع العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي" وما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "استشرفوا العين والأذن" أي تأملوا سلامتها عن الآفات وما صح عنه عليه الصلاة والسلام "أنه نهى أن يضحى بعضباء الأذن" وألحق الفقهاء بما في هذه الأحاديث كل ما فيه عيب فاحش
8. المنتقى شرح الموطأ الجزء الثالث صحـ 85
( فصل ) وقوله  "والمريضة البين مرضها" قال أبو الحسن ذلك لمعان أحدها أن المرض نهك بدنها فينقص لحمها والثاني أنه يفسده حتى تعافه النفس والثالث أنه ينقص ثمنها وهذه المعاني على ما ذكر فيجب أن يكون على كل غرض يحدث ذلك في النفس يمنع أن يضحي بها والخمرة وهي البشمة لا تجزئ وكذلك الجرباء فما بلغ من ذلك كله حد المرض البين وجب أن يمنع الإجزاء

Jalsah Tsalitsah

MUSHOHHIH
1. KH. Atho’illah S. Anwar
2. KH. Mahrus Maryani
3. KH. A. Yasin Asmuny
4. KH. M. Arsyad Bushoir
5. K. Baha’uddin Jumadi
6. Agus Anang Darunnaja

PERUMUS
1. Agus Shobich al-Mu’ayyad
2. Ust. Zahro Wardi
3. Ust. Munawwar Zuhri
4. Ust. Darul Azka
5. Ust. Ali Romzi
6. Ust. Miftahul Khoiri
7. Ust. Asnawi Ridlwan
MODERATOR
Ust. Nuril ‘Izza Muzakki

NOTULEN
Ust. Muhammad Masruhan

b. Gugurkah kewajiban Mudlohhi (apabila berupa qurban nadzar mu'ayyan) untuk membagikan kepada faqir miskin apabila tidak satupun dari mereka yang mau menerima daging tersebut karena khawatir terjangkit penyakit tertentu ?
( Pon-Pes Al-Falah Ploso Mojo Kediri )
Jawaban
Kewajiban untuk membagi kepada fakir miskin sudah gugur karena kesalahan tidak bersumber dari mudlohy..
Referensi

 R E F E R E N S I 
01 Hasyiyah al-Bajuri vol. II hal. 301 03 Hasyiyah al-Bajuri vol. II hal. 305-306
02 Asna al-Mathalib vol. VII hal. 12 04

1. حاشية الباجوري على ابن قاسم الجزء الثاني صحـ 301
(ولا يأكل المضحي شيأ من الأضحية المنذورة)بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه
(قوله فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه) أي المنذور والأولى ضمانها كما في بعض النسخ ولا يعذر في التأخير لو عدمت الفقراء أو امتنعوا من أخذ لحمها لكثرة اللحم في أيام التضحية فيلزمه الذبح في تلك الأيام ثم يدخره لكن إذا أشرف على التلف بالادخار فهل يبيعه ويحفظ ثمنه أو يقدده ويدخره قديدا والأقرب الأول هكذا نقل عن الشبراملسي والأقرب عندي الثاني لسلامته من البيع الممتنع وإن كان قد يوجه الأول بجوازه للضرورة
2. أسنى المطالب الجزء السابع صحـ 12
(ولو ذبح المنذورة) ولو حكما (في وقتها ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته وتصدق بها دراهم) ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم وكذا لو غصب اللحم غاصب وتلف عنده أو أتلفه متلف يأخذ القيمة ويتصدق بها كما صرح به أصله وما ذكره كأصله هنا من الاكتفاء بإخراج قيمة اللحم وجه مبني على أن اللحم متقوم والأصح بناؤه على المصحح من أنه مثلي أنه يلزمه شراء اللحم أو شراء بدل المنذورة كما قدمه في آخر باب الدماء وإن كان أصله قد فرضه ثَمَّ في المخرج عما في ذمته ( أما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ) قبل الوقت أو بعده ( ولو في ) حالة ( الذبح بطل التعيين لها وله بيعها ) وسائر التصرفات لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه وإنما يتأدى بها بشرط السلامة ( وعليه البدل ) بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته فعليه إخراجه ( ولو عين أفضل مما التزم ) كبقرة أو بدنة عن شاة ( فتعيب واشترى مثل ما التزم جاز ) فلا يلزمه رعاية تلك الزيادة في البدل كما لو التزم معيبة ابتداء فهلكت بغير تعد منه
3. حاشية الباجوري الجزء الثاني صحـ 305-306
ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله علي أن أضحي بهذه وفي معناه جعلت هذه أضحية أو نذر أضحية في ذمته كأن قال لله علي أضحية ثم عينها لزمه ذبحها في وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الروياني عن الأصحاب فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر
5. PARAMETER KAYA DAN MISKIN
ٍMengamati realita masyarakat, status sosial kaya dan miskin menjadi persoalan yang penting dan terkait erat dengan beberapa persoalan agama. Orang kaya berzakat kepada fakir dan miskin, seorang muslim menyalurkan daging qurban juga kepada faqir miskin, dan lain sebagainya. Namun persoalannya menjadi pelik manakala perspektif agama dan masyarakat memiliki perbedaan parameter dalam menentukan standar orang yang kaya dan yang miskin. Padahal tradisi pembagian zakat dan penyaluran daging qurban sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Sebagian masyarakat hanya menilai bahwa seseorang yang memiliki harta banyak meskipun berujud harta mati (tidak bisa dikembangkan) dan bahkan tidak mampu bekerja adalah orang kaya. Sedangkan mereka yang memiliki harta sedikit meskipun memiliki pekerjaan tetap dan setiap harinya semua kebutuhan dirinya dan keluarganya tercukupi adalah tergolong kelompok masyarakat miskin.
Dari sinilah perlu kiranya kita perjelas bagaimana pandangan agama Islam memberi ulasan tentang siapa masyarakat yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin.
Pertimbangan :
Perhatikan definisi dalam sebagian al-kutub al-mu'tabarah berikut ;
والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به الخ والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للامام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه الخ
(قوله: من ليس له مال إلخ) أي بأن لم يكن عنده مال ولا كسب أصلا أو كان عنده كسب لا يليق به أو كان له مال أو كسب يليق لكن لا يقعان موقعا من كفايته وكفاية ممونه فكلامه صادق بثلاث صور (وقوله: الكفاية السابقة) وهي كفايته وكفاية ممونة (قوله: وإن ملك أكثر من نصاب) غاية لقوله والمسكين من قدر إلخ أي أن من قدر على ما ذكر من غير كفاية يكون مسكينا وإن ملك أكثر من نصاب ومن ثم قال في الاحياء: قد يملك ألفا وهو فقير وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني كالذي يكتسب كل يوم كفايته اهـ إعانة الطالبين 2 ص:214
Pertanyaan
a. Dalam perspektif fiqh madzahib al-arba'ah, tepatkah pandangan masyarakat dalam menggolongkan kelompok masyarakat kaya dan miskin seperti di atas terkait dengan hak penerimaan zakat, udhiyah dan lain-lain ?
Jawaban
Sebenarnya definisi fakir miskin dalam al-madzahib al-arba’ah adalah sebagai berikut :
 Hanafiyah : fakir adalah orang yang memiliki harta berkembang (nâmî) kurang dari satu nishâb (senilai 200 dirham/+ 754 gram perak) atau orang yang memiliki harta tidak berkembang mencapai nishab namun habis untuk memenuhi kebutuhan primer. Sedang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali.
 Malikiyah : fakir adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan makanan pokok selama satu tahun. Dalam satu riwayat Ibn Qasim, orang yang memiliki lebih dari empat puluh dirham perak tidak berhak menerima zakat. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.
 Syafi'iyah : fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau ketrampilan dan kesempatan kerja sama sekali atau memiliki namun tidak mencukupi setengah dari kebutuhan primernya untuk kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawab nafakahnya selama umur ghâlib. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya secara penuh.
 Hanabilah : fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali atau mempunyai harta namun tidak mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Ahmad ibn Hanbal dalam pendapatnya yang menjadi pedoman muta`akhirin menegaskan, standar kaya-fakir adalah kebutuhan hidup. Namun dalam pendapatnya yang diugemi mutaqaddimîn Hanabilah, bila orang yang memiliki lima puluh dirham (+135.75 gram perak)atau emas yang senilai itu tidak dapat dimasukkan dalam golongan fakir meskipun harta tersebut tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan mengenai definisi miskin, Hanâbilah tidak jauh beda dengan Syâfi’iyah.
Sehingga pandangan masyarakat tersebut dapat dibenarkan untuk menghantarkan dugaan (dhan) bahwa seseorang tergolong fakir atau kaya karena telah dilandasi bukti-bukti lahiriyah yang nyata. Namun masalah berhak menerima dan tidaknya harus sesuai dengan kenyataan sebagaimana definisi-definisi di atas.

Referensi
 R E F E R E N S I 
01 Radd al-Mukhtar vol. II hal. 353-354 07 Fath al-Qadir vol. II hal. 261-263
02 Al-Fatawy al-Hindiyyah vol. V hal. 384 08 Rad al-Mukhtar vol. II hal. 339
03 Al-Mabsuth vol. X hal. 187 09 Al-Mughny li Ibn Qudamah vol. II hal. 277-279
04 Asna al-Mathalib vol I hal. 405 10 Al-Inshaf vol. II hal. 221
05 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. XIX hal. 151-152 11 Ahkam al-Quran li al-Jashash vol. III hal. 166
06 Kifayah al-Akhyar vol. I hal. 197 12 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol.XXIII hal. 313

1. رد المختار الجزء الثاني صحـ 353-354
( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها ) لما مر ( وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا ) يعيد لأنه أتى بما في وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ
( قوله دفع بتحر ) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر ( قوله لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه في النهر وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد
2. الفتاوي الهندية الجزء الخامس صحـ 384
(الباب الثاني في التحري في الزكاة) وإن اشتبه عليه حال المدفوع إليه بعد ما تحرى ووقع في أكبر رأيه أنه فقير أو أخبره المدفوع إليه أو عدل آخر أنه فقير أو رآه في زي الفقراء أو رآه جالسا في صف الفقراء أو رآه يسأل الناس ووقع في قلبه أنه فقير ففي هذه الوجوه كلها إن علم أنه فقير أو كان أكبر رأيه أنه فقير أو لم يعلم بشيء أو كان أكبر رأيه أنه غني أو علم أنه غني جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الجواب كذلك إلا في فصل واحد وهو ما إذا علم أنه غني فإن في هذه الصورة لا يجزئه عن زكاة ماله عنده
3. المبسوط الجزء العاشر صحـ 187
والفصل الرابع أن يتحرى ويقع في أكبر رأيه أنه فقير فدفع إليه فإذا ظهر أنه فقير أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاق وإن ظهر أنه كان غنيا فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآخر تلزمه الإعادة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنيعهم أو كان عليه زي الفقراء أو سأله فأعطاه فهذه الأسباب بمنزلة التحري –إلى أن قال- وحجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه مؤد لما كلف فيسقط به الواجب كما لو لم يظهر شيء من حال المصروف إليه وبيانه أنه مأمور بالأداء إلى من هو فقير عنده لا إلى من هو فقير حقيقة لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة فالإنسان قد لا يعرف من نفسه حقيقة الفقر والغنى فكيف يعرفه من غيره والتكليف يثبت بحسب الوسع والذي في وسعه الاستدلال على فقره بدليل ظاهر من سؤال أو هيئة عليه أو جلوس في صف الفقراء وعند انعدام ذلك كله المصير إلى غالب الرأي وقد أتى بذلك وإنما يكتفي بهذا القدر لمعنى الضرورة
4. أسنى المطالب الجزء الأول صحـ 405
( وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن ) لأنه غير مقصر . ( ويجزئ ) عن المالك وإن لم يجز عن الزكاة كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين ( بخلاف ) إعطاء ( المالك ) من ظنه مستحقا فبان غنيا لا يجزئه ( وهكذا ) لا يضمن الإمام ويجزئ ما دفعه دون ما دفعه المالك ( إن بان ) المدفوع إليه ( هاشميا ) أو مطلبيا ( أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة ) أو العاملين ظانا أنه رجل ( فبان امرأة ) لما مر واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا وهو مخالف لما قدمه فيها كأصلها أوائل الباب وذاك هو المعتمد ولهذا اقتصر عليه المصنف ثم وإذا بان المدفوع إليه واحدا ممن ذكر ( فيسترد ) الإمام منه ( في الصور كلها أو إن لم يبين ) حال الدفع ( أنها زكاة ) لأن ما يفرقه الإمام على المستحقين هو الواجب غالبا كالزكاة ( بخلاف المالك ) لا يسترد إلا إن بين أنها زكاة لأنه قد يتطوع فإن تلف المدفوع رجع الدافع ببدله ودفعه للمستحقين
5. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر صحـ 151-152
إذا دفع الزكاة لمن ظنه من أهلها فبان خطؤه اختلف فيه على قولين الأول يجزئه ولا تجب عليه الإعادة وهو قول أبي حنيفة ومحمد ومقابل الصحيح عند الشافعية ومالك إذا كان الدافع هو السلطان أو الوصي أو مقدم القاضي وتعذر ردها واستدلوا بحديث معن بن يزيد قال بايعت رسول الله  أنا وأبي وجدي , وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله  فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن فجوز  ذلك ولم يستفسر أن الصدقة كانت فريضة أو تطوعا وذلك يدل على أن الحال لا تختلف أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة ولأن الوقوف على هذه الأشياء إنما هو بالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة ولو فرض تكرر خطئه فتكررت الإعادة أفضى إلى الحرج لإخراج كل ماله وليس كذلك الزكاة خصوصا مع كون الحرج مدفوعا عموما والقول الآخر لا يجزئه وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال لا يسترده وهو قول مالك أيضا إذا كان الدافع هو رب المال وهو الصحيح عند الشافعية إن كان الدافع هو الإمام ويسترجع من المدفوع إلا أن يتعذر الاسترجاع من القابض فلا ضمان وإن كان الدافع هو رب المال لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها فإن تعذر الاسترجاع ففي الضمان وإخراج بدلها قولان قال النووي المذهب أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج وهو قول الحنابلة في غير من ظنه فقيرا فبان غنيا وقالوا يستردها ربها بزيادتها مطلقا سواء كانت متصلة أم منفصلة واستدل أصحاب هذا القول بأنه ظهر خطؤه بيقين وكان بإمكانه الوقوف على مدى استحقاقه أو عدمه فصار كالأواني والثياب فإذا تحرى في الأواني الطاهرة المختلطة بالنجسة وتوضأ ثم ظهر له الخطأ يعيد الوضوء وكذلك الثياب إذا صلى في ثوب منها بالتحري ثم ظهر خطؤه أعاد الصلاة ومثله إذا قضى القاضي باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه ولأنه ظهر له أنه ليس بمستحق وهو لا يخفى حاله غالبا فلم يعذر كدين الآدمي وفرق الحنابلة بين دفعها خطأ إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف وبين دفعها لمن ظنه فقيرا فبان غنيا فقالوا لا تجزئ إذا دفعها للكافر أو لمن لا يستحقها لكونه هاشميا وله حق استرداد ما دفع لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة ولم يحصل لدفعها للكافر فيملك الرجوع بخلاف دفعها للغني فإن المقصود الثواب ولم يفت ووجه قول أبي يوسف في عدم الاسترداد أن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء
6. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار الجزء الأول صحـ 197
وحد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين، وهذا لا يسلبه اسم الفقر-إلى إن قال- واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والمشرب والملبس، وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تفتير. قلت: قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم، والتمتع بالنساء الحسان السراري إلى غير ذلك، وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأرزال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر، وقد لف عليهم من له زي القوم وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات، ولا يحل دفع الزكاة لهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته، وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة، وهم أكفر من اليهود والنصارى فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك، ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء، ويجب على كل من يقدر على الإنكار أن ينكر عليهم، وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق. وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانته والله أعلم
7. فتح القدير الجزء الثاني صحـ 261-263
(والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له) وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله وقد قيل على العكس ولكل
(قوله والفقير من له أدنى شيء) وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته أو ما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل المسألة له فإنها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه وعند بعضهم لا تحل لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهما ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرا ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة ولذا قلنا يجوز للعالم وإن كانت تساوي نصبا كثيرة على تفصيل ما قدمناه فيها إذا كان محتاجا إليها للتدريس أو بالحفظ أو التصحيح ولو كانت ملك عامي وليس له نصاب نام لا يحل دفع الزكاة له لأنها غير مستغرقة في حاجته فلم تكن كثياب البذلة وعلى هذا جميع آلات المحترفين إذا ملكها صاحب تلك الحرفة وغيره والحاصل أن النصب ثلاثة نصاب يوجب الزكاة على مالكه وهو النامي خلقة أو إعدادا وهو سالم من الدين ونصاب لا يوجبها وهو ما ليس أحدهما فإن كان مستغرقا بحاجة مالكه حل له أخذها وإلا حرمت عليه كأثياب تساوي نصابا لا يحتاج إلى كلها أو أثاث لا يحتاج إلى استعماله كله في بيته وعبد وفرس لا يحتاج إلى خدمته وركوبه ودار لا يحتاج إلى سكنها فإن كان محتاجا إلى ما ذكرنا حاجة أصلية فهو فقير يحل دفع الزكاة إليه وتحرم المسألة عليه ونصاب يحرم المسألة وهو ملك قوت يومه أو لا يملكه لكنه يقدر على الكسب أو يملك خمسين درهما على الخلاف في ذلك
8. رد المختار الجزء الثاني صحـ 339
باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة
( قوله : هو فقير ) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط ( قوله : أدنى شيء ) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح . والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح . وقد يقال : إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي , فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى ; لأنه غاية ما يحصل به التمييز . والحاصل أن المراد هنا الفقير للمسكين لا للغني ( قوله : أي دون نصاب ) أي نام فاضل عن الدين , فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي ( قوله : مستغرق في الحاجة ) كدار السكنى وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة . والحاصل أن النصاب قسمان : موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين . وغير موجب لها وهو غيره , فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذهما وإلا حرمه وأوجب غيرهما من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره
9. المغني لابن قدامة الجزء الثاني صحـ 277-279
مسألة قال ( ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب) يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين والغني غير داخل فيهم –إلى أن قال- واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها ونقل عن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصابا هذا الظاهر من مذهبه وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق –إلى أن قال- والرواية الثانية أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري وقول مالك والشافعي
10. الإنصاف الجزء الثاني صحـ 221
قوله ( ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته ) وهذا بلا نزاع أعلمه قال الإمام أحمد إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة وقيل له يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة ؟ قال نعم يأخذ قال الشيخ تقي الدين وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته تنبيه تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله " إذا فضل عن قوته وقوت عياله " لو كان كتب ونحوها يحتاجها هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟ قوله ( وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين ) –إلى أن قال- و ( الرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني ) فلا يجوز الأخذ لمن ملكها وإن كان محتاجا ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب وهي المذهب عندهم قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب حتى أن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب قال ابن شهاب اختارها أصحابنا ولا وجه له في المغني وإنما ذهب إليه أحمد لخبر ابن مسعود ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم وأجاب غيره بضعف الخبر وحمله المصنف وغيره على المسألة فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ وحمله المجد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين –إلى أن قال- تنبيه قوله في الرواية الثانية " أو قيمتها من الذهب " هل يعتبر الذهب بقيمة الوقت لأن الشرع لم يحده أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها بالزكاة ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه وقال ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني قلت ظاهر كلام المصنف وغيره الأول وهو الصواب
11. أحكام القرآن للجصاص الجزء الثالث صحـ 166
واختلف الفقهاء في مقدار ما يصير به غنيا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ( إذا فضل عن مسكنه وكسوته وأثاثه وخادمه وفرسه ما يساوي مائتي درهم لم تحل له الزكاة وإن كان أقل من مائتي درهم حلت له الزكاة ) وقال مالك في رواية ابن القاسم ( يعطى من الزكاة من له أربعون درهما ) وروى غيره عن مالك ( أنه لا يعطى من له أربعون درهما ) وقال الثوري والحسن بن صالح ( لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهما ) وقال عبيد الله بن الحسن ( من لا يكون عنده ما يقوته أو يكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة ) وقال الشافعي ( يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر إلى حد الغنى كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب , ولا أحد في ذلك حدا ) ذكره المزني والربيع وحكي عنه أنها لا تحل للقوي المكتسب وإن كان فقيرا
12. الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرون صحـ 313
واختلف الفقهاء في حد كل من الصنفين فقال الشافعية والحنابلة الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته كمن حاجته عشرة فلا يجد شيئا أصلا أو يقدر بماله وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين وقال الحنفية والمالكية المسكين من لا يجد شيئا أصلا فيحتاج للمسألة وتحل له واختلف قولهم في الفقير فقال الحنفية الفقير من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب فإذا ملك نصابا من أي مال زكوي فهو غني لا يستحق شيئا من الزكاة فإن ملك أقل من نصاب فهو غير مستحق وكذا لو ملك نصابا غير نام وهو مستغرق في الحاجة الأصلية فإن لم يكن مستغرقا منع كمن عنده ثياب تساوي نصابا لا يحتاجها فإن الزكاة تكون حراما عليه ولو بلغت قيمة ما يملكه نصبا فلا يمنع ذلك كونه من المستحقين للزكاة إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده كتب يحتاجها للتدريس أو آلات حرفة أو نحو ذلك وقال المالكية الفقير من يملك شيئا لا يكفيه لقوت عامه
Read More......